الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
337 -
فيه عائشةُ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1007 -
عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
"إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، ودعا لها، وحَرَّمْتُ المدينةَ، كما حرَّمَ إبراهيمُ مكةَ، ودعوتُ لها في مُدِّها، وصاعِها، مثلَ ما دعا إبراهيمُ لمكَّةَ".
54 - بابُ ما يُذْكَرُ في بيعِ الطعامِ والحُكْرَةِ
(74)
1008 -
عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنه قال: رأيتُ الذينَ يشترونَ الطعامَ مُجازَفَةً (75)؛ يُضْرَبون على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعوه [في مكانهم 8/ 32]، حتى يُؤْوهُ إلى رحالِهِم. (وفي طريق: كانوا يَشْتَرونَ الطعامَ مِن الرُّكبانِ على عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيَبْعَثُ عليهِم مَن يَمْنَعُهم أن يَبيعوه حيث اشتَرَوْهُ، حتى يَنْقُلُوهُ حيثُ يُباعُ الطعامُ 3/ 20).
1009 -
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما "أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن يَبيعَ الرجُلُ طعاماً حتى يَستوْفِيَهُ"، (وفي روايةٍ: أمَّا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو الطعامُ أن يُباعَ حتى يقبضَ، قال ابن عباس: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثله 3/ 23)، قلتُ لابن عباسٍ: كيف ذاك؟ قال: ذاكَ دراهِمُ بدراهِمَ، والطعامُ
337 - يشير إلى حديثها المتقدم في "فضائل المدينة" برقم (914) موصولاً، وفيه:"اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا".
(74)
الحكرة: اسم من الاحتكار، ويكون في وقت الغلاء مع حاجة الناس.
(75)
أي: من غير كيل ولا وزن. قوله: "حَتَّى يؤووه إلى رحالِهم"، أي: ينقلوه إلى منازلهم: يعني البيع قبل القبض.