الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
340 -
قال أنسٌ: نهى عنْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
63 - بابُ بيْعِ المنابَذَةِ
(83)
341 -
وقال أنسٌ: نهى عنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
64 - بابُ النَّهي للبائِع أن لا يُحَفِّلَ الإبلَ والبقَرَ والغَنَمَ وكلَّ مُحَفَّلةٍ
(84)، و (المُصَرَّاةُ): التي صُرِّي لَبَنُها، وحُقِنَ فيه، وجُمِعَ، فلم يُحْلَبْ أياماً. وأصل (التَّصْريةِ): حَبْسُ الماء يقال منه: صَرَّيْت الماءَ.
1014 -
عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قال: مَن اشتَرى شاةً مُحَفَّلَةً فرَدَّها؛ فليَرُدَّ معها صاعاً، [قال: 3/ 28]
"ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُلَقَّى البُيوعُ".
1015 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولايَبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعْضٍ، ولاتَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ (85)، ولا تُصَرُّوا [الِإبل و] الغنمَ، ومَن ابتاعَها؛ فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ بعدَ
340 - يأتي حديثه بتمامه موصولاً "93 - باب".
(83)
أن يقول الرجل: أبق ما معك، وألقي إليك ما معي، يشتري كل واحد منهما من الآخر، لا يدري ما معه.
341 -
هو طرف من حديثه المشار إليه آنفاً.
(84)
عطف على المفعول من عطف العام على الخاص، أي: وكل مصراة من شأنها أن تحفل، والتحفيل مثل التصرية، وفسرها المؤلف.
(85)
هو أن يقولَ الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه: اتركه عندي؛ لأبيعه لك بأغلى. وقوله: "لا تُصَرُّوا"؛ بضم أوله وفتح ثانيه، بوزن (تزكوا)؛ يقال: صرَّى يصَرِّي تَصْرِيةً.