الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بابُ الوَصِيةِ بالثلُثِ
614 -
وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى:{وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ} .
1224 -
عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: لو غَض (5) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".
4 - باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى
(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم" 34 - البيوع/ 3 - باب/ رقم الحديث 967").
5 - بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت
(قلت: أسند في حديث أنس الآتي "87 - الديات/ 4 - باب ")
6 - بابٌ
435 -
" لا وَصِيةَ لوارِثٍ".
1225 -
عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ
614 - لم يخرجه الحافظ.
(5)
أي: لو نقصوا من الثلثِ إلى الربع في الوصية كان أولى.
435 -
هذا لفظُ حديث مرفوع، لم يخرجه المصنف، وهو صحيح، له طرق عن جمع من الصحابة، خرجتها في "إرواء الغليل"(1654).