الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ عامَلَ يهودَ خيبرَ على أموالِهِم، وقالَ:
"نُقِرُّكُم ما أقرَّكُم الله"، وإنَّ عبدَ الله بن عُمر خرجَ إلى مالِهِ هُناك، فعُدِيَ عليهِ مِن الليلِ، ففُدِعَتْ يداهُ ورِجلاهُ، وليس لنا هناك عدُوٌّ غيرُهم، هم عَدُوُّنا وتُهَمتُنا (10)، وقد رأيتُ إجلاءَهم.
فلما أجمَعَ عمرُ على ذلك، أتاه أحد بني الحُقَيْقِ، فقالَ: يا أمير المؤمنين!
أتُخْرِجنا وقد أقَرَّنا محمد، وعاملنا على الأموالِ، وشَرَطَ ذلك لنا؛! فقال عمر:
أظنَنْتَ أني نسيتُ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:
"كيفَ بك إذا أُخْرِجْتَ من خيبرَ تَعْدو بكَ قَلوصُكَ (11) ليلةً بعد ليلةٍ؟ ".
فقال: كانت هذه هُزَيْلَة مِن أبي القاسم! قالَ: كَذَبْتَ يا عدوَّ اللهِ!
فأجلاهُم عمرُ، وأعطاهُم قيمةَ ما كانَ لهُم من الثَّمَرِ مالاً، وإبلاً، وعُروضاً من أقتابٍ، وحِبالٍ، وغير ذلك 3/ 177 - 178).
18 - بابُ ما كان أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُواسي بعضُهم بعضاً في الزراعةِ والثَّمَرَةِ
1091 -
عن رافع بن خَديجِ بنِ رافعٍ عن عَمِّهِ ظُهَيْرِ بنِ رافعٍ؛ قال ظُهَيْرٌ:
لقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كانَ بِنا رافِقاً (12). قلتُ: ما قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهو
(10) بضم المثناة وفح الهاء، ويجوز إسكانها، أي: الذين نتهمهم بذلك.
(11)
بفتح القاف وبالصاد المهملة: الناقة الصابرة على السير، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى إخراجهم من خيبر، وكان ذلك من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها.
(12)
أي: ذا رفق.
حَقٌّ. قالَ: دعاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:
"ما تَصْنَعونَ بمحاقِلِكُم؟ "(13). قلتُ: نُؤاجِرُها على الرُّبُع (14)، وعلى الأوسُقِ مِن التَّمرِ والشَّعيرِ. قالَ:
"لا تَفْعَلوا؛ ازْرَعوها، أو أَزْرِعوها، أو أمْسِكوها".
قال رافعٌ: قلتُ: سمعاً وطاعةً.
1092 -
عن جابرٍ رضي الله عنه قال: [كانت لِرجالٍ منا فُضولُ أرَضينَ 3/ 145]، كانوا يَزْرعونَها (وفي روايةٍ: فقالوا: نؤاجرُهما)، بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصْفِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
"مَن كانتْ لهُ أرضٌ فلْيَزْرَعْها، أو ليَمْنَحْها [أخاهُ]، فإنْ لم يَفْعَلْ؛ فلْيُمْسِكْ أرضَهُ".
370 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"مَن كانَتْ لهُ أرضٌ فلْيَزْرَعْها، أو ليمْنَحْها أخاهُ، فإنْ أبى فلْيُمْسِكْ أرضَهُ".
1093 -
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما كان يُكري مزارِعَهُ على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعُمَر، وعُثمان، وصدراً من إمارَةِ معاويةَ، ثم حُدِّثَ
(13) أي: مزارعكم.
(14)
بضم الراء والموحدة وتسكن، ورُوي:(على الربَيْع) بتصغيره، و (على الربيع) بالتكبير، وهو النهرُ الصغير، أي: على الزرع الذي هو عليه كما في الشارح؛ قال:
"والمعنى أنهم يكرون الأرض، ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على النهر".
370 -
هذا معلق عند المصنف، وصله مسلم (5/ 21).