الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
630 -
لأن عمر رضي الله عنه أوقَفَ (8) وقالَ: "لا جُناحَ على مَن وِليَهُ أن يأكلَ"، ولم يَخُص أنْ وَلِيَهُ عمرُ أو غيرُه.
445 -
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "أرى أن تَجْعَلَها في الأقربين"، فقالَ: أفعلُ، فقَسَمَها في أقاربِهِ وبني عمه.
14 - باب إذا قالَ: داري صدقَة لله، ولم يُبَينْ للفقراءِ أوغيرِهِم؛ فهو جائر، ويَضَعُها في الأقربينَ أو حيثُ أرادَ
446 -
قالَ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قالَ: أحَب أموالي إلي بَيرحاءَ، وإنها صَدقة لله؛ فاجازَ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
631 -
وقالَ بعضُهم: لا يجوزُ حتى يبَينَ لمَنْ؟ والأول أصح.
15 - باب إذا قالَ: أرضي أو بُستاني صدقة عن أمي؛ فهو جائز، وإنْ لم يُبَينْ لمَنْ ذلك
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس. الأتي قريباً"20 - باب").
16 - باب إذا تَصدقَ، أو أوقَفَ بعضَ مالِهِ، أو بعضَ رَقيقِهِ، أو دوابهِ؛ فهو جائز
630 - هو طرف من قصة وقف عمر، وتأتي بتمامها موصولة قريبا" "23 - باب ".
(8)
أوقف لغة شاذة في وقف.
445 -
هو قطعة من حديث أنس المتقدم في الزكاة، والمشار إليه آنفاً.
446 -
هو قطعة من الحديث المشار اليه آنفاً.
631 -
هو الإمام الشافعي كما يُستفاد من "الفتح".