الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
ويُجزِئ تعجيلها لحولَين فقط إذا كَمُل النصاب، لا عما يستفيده، أو (1) معدنٍ، أو ركازٍ، أو ثمرة قبلَ حصولٍ أو طلوعِ طَلْعٍ، أو حِصْرِم.
وإن تمَّ الحولُ والنصابُ ناقصٌ قدرَ ما عجَّله: صح.
فلو عجَّل عن مئتي شاةٍ فنتجت عند الحول سَخْلةً: لزمته ثالثةُ.
ولو عجَّل عن ثلاث مئة درهم خمسة منها، ثم حال الحول لزمه أيضًا درهمان ونصف.
ولو عجَّل عن ألف خمسة وعشرين منها، ثم رَبِحت خمسةً وعشرين: لزمه زكاتُها.
ويصح عن أربعين: شاةٌ، لا منها لحولَين، ولا للثاني فقط، وينقطعُ الحول.
ــ
فصل
* قوله: (لزمته ثالثة)؛ أيْ: غير السخلة؛ لأنها لا تجزئ إلا إذا كان النصاب كله سخالًا -كما سبق (2) -.
* قوله: (لزمه زكاتها)؛ أيْ: الخمسة والعشرون، وهي خمسة أثمان درهم.
* قوله: (لا منها لحولَين. . . إلخ) ومن عجَّل عن خمسة عشر بعيرًا أو
(1) في "م": "أو عن معدن".
(2)
ص (104).
وإن مات قابضُ معجَّلة المستحقُّ، أو ارتدَّ، أو استغنى قبل الحول: أجزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر.
وإن مات معجِّلٌ، أو ارتد، أو تلف النصاب، أو نقص، فقد بان المخرَج غيرَ زكاة، ولا رجوع إلا فيما بيد ساعٍ عند تلف.
ــ
نتاجها بنت مخاض، فالأشهَر أنها لا تجزئ إذا نتجت مثلها (1)، وله استرجاع المعجَّلة، ولو عجَّل مسنة عن ثلاثين بقرة وعن نتاجها فنتجت عشرًا، فالأشهَر لا تجزئه عن الجميع (2)، بل عن الثلاثين، وليس له استرجاعها، ويخرج للعشر ربع مسنة، ولو عجَّل عن أربعين شاة ثم أبدلها بمثلها، أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأُمات، أجزأ المعجَّل عن البدل (3) أو السخال؛ لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل، فعن أحدهما أولى، ولو كان معه ألف فعجَّل خمسين، وقال: إن ربحت ألفًا قبل الحول فهي عنهما، وإلا كانت للحول الثاني جاز.
* قوله: (لا إن دفعها إلى من يعلم كناه فافتقر)؛ لأن العبرة بحال الدفع، وهو عنده لم يكن من أهلها.
* قوله: (إلا فيما بيد ساعٍ عند تلف)؛ أيْ: في صورة ما إذا تلف النصاب، ولو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل غير قاصد الفرار من الزكاة، فحكمه حكم ما لو تلف بغير فعله في الرجوع وعدمه في الأصح (4)، كما لو سأل
(1) انظر: الفروع (2/ 574)، الإنصاف (7/ 186 - 188).
(2)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(3)
في "أ": "المبدلة".
(4)
انظر: الإنصاف (7/ 197، 198)، كشاف القناع (2/ 268).
ومن عجَّل عن ألف يظنُّها له فبانت خمس مئة: أجزأ عن عامَين.
ومن عجل عن أحد نصابَيْه ولو من جنس فتلف لم يَصرفْه إلى الآخر.
ولمن أخذ الساعي منه زيادةً أن يعتدَّ بها (1) من قابِله.
ــ
الفقراء الساعي قبضها، أو قبضها الساعي لحاجة صغارهم، وكما بَعْد الوجوب، ولو استسلف (2) الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط لهم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد.
قال في الفروع (3): "ومتى رجع أخذها بزيادتها، لا المنفصلة، لحدوثها في ملك الفقير، كنظائره"، انتهى.
* قوله: (ومن عجَّل عن أحد نصابَيه)؛ أيْ: الغائبَين، أو الحاضرَين، فهي غير السابقة في الفصل السابق (4)، فلا تكرار.
* قوله: (ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتدَّ بها من قابِله) انظر هل له ذلك مطلقًا؛ أيْ: سواء كان الأخذ ظلمًا، أو بتأويل سائغ، وحرره (5)، فإن شيخنا
(1) سقط من: "م".
(2)
في "ج" و"د": "استلف".
(3)
الفروع (2/ 582).
(4)
ص (167).
(5)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 514): "قوله: (ولمن أخذ الساعي منه. . .) هذا هو الذي حرره الشيخ تقي الدين رحمه الله، فظاهره أن ما أهداه للعامل، أو أخذه العامل لا باسم الزكاة بل غصبًا، فإنه يحتسب به من الزكاة، -واللَّه أعلم-".
وعبارة الشيخ تقي الدين -كما في الفروع (2/ 577، 576) -: "وقال شيخنا: ما أخذه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لم يتعرض له في حاشيته (1)، ولا في شرحه (2)، بل تعرض فيهما لمسالة أخرى، وهي أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة في قول (3)، وقيد ذلك بأن كان المالك قد نوى التعجيل، كما أنه قيد في مسألة المتن أيضًا، وتعرض في الشرح (4) أيضًا، إلى أنه إذا ظُلم في عُشْرِه واحتسبه من الزكاة وقت الأخذ أجزأه.
* * *
= باسم الزكاة، ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به، وإلا فلا"، وانظر: مجموع الفتاوى (25/ 89)، والاختيارات ص (100).
(1)
حاشية المنتهى (ق 91/ أ).
(2)
شرح منصور (1/ 424، 423).
(3)
انظر: الفروع (4/ 576)، الإنصاف (7/ 193 - 194).
(4)
شرح منصور (1/ 424).