الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المهاجرُ الأنصاريَّ، دون ذَوي رحِمِهِ للأخُوَّةِ التي آخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نَزَلَتْ:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} ؛ نَسَخَتْ (2)، ثم قال:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلا (وفي روايةٍ: مِن 5/ 179) النَّصْرِ (3)، والرِّفادةَ (*)، والنصيحةَ، وقد ذَهَبَ الميراثُ ويُوصى له.
1073 -
عن عاصمٍ قالَ: قلتُ لأنس [بن مالك 7/ 92] رضي الله عنه:
أبَلَغَكَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِلْفَ في الإِسلامِ"؟ فقال: قد حالفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين قُرَيش والأنصارِ في داري [التي بالمدينة 8/ 154](4).
3 - بابُ مَن تَكَفَّلَ عن ميِّتٍ ديناً؛ فليس له أن يَرْجِعَ
488 -
وبه قال الحسن.
4 -
بابُ جِوارِ (5) أبي بكرٍ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعَقْدِهِ
(2) يعني أن آية: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، نُسخَتْ بآية:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} .
(3)
مستثنى من الأحكام المقدرة في الآية المنسوخة، أي: نسخت تلك الآية حكم نصيب الإرث، لا النصر وما بعده.
(*) أي: المعاونة.
(4)
قلت: كان أنساً رضي الله عنه لم يبلغه الحديث المَسؤول عنه، وهو حديث صحيح، ولقد أحسن الإمام مسلم صنعاً حين عقَّب به على حديث أنس، وتمامه عنده (7/ 183):"وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة". والمراد بالحلف المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف، ولو كان ظالماً، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها، ومن التوارث، ونحو ذلك.
أما الحلف المثبت؛ فهو ما عدا ذلك من نصر المظلوم، ونحوه من الأمور المشروعة.
488 -
لم يخرجه الحافظ.
(5)
الجِوار: بالكسر، ويجوز الضم: الأمان.