الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"لا؛ هُو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:
"قاتَلَ الله اليَهودَ، إنَّ الله لمَّا حَرَّمَ [عليهِم 5/ 194] شُحومَها؛ جَمَلوهُ (135)، ثم باعُوهُ، فأكَلوا ثَمَنَهُ".
113 - بابُ ثَمَنِ الكلبِ
1053 -
عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه "أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهِنِ".
1054 -
عن عَوْنِ بن أبي جُحَيْفَةَ قال: رأيتُ أبي اشترى حَجّاماً (136)، فسألتُهُ عن ذلك؟ فقال:
"إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الأمَةِ (وفي روايةٍ: البَغِيِّ 7/ 67)، ولعَنَ الواشِمَةَ، والمُسْتَوْشمَةَ، وآكِلَ الرِّبا، وموكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرِ [ينَ 6/ 188] ".
(135) قوله: جملوه، أي: أذابوا المذكور، واستخرجوا دهنه.
(136)
زاد هنا في رواية أبوي ذر والوقت عن الكشميهني: "فأمر بمحاجمه فكسرت"، وهذه الزيادة لا بدَّ منها، فإن السؤال في قوله:"فسألته عن ذلك" إنما هو عن سبب كسر المحاجم.
قلت: والزيادة المذكورة عند أحمد (4/ 308، 309) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.