الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
111 - بابٌ هل يُسافِرُ بالجارِيَةِ قبلَ أنْ يَسْتَبْرِئَها
؟
455 -
ولم يرَ الحَسَنُ بأساً أنْ يُقَبِّلَها أو يُباشِرَها (133).
456 -
وقالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إذا وُهِبَتِ الوليدَةُ التي توطأْ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلْيُسْتَبْرأْ رحِمُها بحَيْضةٍ.
457 -
ولا تُسْتَبرأْ العذراءُ.
458 -
وقال عطاءٌ: لا بأسَ أنْ يُصيبَ مِن جاريَتِهِ الحامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ.
وقال الله تعالى: {إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهُم} .
112 - بابُ بيعِ المَيْتَةِ والأصنامِ
1052 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفتحِ وهو بمكَّةَ:
"إنَّ الله ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رَسول اللهِ! أرأيتَ شُحومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّها يُطْلى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (134) بها الناسُ؟ فقال:
455 - وصلَهُ ابنُ أبي شيبة، وعبد الرزاق من طريقين عنه.
(133)
يعني: ما دون الفرج؛ كما في رواية عبد الرزاق.
456 -
وصَلَهُ ابن أبي شيبة بسند ضعيف عنه.
457 -
وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
458 -
لم يخرجه الحافظ.
(134)
أي: يستضيئون بها في مصابيحهم.