الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُباعَ الثَّمرَةُ حتى تُشَقِّح".
فقيل: وما (تُشَقِّحُ)؟ قال: تَحْمارُّ، وتَصْفارُّ، ويُؤكَلُ منها، (وفي طريق: حتى يبدوَ صلاحُها 2/ 134. وفي أخرى: حتى يَطيبَ، ولا يُباع شيءٌ منه إلا بالدينارِ والدرهمِ، إلا العَرايا 3/ 32).
86 - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قبلَ أنْ يَبْدُوَ صلاحُها
(قلت: أسند في حديث أنس الآتي بعد).
87 - بابٌ إذا باعَ الثِّمارَ قبلَ أن يَبْدُو صلاحُها ثم أصابَتْهُ عاهَةٌ؛ فهو مِن البائِع
1036 -
عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه "أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تُزْهِيَ (وفي روايةٍ: تَزْهُوَ) ". فقيل له: وما تُزهي؟ قالَ: حتى تَحْمَرَّ.
(وفي ثانية: حتى يبدو صلاحُها، وعن النخل حتى يَزْهُوَ. قيل: وما يزهو؟ قال: يَحْمارُّ أو يَصْفارُّ). فقال: أرأيتَ إذا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ يأخُذُ (وفي ثالثة: يَسْتَحِلُّ 3/ 36) أحَدُكُم مالَ أخيه؟
443 -
عن ابن شهاب قال: لو أنَّ رجُلاً ابتاع ثمراً قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثم أصابَتْهُ عاهَةٌ؛ كان ما أصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبرني سالمُ بن عبد الله عن ابنِ عُمَر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تتبايَعوا الثَّمَرَةَ حتى يَبْدُو صلاحُها، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ".
443 - وصله الذهلي في "الزهريات"، والمرفوع منه تقدم "ج 1/ 24 - الزكاة/ 64 - باب / رقم الحديث 713" موصولاً أيضاً.