الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
338 -
قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
"الخَديعَةُ في النارِ".
339 -
و"مَن عمِلَ عملاً ليس عليهِ أمْرُنا فهو رَدٌّ".
1012 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ".
61 -
بابُ بيعِ الغَرَرِ (80) وحَبَلِ الحَبَلَةِ
1013 -
عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما "أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنْ بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (81) "، وكان بَيْعاً يتبايَعُهُ أهلُ الجاهلِيَّةِ، كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَذورَ إلى أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ [ما في بطنِها 4/ 236]، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.
62 - بابُ بيعِ الملامَسَةِ
(82)
338 - وصله الطبراني وابن عدي وغيرهما من طرق عن غير واحد من الصحابة، وهو بمجموعها قوي كما بينته في "الأحاديث الصحيحة"(1057).
339 -
وصله مسلم (5/ 132) من حديث عائشة مرفوعاً به، والمؤلف نحوه فيما يأتي "53 - الصلح/ 5 - باب".
(80)
بيع الغرر: شامل لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يُقدر على تسليمه. وقوله: (وحَبَلَ الحَبَلَةِ) من عطف الخاص على العام، ولشهرته في الجاهلية أُفْرِدَ بالتنصيص عليه.
(81)
الحَبَل- بفتحتين-: الحمل. وحَبَل الحَبَلة: نتاج النتاج، وولد الجنين، والجَزور من الإبل؛ يقع على الذكر والأنثى، وغير الجزور كالجزور في الحكم. ومعنى (تنتج): تلد. وهو من الأفعال التي لم تسمع إلا مجهولة.
(82)
أي: لمس الثوب لا ينظر إليه.