الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
والمرأة: إحرامُها في وجهِها، فتَسْدُلُ لحاجةٍ، ويحرُم تغطيتُه، ولا يمكنها تغطيةُ جميع رأسِها إلا بجزءٍ منه، ولا كشفُ جميعه إلا بجزءٍ من الرأس، فسترُ الرأس كلِّه أولى لكونه عورةً، ولا يختص ستره بإحرام.
ويحرم عليها ما يحرم على رجلٍ غيرَ لبَاسٍ وتظليل مَحْمِل.
ويُباحُ لها خَلْخالٌ ونحوُه من حُليٍّ.
ويُسنُّ لها خَضابٌ عند إحرام، وكره بعدَه، فإن شدَّت يديها بخرقةٍ فَدَت.
ويحرمُ عليهِما لُبسُ قُفَّازين. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (ويحرم عليها ما يحرم على رجل) من إزالة شعر، وتقليم ظفر، وطيب، وقتل صيد، واصطياده، ووطء (1)، ومباشرة، حاشية (2).
* قوله: (غير لباس وتظليل محمل)؛ أيْ: وتغطية رأس، فهو خاص أريد به عام.
* قوله: (ويسن لها خضاب)؛ أيْ: بحناء.
* قوله: (فإن شدت يديها بخرقة فدت) لسترها لهما بما يختص بهما، أشبه
(1) سقط من: "أ".
(2)
حاشية المنتهى (ق 104/ ب).
وهما: شيء يعملُ لليدين كما يعمل للبُزاةِ، ويفديان بلبسهِما.
وكُره لهما إكتحالٌ لإثمدٍ ونحوِه لزينة، لا لغيرِها.
ولهما لُبْسُ مُعَصفَرٍ وكحليٍّ. . . . . .
ــ
القفازين، وكشد الرجل شيئًا على جسده شرح (1).
وبخطه: لا إن لفَّتهما بخرقة من غير شد، لبعد الشبه بالقفازين المحرَّم لبسهما عليها.
* قوله: (ولهما لُبس معصفر)؛ لأن المعصفر ليس طيبًا.
وفي الإقناع (2): "إلا أنه يكره للرجل لُبس المعصف".
قال شيخنا فيما كتبه عليه (3): "قوله: (إلا أنه يكوه للرجل لُبس المعصفر)؛ لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام، ففيه أولى. هكذا في الإنصاف (4)، وسبق في ستر العورة (5): أنه لا يكره في الإحرام، كما في المبدع (6)، والتنقيح (7) وغيرهما (8)، و (9) ذكروه نصًّا (10) "، انتهى.
(1) شرح المصنف (3/ 304).
(2)
الإقناع (1/ 588).
(3)
كشاف القناع (2/ 449).
(4)
الإنصاف (8/ 366).
(5)
(1/ 249).
(6)
المبدع (1/ 284).
(7)
التنقيح ص (43).
(8)
كالإقناع (1/ 143)، والتوضيح (1/ 289).
(9)
الواو سقطت من: "ب".
(10)
انظر: مسائل أبي داود ص (107، 108).
وقطعُ رائحةٍ كريهةٍ بغيرِ طيبٍ، واتجارٌ، وعملُ صنْعةٍ ما لم يشغلا عن واجبٍ أو مستحبٍّ، ونظرٌ في مرآة لحاجةٍ كإزالة شعْرٍ بعين وكُرِه لزينة، وله لُبْسُ خاتَم.
ويجتنبان الرَّفَثَ والفُسوقَ والجدالَ، وتُسن قلةُ كلامِهِما إلا فيما ينفع.
ــ
* قوله: (ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب) فإن شغلا عن واجب حرُما، أو عن مستحب كُرها، إن لم نقل بتوقفها على ورود نهي خاص، وإلا كان خلاف الأولى.
* قوله: (ويجتنبان الرفث)؛ أيْ: الجماع.
* قوله: (والفسوق)؛ أيْ: السباب.
* قوله: (والجدال)؛ أيْ: المِراء، وهو المخاصمة والمحاجة وطلب القهر (1) بالغلبة.
* * *
(1) سقط من: "ب" و"ج" و"د".