الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب صوم التطوع
وأفضلُه يوم ويوم.
وسُن ثلاثةٌ من كل شهرٍ، وأيامُ البيضِ أفضلُ، وهي ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ، والاثنينُ والخميسُ، وستةٌ من شوالٍ، والأولى تتابعُها، وعقبَ العيد، وصائمُها مع رمضانَ كأنما صام الدهرَ. . . . . .
ــ
باب صوم التطوع
* قوله: (وأفضله يوم ويوم)؛ أيْ: أفضل الصوم صوم يوم، وفطر يوم.
* وقوله: (ويوم) جَزَّأ الخبر، ولا يلزم عليه الإخبار بالنقيض؛ لأن الخبر هو المعنى المتصيد من مجموعهما، على حد: الرمان حلو حامض؛ أيْ: مُز، والتقدير هنا: أفضل الصوم صوم يوم بين يومين، أو: صوم يوم متعقب لفطر يوم، وهذا وجه وجيه لا غبار عليه، وهو من خطرَات الدرس، فحافظ عليه.
* قوله: (وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر)(1)؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصوم ستة (2) وثلاثين يومًا، بمنزلة صوم ثلاث مئة وستين يومًا.
(1) من حديث أبي أيوب ولفظه: "من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر".
أخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال (2/ 822) رقم (1164).
(2)
في "أ": "ست".
وصومُ المحرَّم، وآكدُه العاشرُ، وهو كفارةُ سنةٍ، ثم التاسعُ، وعشرُ ذي الحِجة، وآكدُه يوم عرفة، وهو كفارةُ سنتين، ولا يُسنُّ لمن بها إلا لمتمتِّعٍ وقارنٍ عَادِما الهَدْي، ثم التَّرويةُ.
وكره إفرادُ رجبٍ. . . . . .
ــ
وعورض: بأن كون الحسنة بعشرة أمثالها لا يتقيد برمضان وتابعه، وأشار ابن رجب في لطائفه (1) إلى الجواب بأن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام:(فكأنما صام الدهر) يعني: فرضًا.
أقول: هذا أيضًا يتأتى (2) فيما إذا نذر صوم شهر ثم صامه، واتبعه بسِت من الشهر الذي بعده، فالسؤال (3) عن حكمة التخصيص باقٍ، فتدبر!.
ويمكن أن يجاب: بأن النص على شيء لا يستدعي نفي ما عداه مما شاركه في العلة، وإنما اقتصر على رمضان من بين (4) أفراد الصوم الواجب؛ لأنه هو الواجب بأصل الشرع، فتأمل.
* قوله: (وكره إفراد رجب) قال الإمام أحمد (5): "من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه متواليًا، بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان"، انتهى.
وقال بعضهم (6): "الكراهة تنتفي بشهر آخر ولو لم يله"، انتهى.
(1) لطائف المعارف ص (78 - 249 - 393).
(2)
في "ج" و"د": "يأتي".
(3)
في "أ": "والسؤال".
(4)
في "ج" و"د": "بني".
(5)
انظر: المغني (4/ 429).
(6)
كالمجد، انظر: الفروع (3/ 118)، الإنصاف (7/ 529).
والجمعةِ، والسبتِ بصوم، وصومُ يوم الشك وهو: الثلاثون من شعبان إذا لم يكن حين الترائِي علةٌ، إلا أن يوافق عادةً، أو يصلَه بصيام قبلَه، أو قضاءًا، أو نذرًا.
ــ
يعني: غير رمضان، كما هو ظاهر؛ لأن التشبيه صار غير خاص به.
* قوله: (والجمعة والسبت) فإن جمع بينهما، انتفت الكراهة، كما يدل لذلك الحديث الذي ساقه في الشرح (1)، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يصومَنَّ أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده""متفق عليه"(2).
* فائدة: يكره صوم يوم الأحد على انفراده، صرح به ابن يونس المالكي (3) في مختصر التنبيه (4)، وقال:"يقال إنه داخل في عموم قول المص: أو يوم يفردونه بتعظيم" فتدبر!.
* قوله: (أو يصِله بصيام قبله) يؤخذ منه، أنه لا يكره الصيام بعد انتصاف
(1) شرح المصنف (3/ 97 - 98).
(2)
من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة (4/ 232) رقم (1985).
ومسلم في كتاب: الصيام، باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا (2/ 8510) رقم (1144).
(3)
هو: عبيد اللَّه بن يونس بن أحمد البغدادي، الأزجي، الوزير جلالى الدين أبو المظفر، وزير الخليفة الناصر لدين اللَّه، كان فقيهًا، فرضيًّا، أصوليًّا، صنف كتابًا في الأصول، وكان يقرأ عليه كل أسبوع، نكل به الوزير "ابن القصاب" الرافضي، فاعتقله، ومات في سجنه سنة (593 هـ)، ودفن في السرداب في دار الخلافة.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 392)، المقصد الأرشد (2/ 75)، المنهج الأحمد (3/ 323).
(4)
لم أقف عليه.
والنَّيْروزِ (1)، والمِهْرجَانِ (2)، وكلِّ عيد لكفار، أو يومٍ يُفردونه بتعظيمٍ، وتقدُّمُ رمضانَ بيومٍ أو يومين، ووصالٌ إلا من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3)، لا إلى السحرِ، وتركُه أولى.
ولا يصحُ صومُ أيامِ التشريق. . . . . .
ــ
شعبان، خلافًا لمن قاله به (4).
* قوله: (وتَرْكه أولى) قد يقال بل تركه أفضل، لاقتضائه إلى تأخير الفطر (5).
(1) النيروز: لفظ فارسي، ومعناه اليوم الجديد، وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية، ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية، وهو أكبر الأعياد القومية للفرس، المعجم الوسيط (2/ 962) مادة (نورز).
(2)
المهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي، وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين، الأولى: مهر، ومن معانيها الشمس، والثانية: جان، ومن معانيها الحياة أو الروح، والاحتفال يقام ابتهاجًا بحادث سعيد، أو إحياء لذكرى عزيزة، كمهرجان الأزهار، ومهرجان الشباب، ومهرجان الجلاء، المعجم الوسيط (2/ 890) مادة (المهرجان).
(3)
لحديث ابن عمر قال: "واصل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان، فواصل الناس، فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى".
أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: بركة السحور من غير إيجاب (4/ 139) رقم (1922).
ومسلم في كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم (2/ 774) رقم (1102).
(4)
كالشافعية، وهو أحد الوجهين، ومال في الفروع إلى التحريم. انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 399)، الفروع (3/ 118)، لطائف المعارف ص (259 - 260)، الإنصاف (7/ 533).
(5)
في "أ": "الفطور".