المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

سُنَّ فورًا تتابعُ قضاءَ رمضانَ، إلا إذا بقي من شعبانَ قدرُ ما عليه فيجب.

ومن فاته رمضانُ قضى عددَ أيامِه، ويقدَّم على نذرٍ لا يُخافُ فوتُه.

ــ

وعبارته عند الكلام على قول ابن عباس: "كان يقول ذلك إذا أفطر"، "وهذا يقتضي أن الدعاء بعد الفطر لا قبله".

وقول المص "عند فطره" يحتملهما، وكذلك (1) قوله عليه الصلاة والسلام:"للصائم عند فطره دعوة لا ترد"(2).

فصل في حكم القضاء

* قوله: (ويقدم على نذر)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (لا يخاف فَوته) فإن خيف قدم النذر، لأنه إن قدَّم القضاء في هذه الحالة صار النذر أيضًا قضاء، ويزيد على ذلك أنه يلزمه أيضًا الكفارة، تأمل!.

[وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قول المص: "فَوته" هل إذا نذر صوم العشر الأخير من شعبان، وعليه عشرة أيام قضاء، يقدم القضاء أو النذر؟ وهل هو داخل في مفهوم قول المص:"لا يخاف فوته" فإنه في هذه الحالة يخاف فَوته،

(1) في "ج" و"د": "ولذلك".

(2)

من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: في الصائم لا ترد دعوته (1/ 557) رقم (1753)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصوم (1/ 422) وقال: اسحق هذا إن كان ابن عبد اللَّه مولى زائدة فقد خرَّج عنه مسلم، وإن كان ابن أبي فروة فإنهما لم يخرِّجاه"، قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (1/ 81): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

ص: 234

وحرُم تطوعٌ قبلَه، ولا يصح.

وتأخيرُه إلى آخرَ بلا عذرٍ، فإن أخر قضى، وأطعم ويجزِئ قبلَه، مسكينًا لكل يوم ما يجزي في كفارةٍ وجوبًا، ولعذرٍ قَضى فقط، ولا شيءَ عليه إن مات، ولغيرِه فمات قبلُ، أو بعدَ أن أدركه رمضانُ فأكثرُ. . . . . .

ــ

ويصير كل منهما قضاء وفي النذر إذا أخرَّه كفارة، كما أن في قضاء رمضان إذا أخرَّه كفارة، إلا أن كفارة القضاء، أخف من كفارة النذر؛ لأن كفارة القضاء إطعام مسكين، وكفارة النذر كفارة يمين فليحرر (1)] (2)!.

* قوله: (وحرم تطوع قبله)؛ أيْ: قضاء رمضان.

* قوله: (بلا عذر) وأما تأخيره لعذر، فإنه لا يحرم.

* قوله: (فإن أخر قضى)؛ أيْ: لغير عذر.

* قوله: (ويجزئ قبله)؛ أيْ: يجزئ تقديم الإطعام (3) على القضاء، وكان الأولى: ويجزئ بعده أو معه، إذ (4) كونه قبله هو الأفضل، كما صرح به المجد (5)، فتدبر!.

(1) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (2/ 333): "فإن خاف فوت النذر لضيق وقته قدمه، قلت: إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان، بأن كان عليه مثلًا عشرة أيام من رمضان، ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان، ولم يبق سوى العشرة، فيصومها عن قضاء رمضان، لتعين الوقت لها".

(2)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(3)

في "ج" و"د": "الطعام".

(4)

في "ج" و"د": "أو".

(5)

نقله في الفروع (3/ 93)، والإنصاف (7/ 500).

ص: 235

أُطعم عنه لكل يومٍ مسكينٌ فقط.

ومن مات وعليه نذرُ صومٍ في الذمة، أو حجٍّ أو صلاة، أو طواف، أو اعتكافٍ لم يَفْعلْ منه شيئًا، مع إمكانِ غيرِ حجٍّ سُنَّ لوليِّه فعلُه، ويجوز لغيره بإذنه ودونَه. . . . . .

ــ

وبخطه: قال في الفروع (1): "وإن أخرَّه؛ أيْ: -القضاء- بعد رمضان ثانٍ فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية، لأنها إنما لزمته لتأخيره عن وقته" حاشية (2).

* قوله: (فقط)؛ أيْ؛ دون أن يصام عنه أيضًا، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة.

* قوله: (لم يفعل منه شيئًا)؛ يعني: وكان قبل موته لم يفعل منه شيئًا.

وبخطه: مفهومه أنه إن كان قد فعل منه شيئًا أنه لا يسن لوليه ذلك، ولعل هذا قيد في فعل الجميع، وأما إن كان فعل بعضه، فإنه يسن لوليه فعل الباقي، فحرره!؛ فإني لم أرَ من تعرض لبيان محترز هذا القيد.

لا يقال سيأتي في المتن أن من مات وقد فعل بعض واجب معين سقط الباقي.

فيقتضي عدم فعل الباقي عنه، لأنا نقول: هذه (3) المسألة التي نحن فيها مقيدة بالموت بعد الإمكان من فعل الكل، وإذا مات في أثنائه تبين عدم التمكن من الكل.

* قوله: (غير حج)؛ أيْ: أما الحج فلا يعتبر له الإمكان، لدخول النيابة فيه

(1) الفروع (3/ 93).

(2)

حاشية المنتهى (ق 95/ أ).

(3)

سقط من: "أ".

ص: 236

ويجزئ هومُ جماعةٍ في يوم واحد، وإن خلَّف مالًا وجب، فيفعلُه وليُه، يدفعُ لمن يَفعل عنه.

ويَدفعُ في صوم عن كل يومٍ طعامَ مسكينٍ في كفارة.

ولا يُقْضى معينٌ مات قبلَه، وفي أثنائِه يسقط البافي، وإنْ لم يصُمْه لعذر فكالأول. . . . . .

ــ

حال الحياة في الجملة.

* قوله: (ويجزئ صوم جماعة. . . إلخ) عبارة شيخنا في شرح الإقناع (1): "أيْ: لو كان على ميت صوم عشرة أيام، فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد أجزأ عنه؛ لأن المقصود يحصل به، مع نجاز إبراء ذمته، ونقل عنه أبو طالب (2) (3) يصوم واحد، وحمله المجد (4) على صومٍ شرْطُه التتابع، وتعليل القاضي (5) بأنه كالحجة المنذورة، يدل على ذلك".

* قوله: (مات قبله)؛ لأنه لم يكن قد خوطب بفعله.

* قوله: (وإن لم يصُمه لعذر فكالأول)؛ يعني: في أنه إذا لم يخلف تركه،

(1) كشاف القناع (2/ 335).

(2)

هو: أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، المتخصص بصحبة الامام أحمد، روى عن الإمام أحمد مسائل مثيرة، وكان الإمام أحمد يكرمه، ويعظمه، ويقدمه، وكان رجلًا صالحًا، فقيرًا صبورًا على الفقر، مات سنة (244 هـ).

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 39)، المقصد الأرشد (1/ 95)، المنهج الأحمد (1/ 197).

(3)

انظر: الفروع (3/ 98)، الإنصاف (7/ 506 - 507).

(4)

انظر: المصادر السابقة.

(5)

انظر: المصادر السابقة.

ص: 237

ومن مات وعليه صومٌ من كفارةٍ، أو متعةٍ أُطعِمَ عنه.

ــ

سن لوليه فعله، وإن خلف، وجب عليه.

وفي الحاشية (1): "قوله (فكالأول)؛ أيْ: فكما لو كان في الذمة، فيصام عنه؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة"، انتهى.

* قوله: (أطعم عنه)؛ أيْ: وجوبًا فقط، من غير قضاء، كرمضان الواجب بأصل الشرع.

* * *

(1) حاشية المنتهى (ق 95/ ب).

ص: 238