الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
38 - [كتابُ] الحَوالات
1 - بابٌ في الحَوالَةِ، وهل يَرْجِعُ في الحَوالَةِ
؟
482 و 483 - وقالَ الحَسنُ وقَتادَةُ: إذا كانَ يومَ أحالَ عليهِ مَلِيًّا (1)؛ جازَ.
484 -
وقالَ ابنُ عباسٍ: يتخارَجُ الشَّريكانِ وأهلُ الميراثِ، فيأخُذُ هذا عَيْناً وهذا ديناً، فإنْ تَوِيَ (2) لأحدهما؛ لم يَرْجِعْ على صاحِبِهِ.
1070 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:
"مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبِعَ أحَدُكُم على مَلِيٍّ؛ فَلْيَتْبَعْ".
2 - بابٌ إذا أحالَ على مَلِيٍّ؛ فليْسَ له رَدٌّ
(قلت: أسند فيه حديث أي هريرة الذي قبله).
3 - بابٌ إذا أحالَ دَيْنَ الميِّتِ على رَجُلٍ؛ جاز
1071 -
عن سَلَمَة بنِ الأكوعِ رضي الله عنه قال: كُنَّا جُلوساً عندَ النبيِّ
482 و 483 - أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم بسند صحيح عنهما.
(1)
المليّ: الغني.
484 -
وصله ابن أبي شيبة.
(2)
والتوى: الهلاك.
- صلى الله عليه وسلم إذ أُتِيَ بجَنازةٍ، فقالوا: صَلِّ عليها. فقالَ: "هل عليه دينٌ؟ ". قالوا: لا. قال: "فهلْ تَرَكَ شيئاً؟ ". قالوا: لا، فصلَّى عليه. ثمَّ أُتِيَ بجنازةٍ أُخرى، فقالوا: يا رسولَ الله! صلِّ عليها. قال: "هل عليه دينٌ؟ ". قيل: نعم. قالَ: "فهل تَرَكَ شيئاً؟ ". قالو: ثلاثةَ دنانيرَ، فصلَّى عليها. ثم أُتِيَ بالثالثة، فقالوا: صلِّ عليها. قال: "هل تركَ شيئاً؟ ". قالوا: لا. قال: "فهل عليهِ دينٌ؟ ". قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ. قال: "صلُّوا على صاحِبِكُم". قال أبو قتادة (3): صلِّ عليه يا رسولَ الله! وعليَّ دينُهُ، فصلى عليه.
(3) لفظ أحمد: فقال رجل من الأنصار يقال له: أبو قتادة.
قلت: وردت هذه القصة عن أبي قتادة نفسه عند النسائي وغيره، وهي مخرجة في كتابي "أحكام الجنائز"(ص 85)، وفي أخرى لأحمد:"ثم أُتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟. قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: نعم؛ ثلاثة دنانير. قالَ: فقال بأصابعه ثلاث كيات". وإسناده صحيح.
قلت: فهذا ميت رابع فيما يبدو، وهو رواية الإسماعيلي فيما أفاده الحافظ (4/ 383، 388)، فراجعه إن شئت.