الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
440 -
قولُ سَهلِ بن أبي حَثْمَةَ بالأوسُقِ (101) المُوسَقَةِ.
441 -
وقال ابنُ إسحاقَ- في حَديثِه عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في مالِهِ النَّخْلَةَ والنَّخْلَتَيْنِ.
442 -
وقال يزيد عن سفيانَ بنِ حُسَيْنٍ: العَرايا: نَخْلٌ كانَت تُوهَبُ للمساكينِ، فلا يَسْتَطيعونَ أن ينتظروا بها، رُخِّصَ لهم أن يبيعوها بما شاؤوا مِن التَّمْرِ.
(قلت. أسند فيه حديث زيد المتقدم "8 - باب/ رقم الحديث 972 و 973").
85 - بابُ بيعِ الثِّمارِ قبلَ أن يَبْدوَ صلاحُها
346 -
وقال الليثُ عن أبي الزِّنادِ: كانَ عُروَةُ بنُ الزُّبيرِ يُحَدِّثُ عنْ سهْلِ بن أبي حَثْمَةَ الأنصاريِّ من بني حارِثَةَ أنه حَدَّثَهُ عن زَيْدِ بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناسُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يبتاعونَ الثِّمارَ، فإذا جَدَّ (102) النَّاسُ، وحَضَرَ تقاضيهم؛ قالَ المُبتاعُ: إنَّه أصابَ
440 - وصلَهُ الطبراني بإسناده عنه.
(101)
قوله: (الموسقة) للتأكيد كما في قولِهِ تعالى: {والقَناطِيرِ المُقَنْطَرةِ} .
441 -
وصله أبو داود بإسناده عن ابن إسحاق؛ قال: فذكره نحوه.
442 -
وصله أحمد عنه.
346 -
قال الحافظ: "لم أره موصولاً من طريق الليث، وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث، ولكن بالإسناد الثاني دون الأول، وأخرجه أبو داود، والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزناد بالإسناد الأول دون الثاني، وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإِسنادين معاً".
قلت: ووصله أحمد أيضاً (5/ 181 و 190) بالإِسناد الثاني دون الأول، مختصراً ومطولاً، ووصله المصنف من طريق أخرى عن أبي الزناد عن عروة عن سهل به، لكنه لم يسق لفظه، وهو الآتي بعده.
(102)
أي: قطعوا. وروي: (فإذا جَذَّ الناس). و (تقاضيهم)، أي: طلبهم.
الثَّمَرَ الدُّمَّانُ (103)، أصابَهُ مُراضٌ، أصابَهُ قُشامٌ، عاهاتٌ (104) يحتَجُّونَ بها، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا كَثُرَتْ عندَهُ الخُصومَةُ في ذلك:
"فإمَّا لا (105)؛ فلا تتبايَعوا حتى يَبْدُوَ صلاحُ الثَّمَرِ"؛ كالمشورَةِ (106) يُشيرُ بها لكثرَةِ خصومَتِهم.
وأخبرني خارجَةُ (107) بن زيدِ بن ثابت أنَّ زيدَ بن ثابتٍ لم يَكُنْ يَبيعُ ثِمارَ أرْضِهِ حتى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فيَتَبَيَّنُ (108) الأصفرُ من الأحمرِ.
1034 -
عن زيد (*).
1535 -
عن جابرِ بن عبد اللهِ رضي الله عنهما قال:
"نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم[عن المخابَرَةِ، والمحاقَلَةِ، وعن المُزابَنَةِ، و3/ 81] أن
(103) بفتح الدال وضمها وتخفيف الميم: فساد الطلع، وتعفنه، وسواده. عياض في (المشارق).
(104)
أي: عيوب وآفات، وهو بيان لـ (الدمان) وعديله.
(105)
أصله: فإن لا تتركوا هذه المبايعة، فزيدت ما للتأكيد، وأدغمت النون في الميم، وحُذف الفعل.
(106)
فيه إيماء إلى أن النهيَ لم يكن عزيمة، وإنما كان مشورة.
(107)
القائل (وأخبرني) هو أبو الزناد. وقد وصله المؤلف بعده من طريق سهل، (وهو ابن أبي حَثْمَة، وله صحبة) عن زيد.
(108)
ضبط في النسخ الصحيحة برفع النون.
(*) كذا ساق إسناده إلى زيد بن ثابت، ولم يسق متنه، وكأنه بنحو المعلق الذي قبله. قال الحافظ:
"والغرض أن الطريق الأولى عن أبي الزناد ليست غريبة فردة".
وأقول: لعل الأَوْلى أن يقال: الغرض تقوية الطريق الأولى المعلقة بهذه الطريق الأخرى المسندة، وقد فاتت هذه الطريق الحافظ المزي، فلم يذكرها في ترجمة سهل عن زيد من "تحفة الأشراف"(3/ 215 - 216)، وإنما ذكر الأولى فقط!