الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحْصِنْ (88)؛ قال: "إنْ زَنَت فاجْلِدوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم إن زَنَتْ فـ[اجلدوها، ثم 8/ 29] بيعوها، ولو بِضفير". قال ابن شِهاب: لا أدري بعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟
67 - بابُ البيعِ والشراءِ مع النساءِ
1019 -
عن عبد اللهِ بن عُمرَ رضي الله عنهما أنَّ عائشةَ رضي الله عنها ساوَمَت بَريرةَ [لتعتقَها، فقال أهلها: [نبيعُكِها 3/ 29] على أنَّ ولاءَها لنا 3/ 127]، فخرج (89) إلى الصلاةِ، فلما جاءَ قالتْ: إنَّهُم أبَوْا أن يَبيعوها إلَاّ أن يشتَرطوا الولاءَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
["لا يَمنعكِ ذلك، فـ] إنَّما الولاءُ لمَنْ أعتَقَ".
قلت لنافعٍ: حراً كان زوْجُها أو عَبْداً؟ فقال: ما يُدْريني (*)؟
68 - بابٌ هل يَبيعُ حاضرٌ لِبادٍ بغيرِ أجرٍ؟ وهل يُعينُه أو يَنْصَحُه
؟
343 -
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
"إذا استَنْصَحَ أحدُكم أخاهُ، فلْيَنْصَحْ لهُ".
(88) بكسر الصاد وفتحها، ويروى:(ولم تحض) من باب التفعيل، ذكره الشارح، ومعناه لم تعفّ.
(89)
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
(*) قلت: قد صح عن ابن عباس أنه كان عبداً، وسيأتي حديثه في "68 - الطلاق/ 15 - باب".
343 -
وصله أحمد (4/ 259) عن رجل، وهو عنده (2/ 372 و 412) في حديث لأبي هريرة، ورواه مسلم، وراجع "الصحيحة"(1855).