الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تناجَشوا (78)، ولا يبيع الرجلُ (وفي الرواية الأخرى: ولا يزيدَنَّ) على بيعِ (وفي الطريق الأخرى: وأن يستامَ الرجُلُ على سَوْمِ) أخيه، ولا يَخْطِبُ [ـنَّ] على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألِ (وفي الطريق الأخرى: ونهى أن تشترط) المرأةُ، (وفي طريق ثالثٍ: لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ 6/ 138) طلاقَ أختها؛ لتكْفَأ ما في إنائِها. (وفي طريق رابع: لتستفرغَ صَحْفَتَها، ولْتَنْكِحْ؛ فإنَّ [ما] لها ما قُدِّرَ لها 7/ 211) ".
59 - بابُ بَيْعِ المزايَدَةِ
431 -
وقال عطاءٌ: أدركتُ الناسَ لا يَرَوْنَ بأساً بِبَيْعِ المغانِم فيمَنْ يَزيدُ.
1011 -
عن جابر بنِ عبد اللهِ رضي الله عنهما؛ أنَّ رجلاً أعتق غلاماً لهُ عن دُبُرٍ (79)، فاحتاجَ، فأخَذَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:
"مَن يشتريهِ مِنِّي؟ "، فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبد اللهِ بكذا وكذا، فدَفَعَهُ إليه. (وفي روايةٍ: باعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُدَبَّرَ 3/ 42).
60 - بابُ النَّجْشِ، ومَن قالَ: لا يجوزُ ذلك البيع
432 -
وقالَ ابنُ أبي أوفى: "الناجِش آكلُ رباً خائِنٌ"، وهو خِداعٌ باطلٌ لا يَحِلُّ.
(78) من النجشِ، وهو أن يزيد في الثمنِ بلا رغبة، بل ليغرَّ غيره.
431 -
وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه.
(79)
أي: علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة.
432 -
وصله المؤلف في "الشهادات"(3/ 161)، وسيأتي في آخر حديث لابن أبي أوفى في "65 - التفسير/ 3 - باب- آل عمران/ 3 - باب".