الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب زكاة العروض
والعَرْضُ: ما يعدُّ لبيع وشراء لأجل ربح.
وإنَّما تجب في قيمة بلغت نصابًا، لِمَا مُلِك بفعل، ولو بلا عوض.
أو منفعةً، أو استردادًا. . . . . .
ــ
باب زكاة العروض
* قوله: (وإنما تجب في قيمة)؛ أيْ: لا في نفسها.
* قوله: (لما ملك بفعل) بالبيع، أو النكاح والخُلع، فلو دخلت في ملكه بغيو فعل كإرث، ولقطة عند تمام حول تعريفها لم تصِر للتجارة، ولو نواها لها، فلا زكاة فيها، ولو مضى عليها أحوال، إلا أن يعتاض عنها بنية التجارة، فيصير ما يعتاضه لها.
* قوله: (ولو بلا عوض)؛ أيْ: ولو كان الملك بلا عوض، كقبول الهبة، والوصية، وتملك المباح.
* قوله: (أو منفعة) كمن يستأجر خانات، وحوانيت ليربح فيها، شارح (1).
* قوله: (أو استردادًا)؛ أيْ: لمبيع، كفسخ بخيار، أو إقالة، شارح (2).
(1) شرح منصور (1/ 407).
(2)
شرح منصور (1/ 407).
بِنية التجارة، أو استصحابِ حكمها فيما تعوَّض عن عَرْضها، ولا تُجزِئ من العروض.
ومن عنده عَرْضٌ لتجارة فنواه لقُنية، ثم لتجارة لم يصِر لها، غيرُ حليٍّ لُبس.
ويُقوَّم بالأحظ للمساكين من ذهبٍ أو فضةٍ، لا بما اشتُرِيتْ به.
وتُقوَّم المغنيةُ ساذَجةً، والخَصيُّ بصفته. . . . . .
ــ
* قوله: (بنية التجارة) متعلق بـ"ملك" فلو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها للتجارة لم تصِر لها؛ لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله، لا يصير محلًا لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى سومها.
* [قوله: (فنواه للقنية)؛ أيْ: صار لها](1).
* قوله: (ثم لتجارة)؛ أيْ: ثم إن (2) نواه لتجارة لم يصر لها.
* قوله: (وتقوم بالأحظ)؛ أيْ: وجوبًا.
* قوله: (للمساكين) المراد بهم: أهل الزكاة، ولو عبر به كما عبر به في الإقناع (3)، لكان أولى.
* قوله: (وتقوم المغنية)؛ أيْ: المحرَّم غناؤها، أو المكروه.
* قوله: (ساذجة) بفتح الذال المعجمة؛ أيْ: خالية عن صفاتها (4)، ومثلها
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(2)
سقط من: "أ".
(3)
الإقناع (1/ 443).
(4)
انظر: شرح منصور (1/ 408)، تاج العروس (6/ 34) مادة (سذج).
ولا عبرةَ بقيمة آنية ذهب وفضة.
وإن اشترى عَرْضًا بنصابٍ من أثمان أو عُروضٍ، أو نصابَ سائمة لقُنية بمثله لتجارة بَنَى على حوله، لا إن اشترى عَرْضًا بنصاب من أثمان أو عروض، أو نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله، لا إن اشترى عرضًا بنصاب سائمة، أو باعه به.
ــ
الزامرة، والضاربة بآلة لهوِ؛ لأن الصفة المحرَّمة لا قيمة لها.
قال أيضًا: الذي يخلص من كلام السيوطي (1) أن في هذه اللفظة الفتح والكسر، والإعجام والإهمال، وإن كان الإعجام والفتح أكثر، وأشهر.
* قوله: (أو نصاب سائمة لقنية بمثلة لتجارة بني على حوله)[يعارضه ما سيأتي (2) من أنه لو ملك سائمة لتجارة](3) نصف حول، ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم.
وعلله في شرحه (4): "بأن حول السوم لا ينبني (5) على حول التجارة"، والمسألة مفروضة في الفروع (6)، والتنقيح (7)، وغيرهما (8) في عكس الصورة التي ذكرها.
(1) التذليل والتذنيب على نهاية الغريب للسيوطي ص (80) مادة (سذج).
(2)
ص (152).
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(4)
شرح المصنف (2/ 700).
(5)
في "ج" و"د": "يبنى".
(6)
الفروع (2/ 507، 508).
(7)
التنقيح ص (84).
(8)
انظر: الإنصاف (7/ 65، 66).
وعن مَلك نصابَ سائمة لتجارة، أو أرضًا فزُرِعَتْ، أو نخلًا فأثمر، فعليه زكاةُ تجارة فقط، إلا أن لا تبلغ قيمتُه نصابًا، فيزكَّى لغيرها.
ومن مَلك سائمةً لتجارة نصفَ حول، ثم قطع نيَّة التجارة استأنفه للسَّوم.
ــ
قال في الفروع (1): "وإن اشتراه -أىْ: العرض- بنصاب سائمة، أو باعه به لم يبن وفاقًا (2)، لاختلافهما في النصاب، والواجب، إلا أن يشتري نصاب (3) سائمة للتجارة بمثله للقنية في الأصح، وجزم به جماعة؛ لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره"، انتهى.
ويمكن أن يجعل (اشترى) في كلام المص بمعنى باع، فيساوي ما سيأتي (4)، ويوافق كلام الفروع والتنقيح (5) وغيرهما (6).
* قوله: (فزرعت) ببذر التجارة على ما في الإقناع (7)، وظاهر كلام المص الإطلاق، وفيه شيء.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: فرق في الإقناع (8) تبعًا للمبدع (9) بين ما إذا زرعت
(1) الفروع (2/ 507، 508).
(2)
انظر: المغني (4/ 255).
(3)
في "ج" و"د": "نصابًا".
(4)
في قوله: "لا أن اشترى عرضًا بنصاب سائمة أو باعه".
(5)
التنقيح ص (84).
(6)
انظر: الإنصاف (7/ 65، 66).
(7)
الإقناع (1/ 444).
(8)
الإقناع (1/ 444).
(9)
المبدع (3/ 383).
وإن اشترى صبَّاغٌ ما يُصيغ به ويبقى أَثَرُه كزعفران، ونِيلٍ، وعُصْغُر، ونحوه فهو عَرْض تجارة يقوم عند حوله، لا ما يشتريه قَصَّارٌ من قِلْيٍ (1)، ونُورَةٍ (2)، وصابونٍ، ونحوه.
وأمَّا آنية عَرْض التجارة، وآلةُ دابتها فإن أريد بيعها معهما فمالُ تجارةٍ، وإلا فلا.
ومن اشترى شِقْصًا لتجارة بألف، فصار عند الحول بألفَين زكَّاهما، وأخذَه الشفيعُ بألفٍ، وينعكسُ الحكمُ بعكسها.
وإذ أذن كلٌّ من شريكين، أو غيرِهما لصاحبه في إخراج زكاته ضَمِن كلُّ واحدٍ نصيبَ صاحبه إن أخرَجا معًا. . . . . .
ــ
ببذر التجارة، وما إذا زرعت ببذر القنية، وهو أوجه.
* قوله: (ضمن كل واحد نصيب صاحبه) إن أخرجا معًا، سواء علم بذلك أم لا؛ لأن كل واحد منهما انعزل حكمًا عن (3) الوكالة بإخراج الموكل زكاة نفسه؛ لأنه لم يبق عليه زكاة، ويقبل قول الموكل إنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي، وقول من دفع زكاة ماله إليه، ثم ادعى أنه كان أخرجها، وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده، وإلا فلا، حاشية (4).
(1) القِلْي: الذي يتخذ من الأشنان. مختار الصحاح ص (550) مادة (قلا).
(2)
النُّورة: بضم النون حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. المصباح المنير (2/ 360) مادة (نور).
(3)
في "ج" و"د": "من".
(4)
حاشية المنتهى (ق 89/ أ).
أو جهل سابقٌ، وإلا ضَمِن الثانِي ولو لم يَعلم، إلا إن أدَّى دينًا بعد أداء موكِّله ولم يَعلم.
ولمن عليه زكاةٌ الصدقةُ تطوعًا قبلَ إخراجِها.
ــ
* قوله: (أو جهل سابق) أو علم السبق، ثم نسي.
* قوله: (لا إن أدى دينًا بعد أداء موكله. . . إلخ)؛ يعني: فإنه لا يضمن له شيئًا، لعدم الفوات، فإن له الرجوع على القابض [كما لو كان القابض](1) للزكاة الساعي وهي بيده، فيرجع بها عليه، ولا ضمان حاشية (2).
* قوله: (ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعًا قبل إخراجها)؛ أيْ: سواء كان (3) ذلك قبل مُضِي الحول أو بعده؛ لأنه إن كان قبل مُضِيه لم يكن عليه واجب، وإن كان بعده لم يؤثر حينئذٍ نقص النصاب، لسبق الوجوب.
* * *
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(2)
حاشية المنتهى (ق 89/ أ).
(3)
سقط من: "أ".