الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
434 -
ورخص فيه عطاء (90).
1020 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ".
قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ: "لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْساراً (91).
69 - بابُ مَن كَرِهَ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ
1021 -
عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ:
"نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".
435 -
وبه قال ابن عباس.
70 - بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ
436 و 437 - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لي ثَوْباً. وهي تعني: الشراء.
1022 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
434 - وصله عبد الرزاق بإسناد جيد عنه.
(90)
أي: في هذا البيع، وهو أن يبيع حاضر لباد بغير أجرة.
(91)
أي: دلالاً بالأجرة.
435 -
يعني حيث فسر ذلك بالسمسار؛ كما في الحديث الذي قبله.
436 و437 - أما ابن سيرين؛ فوصله أبو عوانة في "صحيحه" عنه، وأما إبراهيم النخعي فلم يقف عليه الحافظ.