الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
476 -
وكَرِهَ ابراهيمُ أجرَ النَّائِحَةِ، والمُغَنِّيَةِ.
477 -
وقال مجاهد: {فتَياتِكُم} : إماءَكُم.
1068 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الِإماءِ".
21 - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ
(17)
1069 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْلِ".
22 - بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضاً فماتَ أحَدُهُما
478 -
وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.
479 -
481 - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.
476 - وصله ابن أبي شيبة (7/ 9) وسنده صحيح.
477 -
وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في "تفسيره".
(17)
العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضاً: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في "مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه.
478 -
وصله ابن أبي شيبة عنه (7/ 276 - 277) وسنده صحيح.
479 -
481 - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في "مصنفه"(7/ 267): "الحكم"؛ مكان (الحسن)، وأنه قال:"تنقص الإِجارة".