الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما
وحُكمُ صيدِ حَرَمِ مكة: حكمُ صيدِ الإحرام، حتى في تملكِه، إلا أنَّه يحرمُ صيدُ بحْريِّه، ولا جزاءَ فيه.
وإن قتلَ مُحِلٌّ من الحِلِّ صيدًا في الحرم كلّه أو جزؤه -لا غيرُ قوائمه قائمًا- بسهم، أو كلبٍ، أو قتلَه على غُصنٍ في الحرم، ولو أن أصلَه بالحِلِّ، أو أمسكه بالحِلِّ. . . . . .
ــ
باب صيد الحرمَين ونباتهما
* قوله: (حكم صيد الإحرام) فيحرم حتى على المُحِلِّ إجماعًا (1)، وفيه الجزاء نصًّا وفاقًا (2).
* قوله: (كله أو جزؤه)"كل" مبتدأ، خبره في الجار والمجرور قبله، وقوله:"أو جزؤه" عطف على المبتدأ، والجملة في موضع نصب صفة "صيدًا".
* قوله: (لا غير قوائمه قائمًا)؛ أيْ: لا إن كان البعض الذي بالحرم غير قوائم الصيد حال قيامه، كرأسه أو ذنبه؛ لأنه إن كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم،
(1) انظر: الإجماع لابن المنذر ص (24)، المغني (5/ 179).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (2/ 203)، مواهب الجليل (3/ 181)، المجموع شرح المهذب (7/ 442)، المغني (5/ 179)، الفروع (3/ 472).
فهلكَ فَرْخُه أو ولدُه بالحرمِ: ضمنَه.
وإن قتله في الحِلِّ مُحِل بالحرمِ، ولو على غصنٍ أصلُه بالحرم، بسهم، أو كلب، أو أمسكه بالحرمِ، فهلك فَرْخُه، أو ولدُه بالحِلِّ، أو أرسل كلبَه من الحِلِّ على صيد به فقتله، أو غيرَه بالحرم، أو فُعلَ ذلك بسهمه؛ بان شَطَحَ فقتلَ في الحرمِ، أو أدخل كلبُه، أو سهمُه الحرمَ، ثم خرجَ فقتل، أو جرحَه فمات في الحرمِ: لم يَضْمَن.
كما لو جرحَه، ثم أحرم، ثمَّ مات (1). . . . . .
ــ
لم تكن من صيد الحرم، كالشجرة إذا كان أصلها بالحل وأغصانها في هواء الحرم. حاشية (2)(3).
* قوله: (ضمنه)؛ أيْ: المقتول من الصيد، والهالك من الفرخ أو الولد.
* قوله: (أو فعل ذلك بسهمه)؛ أيْ: فعل المذكور، وهو الإرسال من الحِل على صيد بالحِل بسهمه، فالباء ليست زائدة في الفاعل.
* قوله: (أو دخل سهمه)؛ أيْ: سهم مُحِلٍّ رمى صيدًا في الحِل.
* قوله: (ثم خرج فقتل)؛ أيْ: صيدًا، سواء كان المقصود بالإرسال أو غيره، -على ما تقدم (4) -، وهذا حكمة حذف المعمول.
* قوله: (ثم أحرم ثم مات). . . . . .
(1) بعده في "م" زيادة: "ولا يحل ما وجد سبب موته بالحرم".
(2)
سقط من: "أ"
(3)
حاشية المنتهى (ق 106/ أ).
(4)
في قوله "فقتله أو غيره بالحرم".