الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصلٌ
ويَصحان من صغيرٍ، ويحرمُ وليٌّ في مالٍ عمن لم يُمَيز، لو محرمًا، أو لم يَحجَّ، ومميزٌ بإذنِه عن نفسه.
ويفعلُ وليٌّ ما يُعجزُهما. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (ويحرم ولي في مال) وهو الأب، أو وصيه، أو الحاكم، وأما الولي في النكاح كالعم، وابن العم، والأخ، وابن الأخ فإنه لا ينعقد إحرامه بهم، وهل إذا عدم الولي في المال يقوم من يكفله (1) مقامه، كما قالوه في قبول الزكاة له (2)، وكما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"نعم ولكِ أجر"(3)، حيث لم يستفصل فيسأل هل له أب حاضر مثلًا؟.
* قوله: (عمن لم يميز) لا من يميز، وبه صرح في الإقناع (4)، بل يُحرم عن نفسه بإذنه، كما صرح به المص بعد.
* قوله: (ويفعل ولي)؛ أيْ: بنفسه، أو بنائبه، بدليل كلام الشارح (5) فيما بعد.
* قوله: (ما يعجزهما)؛ أيْ: المميز وغير المميز.
(1) في "ج" و"د": "يكفيه".
(2)
انظر: المغني (4/ 97)، الإنصاف (7/ 211 - 212)، وسبق ذلك ص (185).
(3)
من حديث ابن عباس: أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: صحة حج الصبي. . . (2/ 974) رقم (1336).
(4)
الإقناع (1/ 536).
(5)
شرح المصنف (3/ 163).
لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسِه، ولا يُعتدُّ برمي حلال.
ويُطافُ به لعجز راكبًا أو محمولًا، وتعتبرُ نيةُ طائفٍ به، وكونُه يصح أن يعقد له الاحرامَ، لا كونُه طاف عن نفيسِه، ولا مُحْرمًا.
وكفارةُ حجٍّ، وما زاد على نفقةِ الحَظَر من مالِ وليه إن أنشأَ السفرَ به تمرينًا على الطاعةِ. . . . . .
ــ
* قوله: (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه)؛ أيْ: فيما إذا كان حج فرض، كما قيد به في شرحه (1).
* قوله: (ولا يعتد برمي حلال)؛ لأن رميه عن نفسه لا يجزئه، فالولي يكون من باب أولى (2).
* قوله: (وتعتبر نِيّة طائف به) لعله في غير المميز على قياس الإحرام. وعلى قياسه أيضًا أنه إذا كان مميزًا يأتي به لنفسه بنِيته بإذن وليه.
* قوله: (وكونه)؛ أيْ: الطائف.
* قوله: (يصح أن يعقد له الإحرام) بأن يكون ذلك الطائف وليًّا له، أو نائبًا عن الولي.
* قوله: (لا كونه طاف عن نفسه ولا محرمًا) جعلًا للحامل له بمنزلة المركوب.
(1) شرح المصنف (3/ 136).
(2)
المراد بالحلال: هو من لم يحج في السنة التي رمى فيها؛ لأنه غير متلبس بعبادة الحج في هذه السنة، فلم يكن صالحًا لأدائها، ولا شيء منها، ولهذا لم يصح منه الرمي عن نفسه لكونه لم يحج، وإذا لم يصح منه عن نفسه، فعن غيره من باب أولى. انظر: الإنصاف (8/ 20 - 21)، مفيد الأنام ص (13).
وإلا فلا.
وعَمْدُ صغيرٍ ومجنونٍ خطأٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يكن أنشأ السفر تمرينًا له على الطاعة، فلا يكون من مال وليه، بل يكون من ماله (1) نفسه في هذه الحالة، والمراد: أن النفقة تكون في مال الصغير نفسه، كما يقتضيه حل الشارح (2)، يعني وأما الكفارة ففي مال الولي مطلقًا، فليحرر!.
ثم رأيت في المبدع (3) ما يخالفه وعبارته: "ونفقة الحج، وكفاراته في مال وليه، وعنه: في مال الصبي (4)، ومحل الخلاف فيما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر، خلافًا للقاضي (5)، فإنه أوجبها على الصغير مطلقًا. . . " إلى أن قال: "وقدم في الفروع (6) أن النفقة على الولي، وفي الكفارة روايتان، والمؤلِّف سوَّى بينهما كغيره، ويختص الخلاف بما فعله الصبي، ويلزم البالغ كفارته مع خطأ أو نسيان. قال المجد (7): أو فعله الولي لمصلحة كتغطية رأسه لبرد. . . إلخ"، انتهى، فلا وجه لتخصيص الشارح النفقة بالذكر.
* قوله: (ومجنون)؛ أيْ: طرأ جنونه بعد إحرامه، وإلا فسيأتي (8) أن الإحرام
(1) في "ج" و"د": "مال".
(2)
شرح المصنف (3/ 164).
(3)
المبدع (3/ 88).
(4)
انظر: المغني (5/ 54)، الفروع (3/ 216)، الإنصاف (8/ 24 - 25).
(5)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(6)
الفروع (3/ 218).
(7)
نقله في الفروع (3/ 218).
(8)
ص (297).
لا يجبُ فيه إلا ما يجبُ في خطأ مكلفٍ أو نسيانِه، وإن وجبَ في كفارة. . . . . .
ــ
لا ينعقد مع الجنون ولا الإغماء ولا السكر.
* قوله: (وإن وجب في كفارة. . . إلخ) هذه العبارة تبع المص فيها ظاهر كلام الفروع (1)، وهو مخالف لظاهر عبارة التنقيح (2)، وعبارته:(وإن وجب في بهارة صوم صام ولي)، وتبعه في الإقناع (3) في التعيير، وكلًّا من (4) العبارتَين مشكل:
أما الأولى: فلما فيها من التناقض بحسب الظاهر؛ لأن صدرها يقتضي أن الكفارة استقرت على الولي، وقوله:(عنه) يقتضي (5) أنها وجبت على موليه.
وأما الثانية: فلأن إطلاقها يقتضي أنه متى وجب في الكفارة صوم سواء كانت وجبت على الولي، أو الصغير لزم الولي الصوم، فيقتضي أن ما وجب من الصوم بأصل الشرع تدخله النيابة.
فإن قلت: أيُّ العبارتين أولى؟.
قلت: ما هنا (6)، ويجاب عن التناقض اللازم عليها: بأن قوله: "صام عنه" ليس لكون الكفارة استقرت على الصبي، بل لكون الوجوب جاء من جهته، لكون أصل الفعل عنه، أو بأن الضمير في "عنه" راجع للواجب، لا للصغير، وإن كان خلاف
(1) الفروع (3/ 219).
(2)
التنقيح ص (96).
(3)
الإقناع (1/ 538).
(4)
سقط من: "أ".
(5)
سقط من: "أ".
(6)
سقط من: "ج"، وفي "د":"الأولى".