الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب الشروط في البيع
و"الشرط" فيه وشبهه إلزام أحد المتعاقدَين الآخر، بسبب العقد، ما له فيه منفعة، وتُعتبر مقارنته للعقد، وصحيحه أنواع:
ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرُّف كل فيما يصير إليه، ورده بعيب قديم، ولا أثر له.
الثاني: من مصلحته، كتأجيل ثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين به. . . . . .
ــ
باب الشروط في البيع
* قوله: (وتعتبر مقارنته) إن حملت المقارنة على الأعم من الحقيقة، والحكمية -كما تقدم في رؤية المبيع (1) - كان موافقًا لما بحثه صاحب الفروع (2) من أنه يتوجه أنه كنكاح؛ يعني: فيكفي ما إذا اتفقا عليه قبله بيسير، وهو الأظهر، فتدبر!.
* قوله: (ولا أثر له)؛ أيْ: لأنه يقتضيه العقد، وإن لم يذكر.
* قوله: (الثاني من مصلحته)؛ أيْ: المشترط له.
* قوله: (أو ضمين به) قال الشيخ في الشرح (3): "أي الثمن" والمراد كلًّا أو
(1) ص (564).
(2)
الفروع (4/ 65).
(3)
شرح المصنف (4/ 76).
معينيَن، أو صفة في مبيع، كالعبد كاتبًا أو فحلًا أو خصيًّا أو صانعًا أو مسلمًا، والأمة بكرًا أو تحيض أو حائلًا. . . . . .
ــ
بعضًا، ولم يرجعه للمتعاطفَين بـ "أو" من الثمن وبعضه لئلا يلزم عليه تخريج كلام المص على غير الأفصح، إذ الأفصح في الضمير العائد على المتعاطفَين بـ "أو" المطابقة (1) كما في قوله -تعالى-:{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} [النساء: 135]، فتدبر!.
* قوله: (معينَين)؛ أيْ: الرهن، والضمين.
* قوله: (كالعبد كاتبًا) لعل التقدير: كشرط كون العبد كاتبًا، فيكون "كاتبًا" خَبرُ الكون (2) المحذوف، ولا يكفي تقدير: كشرط العبد، من غير تقدير الكون، لئلا يلزم عليه عمل المصدر محذوفًا.
فإن قيل: هذا أيضًا لازم على تقدير المضاف الثاني؟ قلت: لا؛ لأن محل الكلام في عمله الخاص، وهذا عمل من جهة النقصية [لا من جهة المصدرية](3)، تدبر!.
* قوله: (أو فحلًا) قال شيخنا (4): "كان ينبغي أن يكون هذا مما يقتضيه البيع، إذ لو تبيّن خلافه لكان له الفسخ، وإن لم يشترطه فلا أثر لشرطه، ولذلك لم يذكره في المقنع (5) وغيره"(6).
(1) انظر: الفتوحات الإلهية (1/ 433)، مغني اللبيب مع حاشية الأمير (1/ 63).
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
ما بين المعكوفتَين في "ب" و"ج" و"د": "دون المصدرية".
(4)
حاشية المنتهى (ق 126/ أ).
(5)
المقنع ص (101).
(6)
كالإقناع (2/ 189).
والدابة هِمْلاجة أو لبُونًا أو حاملًا، والفهد أو البازي صيودًا، والأرض خراجها كذا، والطائر مصوّتًا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة -لا أن يوقظه للصلاة-، ويلزم، فإن وُفِّي به وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذّر رَدٌّ تعين أرش.
وإن أخبر بائع بصفة، فصَدَّقَه بلا شرط، أو شرط الأمة؛ ثيبًا أو كافرة أو هُما أو سَبِطَةً (1) أو حاملًا. . . . . .
ــ
* قوله: (هملاجة) بكسر الهاء؛ أيْ: تمشي الهملجة، وهي: مشية سهلة في سرعة (2).
* قوله: (أو لبونًا)؛ أيْ: ذات لبن.
* قوله: (لا أن يوقظه للصلاة) لتعذر الوفاء به.
* قوله: (أو أرش فقد الصفة) انظر ما هو؟ وظاهر قوله في المبدع (3): "إلحاقًا له بالعيب"، أنه كأرش العيب، وسيأتي بيانه (4)، وهو الذي اعتمده شيخنا (5) تبعًا لشرح المص (6).
* قوله: (أو كافرة) وكذا [إذا شرط](7) العبد كافرًا فبان مسلمًا، خلافًا
(1) السبطة: ذات الشعر المسترسل. المصباح المنير (1/ 263) مادة (سبط).
(2)
انظر: المطلع ص (233).
(3)
المبدع (4/ 52).
(4)
ص (627، 628).
(5)
شرح منصور (2/ 161).
(6)
شرح المصنف (4/ 78).
(7)
ما بين المعكوفتَين سقط من"ب" و"ج" و"د".
فبانت أعلا أو جعدة (1) أو حائلًا: فلا خيار.
الثالث: شرط بائع نفعًا غير وطء ودواعيه، معلومًا في مبيع، كسُكنى الدار شهرًا، وحُملان البعير إلى معين.
ــ
لما في الفروع (2)، حاشية (3)، وظاهر ما في الحاشية أن الصحيح من المذهب خلاف ما هو ظاهر الفروع (4).
* قوله: (فبانت أعلا) يؤخذ من صنيع الشارح (5) أنه لو أخر قوله: "فبانت أعلا" عن قوله: "حائلًا" لكان أولى؛ لأن كونها جعدة أعلى من كونها سبطة، وكذا (كونها حائلًا أعلى من كونها حاملًا)(6)، فراجع كلامه وتدبره!.
* قوله: (وحملان البعير) لحديث جابر (7)، وهي قضية عين، فليس البعير
(1) الجعدة: التي في شعرها تقبض والتواء. المطلع ص (236).
(2)
الفروع (4/ 57).
(3)
حاشية المنتهى (ق 126/ ب).
(4)
انظر: الإنصاف (11/ 209، 210).
(5)
شرح المصنف (4/ 78).
(6)
ما بين المعكوفتَين في "أ" و"ب": "كونها حاملًا أعلى من كونها حائلًا"، والمثبت هو الموافق لما في شرح المصنف (5/ 78).
وشرح الشيخ منصور (2/ 161)، وكشاف القناع (3/ 190)؛ لأن الحمل عيب في الإماء.
(7)
ولفظه: أنه كان على جمل له قد أعيى، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي، وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال:"بعنيه بأوقية"، قلت: لا، ثم قال:"بعنيه"، فبعته بأوقية، واشترطت حُملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال:"أتُراني مَاكَسْتُك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك".
أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى =
ولبائع إِجارة وإعارة ما اسْتَثْنَى، وله على مشترٍ -إِن تعذَّر انتفاعه بسببه أجرة مثله.
وكذا شَرْطُ مشترٍ نفع بائع في مبيع -كحمل حطب أو تكسيره، وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جَزِّ رطبة (1) ونحوه -بشرط علمه-، وهو كأجير، فإن مات. . . . . .
ــ
شرطًا، غايته أنه محل النص -كما يؤخذ من حل الشارح (2) -.
* قوله: (ولبائع إجارة واعارة ما استثنى) الموافق للإطلاق في قوله: "شرط بائع نفعًا" حيث شمل اشتراطه لنفسه ولغيره أن يقول هنا: ولمن استثنى النفع من أجله إجارة، وإعارة ما استثنى، من غير تخصيص بالبائع.
وقد يقال: إن المستثنى لأجله غير البائع، كالمستعير لا يملك إلا الانتفاع فليس له إجارة، ولا إعارة، فليحرر (3)!.
* قوله: (فإن مات)؛ أيْ: البائع.
وبخطه: هذه الفاء تسمى فاء التفسير (4)، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابهة فيه.
= جاز (5/ 314) رقم (2718). ومسلم في كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه (3/ 1221) رقم (715) واللفظ له.
(1)
الرطبة: بفتح الراء وسكون الطاء نبت معروف، يقيم في الأرض سنين، كلما جُزَّ نبت، وهي القضب. المطلع ص (233).
(2)
شرح المصنف (4/ 79).
(3)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 289): "قوله: (ولبائع. . . إلخ)؛ أيْ: لا لغير بائع ممن استُثني النفع له؛ لأنه في هذه الحالة مستعير، وهو لا يملك إقامة غيره".
(4)
انظر: مغني اللبيب (1/ 165).
أو تلف أو استُحق فلمشترٍ عوض ذلك، وإن تراضيا على أخذه بلا عذر: جاز.
ويُبْطِلُه جمع بين شرطَين -ولو صحيحَين-. . . . . .
ــ
* قوله: (أو تلف)؛ أيْ: المبيع.
* قوله: (أو استحق)؛ أيْ: النفع.
* قوله: (فلمشترٍ عوض ذلك) كما لو استأجر أجيرًا خاصًّا فمات.
* قوله: (بلا عذر)؛ أيْ: ولو بلا عذر، نبه عليه الشارح (1).
* قوله: (ويبطله جمع بين شرطَين) ظاهر كلام الأصحاب قاطبة فيما رأيت أن المراد جمع بين شرطَين من أحد العاقدَين (2).
وأما إذا اشترط كل منهما شرطًا (3) فلا تأثير، وتوقف شيخنا في صحة ذلك، نظرًا لظاهر الخبر (4)،. . . . . .
(1) شرح منصور (2/ 162).
(2)
انظر: المغني (6/ 321، 322)، الفروع (4/ 60)، والإنصاف (11/ 226، 227)، كشاف القناع (3/ 191، 192).
(3)
سقط من: "ب".
(4)
وهو حديث عبد اللَّه بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك". أخرجه أحمد (2/ 174). وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/ 283) رقم (3504).
والترمذي في أبواب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (3/ 526) رقم (1234)، وقال:"حديث حسن صحيح". والنسائي في كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع (7/ 295) رقم (4630).
وابن ماجه -مختصرًا- في كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك =
ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته.
ويصح تعليق فسخ، غيرِ خلع، بشرط، كـ "بعتُك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، أو على أن ترهننيه بثمنه؛ وإلا فلا بيع بيننا".
ــ
فعلى هذا لو بيع ثوب بثوب (1)، وشرط لكل منهما على صاحبه تفصيل الآيل إليه، أو خياطته لم يصح، فليحرر!.
* قوله: (ما لم يكونا من مقتضاه) كاشتراط حلول الثمن، وتصرف كل فيما (2) يصير إليه.
* قوله: (أو مصلحته) كاشتراط رهن، وضمين معينَين بالثمن، والظاهر أن مثله ما إذا كان أحدهما من مقتضاه، والآخر من مصلحته، ولم ينبه عليه الشيخ في الحاشية (3)، ولا في الشرح (4)، لظهوره.
* قوله: (غير خلع) وأما الخلع فلا يصح تعليقه، لشبهه بعقود المعاوضة،
= (2/ 737) رقم (2188).
قال الشوكاني في نَيل الأوطار (5/ 283): (صححه ابن خزيمة، والحاكم، وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضًا بلفظ:"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع"، وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . .، وأخرجه ابن حزم في المحلي، والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ:"نهى عن بيع وشرط"، وقد استغربه النووي، وابن أبي الفوارس" اهـ.
(1)
سقط من: "ب".
(2)
في "ج": "فيها".
(3)
حاشية المنتهى (ق 126/ ب).
(4)
شرح منصور (2/ 162).