الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
506 -
وقال الحسنُ: لا بأسَ أن يُجْتَنَى القُطْنُ على النِّصْفِ.
507 -
512 - وقالَ إبراهيمُ وابنُ سيرينَ وعطاءٌ والحكمُ والزُّهْريُّ وقتادةُ: لا بأسَ أن يعْطِيَ الثوبَ (3) بالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ونَحْوِهِ.
513 -
وقال مَعْمَرٌ: لا بأسَ أن تكونَ الماشيةُ على الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ إلى أجلٍ مسمًّى.
(قلت: وأسند فيه حديث ابن عمر الآتي قريباً "17 - باب").
9 - بابٌ إذا لم يَشْتَرِطِ السنينَ في المزارعَةِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).
10 - بابٌ
1087 -
عن عَمرٍو: قلتُ لطاووسٍ: لو تركْتَ المُخابَرَةَ (4)؛ فإنَّهم يزعمون أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أَيْ عَمْرُو! إني أُعطيهم وأُغنيهم، وإنَّ أعلمَهُم أخبرني- يعني: ابن عباسٍ رضىِ الله عنهما- أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم[خرج إلى أرضٍ تهتَزُّ
506 - لم يخرجه الحافظ.
507 -
512 - أما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم، وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة، وأما أقوال الآخرين فوصلها ابن أبي شيبة.
(3)
أي: الغزل للنساج ينسجه، وإطلاق الثوب عليه من باب المجاز. ولأبي ذر عن الكشميهني والمستملي:(الثور).
513 -
وصله عبد الرزاق عنه به.
(4)
المخابرة: أن يكونَ العمل في الأرضِ ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. فإن كان من المالكِ فهي المزارعة، ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد، وإليه أشار المؤلف رحمه الله بذكره حديث ابن عباس في هذا الباب، كما في "الفتح"، فراجعه.