المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٢

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب زكاة السائمة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌2 - باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌3 - بابزكاةُ الأثمانِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - باب زكاة العروض

- ‌5 - بابزكاة الفِطْر:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابإخراج الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابأهل الزكاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب صوم التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌6 - كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌7 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - بابٌالمواقيتُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - بابٌالإحرامُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌3 - بابٌمحظوراتُ الإحرامِ

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌالفديةُ:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌5 - بابٌجزاءُ الصيد:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌7 - بابُ دخولِ مكة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌8 - بابُ صفةِ الحج

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصلٌ

- ‌9 - بابُ الفواتِ والإحصار

- ‌10 - بابُ الهدي، والأضاحي

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌8 - كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌1 - باب ما يَلزم الإمامَ والجيشَ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌2 - باب قسمة الغنيمة

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - بابٌالأرَضُون المغنومةُ

- ‌4 - بابٌالفَيْءُ:

- ‌5 - بابٌالأمانُ:

- ‌6 - بابالهُدْنةُ:

- ‌7 - باب عقد الذمة

- ‌8 - بابٌ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصلٌ

- ‌9 - كِتَابُ البَيْع

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في تفريق الصفقة

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌1 - باب الشروط في البيع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - باب" الخيار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصلٌ

وشروطه سبعة:

الرضا، إلا من مُكرَه بحق.

الثاني: الرُشد، إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه وليٌّ -ويحرم بلا مصلحة-. . . . . .

ــ

ولم يجعلوا وضعه ولو غائبًا معاطاة.

وقد يفرق بين البابَين: بأنه لا يُبطل العصمةَ المحققةَ إلا أمرٌ محقق، بخلاف البيع فإنه مما يتسامح فيه غالبًا.

فصل

* قوله: (وشروطه سبعة) ليس منها الإشهاد عليه، بل هو مستحب كما -صرح به شيخنا في شرحه (1) - قبيل فصل التسعير.

* قوله: (الثاني الرشد) المراد بالرشد هنا: جواز التصرف، كما أشار إليه الشيخ في الشرح (2)، ولو عبَّر به -كما فعله غيره (3) - لكان أولى، إلا أنه تجوَّز عن الشيء بصفة جزئه، إذ جائز التصرف هو الحرُّ، البالغ، الرشيد، واتَّكل على القرينة التي في كلامه، وهو قوله:(إلا إذا أذِن. . . إلخ)، فإن توقف المميز على الإذن مقتضٍ لكون البلوغ شرطًا.

* وقوله: (وإذا أذن لمميز وسفيه ولي. . . إلخ) إن جعل قوله: (لمميز)

(1) شرح منصور (2/ 159).

(2)

شرح المصنف (4/ 13).

(3)

الإقناع (2/ 155).

ص: 553

أو لقن سيدٌ.

الثالث: كون المبيع مالًا. . . . . .

ــ

متعلقًا بـ (ولي)، و (لقنٍّ) متعلقًا بـ (سيد) كان من قبيل العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين، وفيه سبعة أقوال (1)؛ أحدها: الجواز مطلقًا، ثانيها: المنع مطلقًا، ثالثها: إن كان أحدهما جارًّا ومجرورًا، كفي الدار زيد والحجرة عمرو: جاز، وإلا امتنع، وهو مذهب ابن الحاجب، وما هنا من هذا القبيل، فهو جائز على القولَين، وهذه الأقوال الثلاثة أشهر السبعة.

وإن جعل الجار والمجرور متعلقًا بالفعل، كان من قبيل العطف على معمولَي عامل واحد، فتدبر!.

* قوله: (أو لقنٍّ سيد) يقتضي اشتراط الحرية، فتأمل!.

* قوله: (الثالث كون المبيع مالًا) فيه أنه جعل الشرط جزء المشروط، إذ تقدم (2) أن البيع مبادلة عين مالية، فدخل هذا كله في التعريف، فلا حاجة حينئذٍ إلى هذا الشرط.

فإن قيل: إن قوله في التعريف: "مالية" من قبيل الاشتراط الزائد على أجزاء التعريف؟.

قلنا: يلزم عليه فساد، وهو إدخال الشروط في التعاريف، إلا أن يقال إن ما هنا رسم (3)، وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الحدِّ، فتدبر!.

(1) انظر: شرح الكافية (3/ 1241، 1242)، مغني اللبيب (2/ 486)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (3/ 93).

(2)

ص (549).

(3)

الرسم تام وناقص، فالتام: ما يتركب من الجنس القريب والخاصة، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. =

ص: 554

وهو ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه بلا حاجة، كبغل وحمار، وطير لقصد صوته. . . . . .

ــ

وبخطه: لو قال: كون معقود عليه. . . إلخ، لشمل المثمن والثمن، أو يقال: مراده بالمبيع ما يشملهما، بدليل أن كلًّا من البيع، والشراء يطلق على كل منهما، فتدبر!.

وكذا في قوله في الرابع: "أن يكون مملوكًا له"، إذ هذا الشرط معتبر في كل من الثمن والمثمن.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر هل هذا شامل للمنفعة، أو فيه قصور [لعدم شمولها](1)؟، وظاهر صنيعه في التعريف الثاني؛ لأنه قابله بها (2) فيه.

* قوله: (وهو ما يباح نفعه)؛ أيْ: الانتفاع به، أعم من أن يكون عينًا أو منفعة، والمنفعة غير الانتفاع. وعلى هذا التأويل فلا يكون المص كغيره ساكتًا (3) عن التعريف للمنفعة، بل أراد من المال ما يشملها، وهو المنتفع به، عينًا كان أو منفعة، كما أشار إليه شيخنا في شرح الإقناع (4)، وعبارته: "وظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع لا يصح بيعه، مع أنه ذكر في حدِّ البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا كون

= والناقص: ما يكون بالخاصة وحدها، أو بها وبالجنس البعيد، كتعريف الانسان بالضاحك، أو بالجسم الضاحك، أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الإنسان: إنه ماشٍ على قدميه، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، ضحاك بالطبع. التعريفات للجرجاني ص (98).

(1)

ما بين المعكوفتَين في "أ": "لشمولها".

(2)

في "أ": "بما" وأشار في الهامش إلى نسخة "بها".

(3)

في "ج" و"د": "ساكت".

(4)

كشاف القناع (3/ 152).

ص: 555

ودود قزٍّ وبزره، ونحل منفرد أو مع كوَّارته، وفيها إذا شوهد داخلًا إليها، لا كُوَّارة بما فيها من عسل ونحل، وكهرٍّ وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا -أو به كديدان، وسباع بهائم وطير يصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها- إلا الكلب.

وكقرد لحفظ. . . . . .

ــ

مبيع مالًا، أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع"، انتهى (1).

* قوله: (وبزره) بفتح الباء وكسرها مطلع (2).

* قوله: (ونحل منفرد)؛ أيْ: يمكن أخذه، اعتبارًا بالشرط الخامس تدبر!، وبه صرح في الإقناع (3) هنا، وفي الخامس (4).

* قوله: (ومع كوَّارته) جمع كُوارة بضم الكاف، والكوارة: الخلية، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب، مطلع (5).

* قوله: (كبومة شباشا) وهو طائر يربط، وتخيط عيناه.

* قوله: (كديدان) دود يجعل في السنارة.

* قوله: (إلا الكلب) انظر هل هذا الاستثناء محتاج إليه؟ إذ تقدم إخراجه في الحد، فتدبر.

(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 254): "ويمكن أن يجاب عنهم جميعهم: بأن هناك مضافًا محذوفًا؛ أيْ: كون مبيع الذات أو المنفعة مالًا، بقرينة ما سبق".

(2)

المطلع ص (228).

(3)

الإقناع (2/ 157).

(4)

الإقناع (2/ 166).

(5)

المطلع ص (228).

ص: 556

وعلق (1) لمص دم، ولبن آدمية -ويكره- وقنٍّ مرتد ومريض، وجانٍ وقاتل في محاربة، لا منذور عتقُه نذر تبرُّر، ولا ميتة ولو طاهرة -إلا سمكًا وجرادًا ونحوهما- ولا سرجين (2) نجس، ولا دهن نجس أو متنجس، ويجوز أن يُستصبح بمتنجس في غير (3) مسجد.

وحرم بيع مصحف. . . . . .

ــ

* قوله: (ويكره)؛ أيْ: بيع لبن الآدمية.

* قوله: (نذر تبرر) هدا تقييد لكلام الأصحاب من عند ابن نصر اللَّه (4).

* قوله: (ولو طاهرة) كميتة آدمي (5).

* قوله: (ونحوهما) كبقية حيوانات البحر.

* قوله: (ولا سرجين نجس) لعله أو متنجس، أو يقال: إن قوله: (أو متنجس) راجع له أيضًا، فلتحرر المسألة!، إذ لا فرق بين الدهن والسرجين (6).

* قوله: (ويجوز أن يستصبح بمتنجس)؛ يعني: من غير أن يمس -كما قيد

(1) العلق: دود أسود، يمتص الدم، يكون في الماء الآسن، إذا شربته الدابة علق بحلقها، واحدته: علقة. المصباح المنير (2/ 246)، المعجم الوسيط (2/ 622) مادة (علق).

(2)

السرجين: الزبْل، وهو ما تُسْمَل به الأرض لزرعها. المطلع ص (229)، المعجم الوسيط (1/ 425) مادة (سرجن).

(3)

سقط من: "م".

(4)

حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 70).

(5)

فى "أ": "آدمية".

(6)

قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "أقول: الفرق ظاهر، بأن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره، كما عللوا به، بخلاف السرجين المتنجس، والسرجين المتنجس يمكن تطهيره، فهو كالثوب النجس. وفي الغاية: وسرجين، ويتجه: أو متنجس" حاشية العنقري (2/ 29).

ص: 557

ولا يصح لكافر، وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، ولا يُكره شراؤه استنقاذًا، وإبداله لمسلم، ويجوز نسخه بأجرة.

ــ

به في الإقناع (1) - لئلا يلزم عليه التضمخ بالنجاسة.

* قوله: (ولا يصح لكافر) الذي يفهم مما قطع به في الإنصاف (2) ومشى عليه في الإقناع (3)، أنه لا يصح بيعه مطلقًا.

* قوله: (وإن ملكه بإرث) قد يصور بما إذا كان مسلم متزوجًا بكتابية أبواها كتابيان، ومات عنها وورثته وفي تركته مصحف، فإنها تملكه بذلك (4).

* وقوله: (ونحوه) كاستيلاء الكافر (5) الحربي على ملك المسلم إذا كان فيه مصحف.

* قوله: (أو غيره) كما لو باعه فردَّ عليه بعيب أو نحوه، وما إذا استولى على مال المسلم قهرًا.

* قوله: (ألزم)؛ أيْ: الكافر.

* قوله: (وإبداله لمسلم)؛ أيْ: بمصحف آخر.

* قوله: (ويجوز نسخه)؛ أيْ: المصحف حتى من المحدث، والكافر من

(1) الإقناع (2/ 162).

(2)

الإنصاف (11/ 39 - 42).

(3)

الإقناع (2/ 160).

(4)

في هذا التصوير نظر، إذ الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، لكن يمكن تصوير المسألة على المذهب بالإرث بالولاء، كما لو أعتق كافر مسلمًا، ثم مات العتيق المسلم، فإن المعتق الكافر يرثه بالولاء.

(5)

سقط من: "ج" و"د".

ص: 558

ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ليُريقها.

الرابع: أن يكون مملوكًا له حتى الأسير، أو مأذونًا فيه وقت عقد. . . . . .

ــ

غير حمل، ولا مَسٍّ.

* قوله: (لا خمر ليريقها) وفُرِّقَ بينهما: بأن في الكتب مالية الورق، والثاني لا مالية فيه (1)، ونُقِضَ هذا الفرق بآلة اللهو، فإن فيها مالية الخشب، ولا يصح شراؤها لإتلافها (2)، فلعل الفرق، تعدي ضرر (3) كتب الزندقة بخلاف الخمر، فتدبر!.

* قوله: (حتى الأسير)؛ أيْ: فإنه يصح أن يبيع ملكه، خلافًا لبعضهم (4)، وأشار إلى ذلك الخلاف بـ (حتى) التي هي غاية للضمير في (له) الواقع على البائع، وهذا الشرط معتبر في الثمن أيضًا، فيجاب بما سبق (5)، تأمل!.

أو يجعل اسم (يكون) ضميرًا عائدًا على المعقود عليه، المفهوم من البيع، وكأن المحشِّي (6) أشار إلى ذلك بجعل الضمير في (له) عائدًا على العاقد.

* قوله: (أو مأذونًا له فيه)؛ أيْ: البيع المستفاد من المبيع، الذي هو مرجع ضمير (يكون) قبل تأويله بالمعقود عليه، فتدبر!.

* قوله: (وقت عقد) أعم من أن يكون بإيجاب وقبول، أو بمعاطاة (7)،

(1) انظر: الفروع (4/ 19)، كشاف القناع (3/ 155).

(2)

انظر: المصدرَين السابقَين.

(3)

سقط من: "أ".

(4)

انظر: الفروع (4/ 36)، الإنصاف (11/ 55).

(5)

ص (554).

(6)

حاشية المنتهى (ق 122/ ب).

(7)

في "ب" و"ج": "بمعناه".

ص: 559

ولو ظنَّا عدمهما.

فلا يصح تصرف فضولي ولو أجيز بعد، إلا إن اشترى في ذمته ونوى لشخص لم يسمِّه، ثم إن أجازه من اشترى له ملكه (1) من حين اشترى، وإلا وقع لمشترٍ ولزمه.

ولا بيع ما لا يملكه، إلا موصوفًا لم يعيَّن إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد، لا بلفظ سلف أو سلَم، والموصوف المعين -كـ "بعتك عبدي فلانًا" ويستقصي صفته-. . . . . .

ــ

فهو أولى مما عبر به في الإقناع (2)، فراجع!.

والظاهر أنه من الحذف من الأول لدلالة الثاني؛ أيْ: أن يكون مملوكًا له وقت عقد، أو مأذونًا له وقت عقد.

* قوله: (ولو ظنّا)؛ أيْ: البائع بالملك، والبائع بالإذن.

* قوله: (عدمهما)؛ أيْ: عدم الملك والإذن.

* قوله: (إلا إن اشترى في ذمته) سواء كان الثمن من ماله، أو من مال الغير.

* قوله: (ونوى لشخص لم يسمه) لا إن سماه.

* قوله: (ولا بيع ما لا يملكه)؛ أيْ: ولا يصح بيع ما لا يملكه. . . إلخ.

* قوله: (أو ثمنه) ظاهره كلًّا أو بعضًا، ويصح فيما يقابله دون ما زاد.

* قوله: (لا بلفظ سلم)؛ أيْ: لا يصح؛ لأن السلم لا بد فيه من أجل معلوم.

* قوله: (كبعتك عبدي) معترضة للتمثيل.

(1) سقط من: "م".

(2)

الإقناع (2/ 162) وعبارته: "أو مأذونًا في بيعه وقت إيجاب وقبول".

ص: 560

يجوز التفرق قبل قبض، كحاضر، وينفسخ عقيد عليه بردِّه لفقد صفة، وتلف قبل قبض.

ولا أرض موقوفة مما فُتح عنوة (1) ولم يُقسم -كمصر والشام وكذا العراق غير الحيرة وأُلَّيس وبانِقْيا. . . . . .

ــ

* قوله: (قبل قبض)؛ أيْ: قبضه، فالتنوين عوض عن الضمير، وهو الرابط.

وبخطه: فيه أن الجملة المخبر بها لا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وقد خلت هنا من رابط، إلا أن يبنى على القول بأنه إذا وجد الرابط في إحدى (2) الجملتَين المتعاطفتَين كفى، ولو لم يكن لعطف بالفاء، فتأمل (3)!.

* قوله: (ولا أرض) بالجر عطف على "ما" من قوله: "ولا بيع ما لا يملكه".

* قوله: (وكذا العراق) وسمي عراقًا لاستواء أرضه.

* قوله: (غير الحيرة)[بكسر الحاء المهملة](4)، والنسبة إليها حيريٌّ، وحاريٌّ على غير قياس، قرية قرب المدينة (5).

* قوله: (وأُلَّيس) مدينة بالجزيرة (6).

* قوله: (وبانقيا) ناحية بالنجف دون الكوفة، شرح الإقناع (7).

(1) عنوة؛ أيْ: قهرًا. المصباح المنير (2/ 434) مادة (عنا).

(2)

في "ج" و"د": "أحد".

(3)

انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 164، 165)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (1/ 294، 205).

(4)

ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "بالمهملة".

(5)

انظر: معجم البلدان (2/ 376).

(6)

في أول العراق من ناحية البادية. معجم البلدان (1/ 294).

(7)

كشاف القناع (3/ 159).

ص: 561

وأرض بني صَلوبا (1) - إلا المساكن، وإذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره وحكم به من يرى صحته، وتصح إجارتها، لا بيع ولا إجارة رباع مكة والحرم -وهي المنازل- لفتحها عنوة.

ولا ماء عِدٍّ (2) كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جارٍ، كقار وملح ونفط، ولا نابت من كلإٍ وشوك ونحو ذلك، ما لم يَحُزْه. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا المساكن) موجودة حال الفتح، أو حدثت (3) بعده، وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس يحدث.

* قوله: (وإذا باعها الإمام) عطف على مدخول (إلا).

* قوله: (وحكم به من يرى صحته) كأبي حنيفة (4).

* قوله: (وهي المنازل)؛ أيْ: الرباع.

* قوله: (لفتحها عنوة) مع عدم قسمها وضرب الخراج عليها، وأما مجرد الفتح عنوة فليس كافيًا في العلة.

* قوله: (ولا في معدن جار) بخلاف الجامد.

* قوله: (ونفط) النفط هو البارود.

* قوله: (ونحو ذلك) كطير عشش في أرضه، وصيد دخل إليها، وسمك

(1) أرض بني صلوبا: بفتح الصاد المهملة، وضم اللام، مكان في العراق، ولعلها بانقيا. المطلع ص (229)، معجم البلدان (1/ 395).

(2)

العِدُّ: بكسر العين، وتشديد الدال المهملة، الذي له مادة لا تنقطع، وجمعه: أعداد. المطلع ص (230).

(3)

في "ب": "حديث".

(4)

انظر: المغني (4/ 195).

ص: 562

فلا يدخل في بيع أرض، ومشتريها أحق به، ومن أخذه ملكه، ويحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن حُوطت، وإلا جاز بلا ضرر، وحرُم منع مستأذن إن لم يحصل (1) ضرر.

وطُلولٍ (2) تُجنى منها النحل ككلإٍ وأولى، ونحل رب الأرض أحق به.

الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد، ولو لقادر على تحصيلهما، ولا سمكٍ بماء إلا مرئيًّا بمحوز يسهل أخذه منه. . . . . .

ــ

نضب عنه ماؤها، حاشية (3).

* قوله: (وطلول تجنى منها النحل)؛ أيْ: تشرب منها، وهي على شجر أو زرع مملوك.

* قوله: (ونحل رب الأرض أحق. به)؛ أيْ: أحق بالطلول، وفي إسناد الأحقية إلى النحل ما لا يخفى، إلا أن يقال: إنه من قبيل الاختصاص لا الملك الحقيقي، أو العبارة مقلوبة، والأصل: ورب الأرض أحق به لنحلة، أو هو من باب {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21]؛ أيْ: راضٍ صاحبها.

* قوله: (إلا مرئيًّا بمحوز)؛ أيْ: بماء محوز.

* قوله: (يسهل أخذه) مقتضاه أنه لو كان مرئيًّا بماء لكن يصعب أخذه أنه

(1) في "م" زيادة: "منه".

(2)

الطلول: جمع طل، وهو المطر الخفيف، ويقال: أضعف المطر. المصباح المنير (2/ 377) مادة (طل).

(3)

حاشية المنتهى (ق 123/ أ).

ص: 563

ولا طائرٍ يصعب أخذه، إلا بمغلق ولو طال زمنه، ولا مغصوبٍ إلا لغاصبه أو قادر على أخذه، وله الفسخ إن عجز.

السادس: معرفة مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو بعض يدل على بقيته، كأحد وجهَي ثوب غير منقوش.

ــ

لا يصح بيعه، ويطلب الفرق بينه وبين الطائر إذا صعب أخذه ولكن كان بمغلق.

ولعل الفرق: أن لنوع السمك قوة الغوص في الطين بحيث يتعذر أخذه، فاعتبرت السهولة فيه بخلاف الطائر، فإنه ليس له تلك القوة، بل له قوة الطيران، وخرق طبقات الجو، وكونه بمغلق منعه من ذلك.

* قوله: (إلا لغاصبه)؛ أيْ: الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه، فإنه لا يصح بيعه له -كما سيصرح به المص في آخر الفصل (1) بقوله:"ومن استولى على ملك غيره. . . إلخ"-.

* قوله: (وله الفسخ. . . إلخ) يحتمل أمرَين: أن يكون عاجزًا من حين العقد، وأن يكون العجز طرأ بعد، قال شيخنا (2): لعل المراد الثاني.

* قوله: (مقارنة) صفة لـ (رؤية) فهو مجرور، ويصح أن يقرأ بالرفع صفة لـ (معرفة)، وهذا يناسب ما سيفرِعه من قوله:(فلا يصح. . . إلخ).

* وقوله: (مقارنة)؛ أيْ: للعقد، وأما قوله:(لجميعه) فمتعلق بـ (رؤية)، واللام مقوية؛ لأن العامل هنا ضعيف؛ لأنه مصدر، وهو فرع الفعل في العمل.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: المراد بالمقارنة أعم من المقارنة الحقيقية،

(1) ص (588).

(2)

حاشية المنتهى (ق 123/ أ).

ص: 564

فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير فيه ولو شكًّا، ولا (1) إن قال:"بعتك هذا البغل" فبان فرسًا ونحوه.

وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق، أو وصف ما يصح سلَم فيه. . . . . .

ــ

والمتقدم بزمن لا يتغير فيه المبيع، بدليل أنه فرع عليه -فيما يأتي- قوله:(فلا يصح إن سبقت العقد بزمن. . . إلخ)، وإلا لكان المفرع عدم الصحة، إذا سبقت العقد مطلقًا.

* قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد)؛ أيْ: الرؤية أو المعرفة التي سببها الرؤية، فما فعله الشارح (2) ليس متعينًا.

* قوله: (بزمن يتغير فيه)؛ أيْ: يمكن أن يتغير فيه، وليس مراده التغير بالفعل، بدليل قوله:(ولو شكًّا).

* قوله: (ولا إن قال بعتك هذا البغل) ولم يكتف بالإشارة، لأن الشرط المعرفة، لا مجرد التعيين، وقد تبين أن لا معرفة، وهذا بخلاف ما قالوه في النكاح (3) من أنه إذا قال له: زوجتك مولِّيتي هذه فاطمة، فبان اسمها عائشة، فإنهم صرحوا هناك بالصحة؛ لأن الشرط في النكاح مجرد تعيين الزوجَين، لا المعرفة، ولكن يطلب الفرق بين البابَين، حيث جعلوا الشرط هنا المعرفة، وهناك مجرد التعيين؟، وفرق شيخنا بينهما: بأن عقد البيع عقد معارضة فطلبوا فيه التحري باشتراط ما هو أقوى وهو المعرفة، بخلاف عقد النكاح، وفيه أنهم صرحوا بأن الفروج يحتاط لها

(1)"لا" سقط من: "م".

(2)

شرح المصنف (4/ 26).

(3)

انظر: الإنصاف (20/ 108، 109)، الإقناع (3/ 318).

ص: 565

بما يكفي فيه، فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله، ثم إن وُجد ما وُصف أو تقدمت رؤيته متغيرًا فلمشترٍ الفسخ -ويحلف إن اختلفا- ولا يسْقط إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوب دابة بطريق ردٍّ، وإن سقط حقه من الردِّ فلا أرش.

ــ

أقوى من الاحتياط لغيرها (1).

* قوله: (بما يكفي فيه) في الحاشية (2): "وعلم منه اختصاص المبيع بالوصف بما يصح السلم فيه"، انتهى، وفيه نظر ظاهر، تدبر!، والشيخ تبع في ذلك المص في شرحه (3).

* قوله: (فيصح بيع أعمى) مصدر مضاف لفاعله.

* قوله: (كتوكيله)؛ أيْ: مطلقًا فيما يصح منه، وما لا يصح.

* قوله: (فلمشترٍ الفسخ) آثر الربط بالاسم الظاهر دون الضمير حيث لم يقل فله الفسخ، إشارة إلى أن الحكم ليس مختصًّا بالأعمى، ولو أتى بالضمير لتوهم عوده لخصوص الأعمى.

* قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري.

* قوله: (ولا يسقط)؛ أيْ: هذا الخيار، وهذا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة (4).

(1) انظر: كشاف القناع (5/ 65).

(2)

حاشية المنتهى (ق 123/ أ).

(3)

شرح المصنف (4/ 27).

(4)

وسيأتي ص (649).

ص: 566

ولا يصح بيع حمل ببطن، ولبن بضرع، ونوًى بتمر، وصوف على ظهر -إلا تبعًا- ولا عسْب (1) فحل، ولا مسك في فأر، ولا لفت (2) ونحوه قبل قلع، ولا ثوب مطوي. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يصح بيع حمل ببطن) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح (3).

* قوله: (إلا تبعًا) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعًا، ولا يصح تصويره بأن يقول له: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصُّوا على أن البيع في مثل هذه الصورة لا يصح (4)؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، والأصحاب وإن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور، فقياس كلامهم أن جميع هذه المسائل كذلك (5).

* قوله: (ولا مسك في فأر) كبيع اللؤلؤ في الصدف.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: مما المقصود فيه مستتر كلًّا، أو بعضًا، كالفجل.

(1) العَسْب: بوزن العذب، كِراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضًا ضرابه، وقيل: ماؤه. مختار الصحاح ص (431) مادة (عسب).

(2)

اللفت: بقل زراعي، يؤكل مسلوقًا ومملوحًا. المعجم الوسيط (2/ 831) مادة (لفت).

(3)

من حديث ابن عباس: قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104). "رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثَّقه أحمد، وضعَّفه جمهور الأئمة، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين، رواه البزار، وفيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف".

وذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 13) شاهدًا له من حديث ابن عمر قال: "أخرجه عبد الرزاق، وإسناده قوي".

(4)

انظر: الإنصاف (11/ 106، 151، 152)، كشاف القناع (3/ 166، 177).

(5)

انظر: المصدَرين السابقَين.

ص: 567

أو نُسِج بعضه على أن يُنسج بقيته، ولا عطاء قبل قبضه، ولا رقعة به، ولا معدن وحجارته، وسلفٌ فيه.

ولا ملامسةٍ، كـ "بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته، أو إن لمسته. . . . . .

ــ

* قوله: (أو نسج بعضه) على أن ينسج بقيته، للجهالة.

* قوله: (ولا عطاءٍ قبل قبضه)؛ لأنه مغيب، فهو من (1) الغرر.

* قوله: (ولا رقعة به)؛ لأن المقصود ما في ضمنها، لا هي.

* قوله: (ولا معدن)؛ أيْ: جارٍ على ما في المستوعب (2)؛ لأنه (3) الذي يظهر فيه علة المنع وهي الجهالة.

وفي الحاشية (4): "والمراد معدن مجهول، أو لا يملكه، وقد [تقدم (5) أنه يصح بيع المعدن الجامد إذا كان في مملوكة له] (6)، وتقدم أيضًا في زكاة المعدن أنه يصح بيع ترابه وتراب الصاغة، وذكرنا وجهه هناك"(7)، انتهى.

* قوله: (وسلف فيه)؛ أيْ: لا يصح سلف في المعدن للغرر.

* قوله: (ولا ملامسة) الأصل: ولا بيع ملامسة.

(1) سقط من: "ب".

(2)

المستوعب (2/ 11).

(3)

في "ج" و"د": "لا أنه".

(4)

حاشية المنتهى (ق 123/ ب).

(5)

ص (562، 563).

(6)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(7)

ص (138).

ص: 568

أو أيُّ ثوب لمسته، فعليك بكذا".

ولا منابذةٍ كـ "متى أو إن نبذت هذا، أو أيُّ ثوب نبذته، فلك بكذا".

ولا بيع الحصاة، كـ "ارمها، فعلى أيِّ ثوب وقعت فلك بكذا"، أو "بعتك من هذه الأوض قدر ما تبلغ هذه الحصاة -إذا رميتها- بكذا".

ولا بيع ما لم يعيَّن، كعَبْدٍ من عبيد، وشاةٍ من قطيع، وشجرة من بستان، ولو تساوت قيمتهم. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أي ثوب. . . إلخ) معطوف على مدخول الكاف، لا أنه (1) من أفراده -كما هو ظاهر-.

* قوله: (ولا منابذة) من النبذ، وهو: الطرح والرمي.

* قوله: (إذا رميتها بكذا)؛ لأنه لا يدري إلى أي محل تنتهي، ففيه غرر (2) وجهالة، شرح (3).

* قوله: (وشاة من قطيع) في الصحاح (4): "القطيع الطائفة من البقر أو الغنم"، انتهى، ولم يخصه بعدد معين منهما.

وقال في المطلع (5): "القطيع الطائفة من الغنم والبقر،. . . . . .

(1) في "ج" و"د": "لأنه".

(2)

في "أ": "غرور".

(3)

شرح المصنف (4/ 33).

(4)

الصحاح (3/ 1268) مادة (قطع).

(5)

المطلع ص (232).

ص: 569

ولا الجميع إلا غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، ويصح إلا بقدر درهم.

وبصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب. . . . . .

ــ

قال ابن سيده (1)(2): الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع (3)، وأقاطيع، قال سيبويه (4): هو مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث"، انتهى.

* قوله: (إلا غير معيَّن)؛ لأن استثناء (5) المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولًا.

* قوله: (ويصح إلا بقدر درهم)؛ لأنه يؤول إلى استثناء عشر المبيع، وهو معلوم، فتدبر!.

(1) هو: علي بن إسماعيل بن سيده، أبو الحسن، ولد سنة (398 هـ)، كان إمامًا في اللغة، وآدابها، وله شعر جيد، من كتبه:"المحكم" في اللغة، و"الأنيق في شرح الحماسة"، و"المخصص"، مات سنة (458 هـ)، وقيل:(548 هـ).

انظر: إنباه الرواة (2/ 225)، شذرات الذهب (5/ 250)، إشارة اليقين ص (210).

(2)

المحكم (1/ 88).

(3)

بعده في "أ" و"ب" زيادة: "وقطائع"، وليست في المطلع ص (232).

(4)

هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي مولاهم، أبو بشر، الملقب بـ "سيبويه"، ولد في إحدى قرى شيراز سنة (148 هـ)، كان إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، أخذ عن الخليل، ويونس، وصنف كتابه المسمى "كتاب سيبويه" لم يصنف قبله ولا بعده مثله، مات سنة (180 هـ).

انظر: طبقات النحويين واللغويين ص (66)، إنباه الرواة (2/ 346)، شذرات الذهب (2/ 277).

(5)

في "ب": "الاستثناء".

ص: 570

وإن جهلا عدده، وحامل بحُرٍّ، وما مأكوله في جوفه، وباقلَّا وجوز ولوز ونحوه في قشريه، وحب مشتدٌّ في سنبله، ويدخل الساتر تبعًا.

وقفيز من (1) الصُّبرة (2) إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، ورطل من دَنٍّ (3) أو من زُبرة حديد ونحوه. . . . . .

ــ

* قوله: (وحامل بحرٍّ) بأن اشتراط الزوج حريته، بخلاف ما لو كان الحمل ملكًا للغير كالموصي به، حيث صرح الشارح (4) فيها بعدم الصحة.

وقد يفرق: بأن الحرَّ ليس محلًّا للبيع، بخلاف الرقيق، فكأنه مستثنى لفظًا، شيخنا منصور (5).

* قوله: (ويدخل الساتر تبعًا) ولو استثنى القشر، أو التبن لم يصح البيع.

* قوله: (وزادت عليه)؛ أيْ: على القفيز مقتضاه أنها لو لم تزد عليه، بأن كانت قفيزًا فقط، أنه لا يصح، وصرح به (6).

وفيه أنه كان يجوز حمل "من" على البيان دون التبعيض، وأيضًا: فلا يتأتى التبعيض فيما إذا تلف ما عدا قدر المبيع، مع أنهم صرحوا فيها بالصحة كما يأتي

(1) سقط من: "م".

(2)

الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صُبَر. المطلع ص (231).

(3)

الدَنُّ: الراقود العظيم أو أطول من الحُبِّ أو أصغر منه، له عُسْعُس، لا يَقْعُد إلا أن يحفر له، والحُبُّ: الخابية.

القاموس المحيط ص (1545) مادة (دن)، المصباح المنير (1/ 117) مادة (حبب).

(4)

شرح المصنف (4/ 88).

(5)

انظر: كشاف القناع (3/ 157).

(6)

شرح المصنف (4/ 35).

ص: 571

وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين، ولو فرَّق قفزانًا وباع واحدًا مبهمًا -مع تساوي أجزائها-: صحَّ.

وصُبرة جزافًا مع جهلهما أو علمهما -ومع علم بائع وحده- يحرم ويصح، ولمشترٍ الردُّ، وكذا (1) علم مشترٍ وحده، ولبائع الفسخ، وصُبرة عُلم قُفزانها إلا قفيزًا.

لا ثمرة شجرة إلا صاعًا، ولا نصف داره الذي يليه، ولا جريب (2) من أرض أو ذراع من ثوب مبهمًا. . . . . .

ــ

في المتن صريحًا (3)، فليحرر!، إلا أن يقال: إن التبعيض هنا صحيح بالنظر إلى حاله قبل التلف، فتدبر!.

* قوله: (وباع واحدًا مبهمًا)؛ أيْ: مثلًا.

* قوله: (لا ثمرة شجرة إلا صاعًا) لجهالة آصعها، فيؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع (4).

* قوله: (ولا نصف داره الذي يليه)؛ لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس المنَصَّف، فيؤدي إلى الجهالة، حاشية (5).

(1) في "م" زيادة: "مع".

(2)

الجريب: الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذرع. المصباح المنير (1/ 95) مادة (جرب).

(3)

ص (572) في قوله: "وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين".

(4)

في "أ": "الصواع".

(5)

حاشية المنتهى (ق 124/ أ).

ص: 572

إلا إن علما ذَرعهما، ويكون مشاعًا، ويصح معينًا بابتداء وانتهاء معًا، ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحَّا، كانا شريكَين، وكذا خشبة بسقف، وفصٌّ بخاتم.

ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه، أو رطل لحم أو شحم -إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه- ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردًا. . . . . .

ــ

وبخطه: عبر في الإقناع (1) بـ "التي"، وفيه (2) نظر واضح؛ لأنه جارٍ على النصف لا على الدار، وهو لا يناسب تعليل الإمام (3)، وأيضًا صرَّحوا بأنه لو باعه نصف داره التي تليه على الشيوع صحَّ (4)، وبه صرح شيخنا في شرحه (5).

وقد يقال في تصحيح عبارة الإقناع: إن لفظ "نصف" اكتسب التأنيث من المضاف إليه، وهو "دار"، فصحَّ وصفه بـ"التي".

* قوله: (ثم إن نقص. . . إلخ)؛ أيْ: فرض نقصة بسبب ذلك لو وقع، فتدبر!.

* قوله: (إلا رأس مأكول) بالنصب والرفع؛ لأنه استثناء مفرغ، ويجوز جره على (6) حذف المضاف؛ أيْ: إلا استثناء رأس. . . إلخ.

* قوله: (مفردًا)؛ أيْ: مع اتصاله بأصله، أما مفردًا فيصح في هذا

(1) الإقناع (2/ 173).

(2)

سقط من: "ج" و"د".

(3)

انظر: المغني (6/ 210).

(4)

انظر: الإنصاف (11/ 124، 127).

(5)

شرح منصور (2/ 149).

(6)

في "ج" و"د": "في".

ص: 573

إلا في هذه- ولو أبى مشترٍ ذبحه ولم يُشترط لم يُجبر، ويلزمه قيمة ذلك تقريبًا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.

السابع: معرفتهما لثمنٍ حال عقد، ولو بمشاهدة، وكذا أجرة.

فيصحَّان بوزن صنجة (1)، وملء كَيل مجهولَين، وبصُبْرة، وبنفقة عبده شهرًا. . . . . .

ــ

وفي غيره، فتدبر!.

* قوله: (ولم يشترط. . . إلخ)؛ أيْ: واستثنى ولم يشترط، وأما إذا لم يستثن، ولم يشترط فلا يلزمه دفع قيمة ذلك.

وبخطه: فإن اشترط بائع على مشترٍ ذبحه لزمه ذبحه، ودفع المستثنى لبائع؛ لأنه دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه، فإن باع مشترٍ (2) ما استثناه صحَّ، كبيع الثمرة لمالك الأصل، شرح (3).

* قوله: (وله الفسخ)؛ أيْ: المشتري.

* قوله: (مجهولَين)؛ أيْ: مجهولَين في العرف، معلومَين بينهما.

وبخطه: انظر هل يصح ذلك في المثمن؟.

* قوله: (وبنفقة عبده) أو نفسه، أو زوجته، أو ولده.

* قوله: (شهرًا) أو سنة، أو يومًا ونحوه، ومثل هذا مسقط للأخذ بالشفعة

(1) الصنجة: صنجة الميزان، ما يوزن به كالرطل والأوقية، معربة. القاموس المحيط ص (251) مادة (صنج)، المعجم الوسيط (1/ 453) مادة (سنج).

(2)

في "ج" و"د": "لمشترٍ".

(3)

شرح منصور (2/ 150).

ص: 574

ويرجع (1) مع تعذر معرفة ثمن، في فسخ، بقيمة مبيع.

ولو أسرَّا ثمنًا بلا عقد، ثم عقداه بآخر، فالثمن الأول.

ولو عقدا سرًّا بثمن، ثم علانية بأكثر -فكنكاح، والأصح قول المنقِّح (2):"الأظهر: أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول"، انتهى.

ولا يصح برقم، ولا بما باع به زيد- إلا إن علماهما، ولا بألف درهم ذهبًا وفضة. . . . . .

ــ

إذا لم يكن حيلة.

* قوله: (فكنكاح)؛ أيْ: أخذ بالزائد مطلقًا.

* قوله: (والأصح قول المنقِّح. . . إلخ) تصحيح من المص.

* قوله: (ولا يصح برقم) الرقم كالختم لفظًا ومعنى صحاح (3).

* قوله: (إلا إن علماهما)؛ أيْ: الرقم، وما باع به زيد، والرقم هو: الكتابة على العين المعينة.

* قوله: (ولا بألف درهم ذهبًا وفضة) للجهالة، قد يقال: هذا لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول الأمر في هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درهم، واشترط أن ينقده من جنسَي الذهب والفضة، إذ الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، كما يومئ إليه قول المص الآتي:"ولا بدينار أو درهم مطلق. . . إلخ"، إلا أن يقال:

(1) سقط من: "م".

(2)

التنقيح ص (125).

(3)

الصحاح (5/ 1935) مادة (رقم).

ص: 575

ولا بثمن معلوم ورطل خمر، [ولا بما ينقطع به السعر](1)، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجًا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها: صحَّ، وصُرف إليه.

ولا بعشرة صحاحًا. . . . . .

ــ

إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضًا، وليس هذا بمتعارف بدليل ما يأتي (2) من عدم صحة البيع في قوله:"بعتك (3) هذا بدينار إلا درهمًا، أو بمئة درهم إلا دينارًا"؛ لأنهم فسَّروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر (4)!.

* قوله: (ولا بثمن معلوم ورطل خمر) انظر هَلَّا كان هذا من تفريق الصفقة؟، قد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، [وهو أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فيأتي تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن](5)؛ فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ في الحاشية (6) إلى هذا الفرق -فيما يأتي (7) في تفريق الصفقة- فتنبه له!.

* قوله: (ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكان الناس لا يمكنهم مخالفته، تدبر!.

(1) سقط من: "م".

(2)

ص (578).

(3)

في "ب": "بعيد".

(4)

قال في الإنصاف (11/ 133): "وَوَجَّه في الفروع الصحة، ويلزمه النصف ذهبًا، والنصف فضة، بناءً على اختيار ابن عقيل فيما إذا أقر بمئة ذهبًا وفضة، فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة". انظر: الفروع (4/ 30).

(5)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(6)

حاشية المنتهى (ق 125/ أ).

(7)

ص (581).

ص: 576

أو إحدى عشرة مكسَّرة (1)، ولا بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة -إلا إن تفرَّقا فيهما على أحدهما. . . . . .

ــ

* قوله: (أو إحدى عشرة مكسرة) كان الظاهر أحد عشر، كما هو في بعض نسخ الإقناع (2)؛ لأن ما زاد على العشرة من العدد يوافق تمييزه في التذكير والتأنيث، والتمييز هنا مذكر، وهو الدرهم أو الدينار، ولا يقال إنهم قالوا: إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث- كما قاله النووي (3) -؛ لأنا نقول هو مخصوص بما كان من جنس الليالي والأيام، كما صرح به السبكي (4) فيما كتبه على قوله صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاث" الحديث (5).

(1) المكسَّرة: الكِسرة القطعة من الشيء المكسور، فالدراهم المكسَّرة هي المقطعة قطعًا من غير أن يعاد سكها أنصافًا أو أرباعًا، فإنها بعد الإعادة حكمها حكم التامة. انظر: نيل المآرب للشيخ عبد اللَّه البسام (2/ 122).

(2)

الإقناع (2/ 175).

(3)

لم أجده.

(4)

لم أقف عليه.

(5)

من حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 100).

وأبو داود في كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصب حدًّا (4/ 139) رقم (4398).

والنسائي في كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (6/ 156) رقم (3432).

وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/ 658) رقم (2041).

وابن حبان في كتاب: الإيمان، باب: التكليف (1/ 355) رقم (142).

والحاكم في كتاب: البيوع (2/ 59) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.

ومن حديث علي: أخرجه أحمد (1/ 154). =

ص: 577

ولا بدينار إلا درهمًا، ولا بمئة درهم إلا دينارًا، أو إلا قفيز (1) بر أو نحوه، ولا بمئة على أن أرهن بها وبالمئة التي لك هذا.

ــ

* قوله: (أو نحوه) مما الاستنثاء (2) فيه من غير جنس المستثنى منه، للجهالة.

وفيه أنهم اغتفروا الجهالة التي تزول بالحساب، كما سيأتي التصريح به على جهة القاعدة الكلية في السادس من أنواع الخيار (3).

وقد تضمنت هذه المسألة التصريح بأن الدرهم خاص بما كان من نوع الفضة،

= وأبو داود في الكتاب والباب السابقَين (4/ 140) رقم (4399).

والترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدُّ (4/ 24) رقم (1423)، وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (7/ 367).

وابن ماجه في الكتاب والباب السابقَين (1/ 659) رقم (2042).

وابن حبان في الكتاب والباب السابقَين (1/ 356) رقم (143).

والحاكم في كتاب: البيوع (2/ 59)، وفي كتاب: الحدود (4/ 389)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في إرواء الغليل (2/ 7): "وبالجملة فحديث علي هذا عندي أصح من حديث عائشة المتقدم؛ لأن طريقه فرد، وهذا له أربع طرق، إحداها صحيح".

وقد أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن علي رضي الله عنه في كتاب: النكاح، باب: الطلاق في الإغلاق والكره (9/ 388)، وفي كتاب: الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة (12/ 120).

(1)

القفيز: مكيال معروف مقداره ثمانية مكاكيك، والمكوك: صاع ونصف، تحرير ألفاظ التنبيه ص (198).

(2)

في "أ": "المستثنى".

(3)

ص (642) في قوله: "ولا تضر الجهالة حينئذٍ لزوالها بالحساب".

ص: 578

ويصح بيع الصُّبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم، وما بوعاء مع وعائه موارنة كل رطل بكذا مطلقًا، ودونه مع الاحتساب بزنته على مشترٍ إن علما مبلغ كل منهما، وجزافًا مع ظرفه أو دونه، أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف.

ومن اشترى زيتًا أو نحوه في ظرف فوجد فيه رُبًّا (1) صحَّ في الباقي بقسطه. . . . . .

ــ

وأن الدينار خاص بما كان من نوع الذهب، وهو مخالف لما تضمنته المسألة السابقة (2)، فتدبر!.

* قوله: (ولا من صبرة أو ثوب. . . إلخ) الفرق بين هذه والتي بعدها، حيث صح البيع في الثانية دون الأولى: أن المبيع في الأولى هو الجزء الذي اقتضته "من" التبعيضية، وعدد قفزان المدلول عليه بـ "كل" مجهول، والمبيع في الثانية الصبرة المشاهدة، ويعلم مقدارها بالكيل، ومثل الصبرة الثوب والقطيع، وجهالة المثمن تؤدي إلى جهالة الثمن، وعلمه يؤدي إلى علمها.

* قوله: (وما بوعاء. . . إلخ)؛ أيْ: يصح بيعه.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء علما زنة كل منهما، أو لم يعلما.

* قوله: (أو دونه)؛ أيْ: الظرف.

* قوله: (مع الاحتساب بزنته)؛ أيْ: الظرف.

(1) الرُّبُّ: بالضم سُلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها، وثُفْل السمن. القاموس المحيط ص (112) مادة (رب).

(2)

وهي قوله: "ولا بألف درهم ذهبًا وفضة".

ص: 579