الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَسيراً، أو ما شاءَ اللهُ، فجاءَ، (وفي روايةٍ: فرآهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ أيَّامٍ)، وعليه وَضَرٌ (9) (وفي روايةٍ: أثرٌ 6/ 139) مِن صُفْرَةٍ، (وفي روايةٍ: بشاشةُ العرس 6/ 137)، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَهْيَمْ [يا عبد الرحمن؟ " 4/ 268] قالَ: يا رسولَ اللهِ! تَزَوجْتُ امرأةً مِن الأنصارِ، قال:"ما سُقْتَ إليها؟ "، قال:[زنةَ] نَواةً مِن ذَهَبٍ، أو وَزْنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ، قال:
" [بارَكَ اللهُ لك]، أوْلِمْ ولو بِشاةٍ".
2 - بابٌ الحلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ وبينَهما مُشَبَّهاتٌ
(قلت: أسند فيه حديثَ النعمان المتقدم في "ج 1/ 2 - الإيمان/ 39 - باب رقم الحديث 38").
3 - بابُ تفسيرِ المُشَبِّهاتِ
409 -
وقال حسانُ بنُ أبي سِنانٍ:
ما رأيتُ شَيئاً أهونَ مِن الوَرَعِ؛ دعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ.
967 -
عن عائِشةَ رضي الله عنها قالَتْ: كان عُتْبَةُ بنُ أبي وقَّاصٍ عَهِدَ (10) إلي أخيهِ سَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ؛ أنَّ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَةَ مِني، فَاقْبِضْهُ [إليك 8/ 9]، [وقالَ عُتبةُ: إنَّه ابني 5/ 91]، قالت: فلمَّا كانَ عامُ (وفي روايةٍ: فلما قَدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مكة في 5/ 96) الفَتْحِ أخذَهُ سعدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ، وقال: ابنُ
(9) أي: لَطْخ من خلوقٍ أوطيبٍ له لونٌ، وذلك من قِبَلِ العروس اذا دخل على زوجته "نهاية".
409 -
وصله أبو نعيم في "الحلية"، والشطر الثاني منه قد صح مرفوعاً، وهو مخرج عندي في "الروض النضير"(152)، و"الإرواء"(2074)، وغيرهما.
(10)
أي: أوصى، وقوله:(وليدة زمعة)، أي: جاريته.
أخي، قد [كان 3/ 187] عَهِدَ إليَّ فيهِ، فقامَ [إليه 8/ 116] عَبْدُ بن زمْعَةَ، فقال:[يا رسول اللهِ!] أخي، وابنُ وليدَةِ أبي، وُلِدَ على فراشِهِ، فتساوَقا (11) إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، (وفي روايةٍ: اختصم سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ وعبدُ بنُ زمْعَةَ في غلامٍ 3/ 39)، فقالَ سعدٌ:[هذا] يا رسولَ اللهِ! ابنُ أخي [عتبةَ بن أبي وقَّاصٍ]، كان قد عَهِدَ إليَّ فيهِ [أنه ابْنُهُ (وفي روايةٍ: أوصاني أخي إذا قدمتُ أن أنظرَ ابنَ أمَةِ زَمْعَةَ فأقْبِضَهُ، فإنه ابني 3/ 91)، انظر إلى شَبَهِهِ]، فقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ:[هذ]، أخي [يا رسولَ اللهِ!]، وابنُ وَليدَةِ أبي، وُلِدَ على فراشهِ، [فنظرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى شَبَهِهِ، فرأى شبهاً بيِّناً بعُتبة]، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"هو لك، [هو أخوك 5/ 96] يا عَبْدُ بنَ زمْعَةَ! "،
ثم قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
"الولدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ"(12).
ثم قالَ لِسَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم:
"احْتَجِبي منهُ يا سَوْدَةُ! "؛ لِما رأى مِن شَبَهِهِ بعُتْبَةَ، فما رآها حتى لَقِيَ اللهَ [تعالى]، [وكانت سودةُ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم 3/ 120]، [وكان أبو هريرةَ يصيح بذلك](13).
968 -
عن عَدِيِّ بنِ حاتم رضي الله عنه قالَ: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن
(11) أي: فترافعا.
(12)
أي: وللزاني الخيبة.
(13)
أي: يعلن بهذا الحديث، وسيأتي عنه موصولاً مختصراً في "الفرائض"(8/ 9).
المِعْرَاض (14)؛ فقالَ:
"إذاَ أصابَ بحَدِّهِ فَكُلْ، (وفي طريقٍ: كُلْ ما خَزَقَ 6/ 218)، وإذا أصابَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فلا تأْكُلْ؛ فإنَّه وَقِيذٌ"(15).
[قلتُ: إنا قومٌ نَصِيدُ بهذهِ الكلابِ؟ فقال:
"إذا أرسَلْتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَ، وذكرتَ اسمَ اللهِ؛ فكُلْ ممَّا أمسَكْنَ عليكم.
[قلت: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال:] وإن قَتَلْنَ؛ [فإنَّ أخْذَ الكَلْبِ ذَكاةٌ 6/ 218]؛ إلا أن يأكلَ
الكلبُ، [فلا تأكلْ]؛ فإني أخافُ أن يكونَ إنَّما أمْسَكَهُ على نفسهِ" 6/ 220].
قلتُ: يا رسولَ اللهِ! أُرْسِلُ كلبي وأُسَمِّي، فأجدُ معه على الصيدِ كلباً آخرَ لم أُسَمِّ عليهِ، ولا أدري أيُّهُما أخَذَ؟ قال:
"لا تأكلْ، إنَّما سميْتَ على كلْبِكَ، ولم تُسَمِّ على الآخرِ. [وإن رَمَيْتَ الصيدَ فوجَدْتَه بعد يومٍ أو يومين ليس به إلا أثَرُ سهمِك فكُلْ، وإن وقَعَ في الماءِ فلا تأكلْ".
319 -
وفي رواية معلقة عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يَرمي الصيدَ، فَيَفْتَقِرُ (16) أثرَه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً، وفيه سهمه؟ قال:
"يأكل إن شاءَ"].
(14) أي: سألتُهُ عن رمي الصيد بـ (المِعراض)؟ وهو السهم الذي لا ريش عليه، أو عصا رأسها محدَّدٌ.
(15)
أي: موقوذ، وهو المقتول بغير مُحَدَّدٍ من عصا أو حجر ونحوهما.
319 -
وصلَه أبو داود بسند صحيح، وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(2542).
(16)
أي: يتبعُ فقارَه حتى يتمكَّن منه.