الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
روايةٍ: لا نجدُ فيها شيئاً).
فقالَ عبد اللهِ بنُ سَلَامٍ: كَذبْتُم، إنَّ فيها الرجم، [فأْتُوا بالتَّوراةِ فاتْلُوها إن كُنْتُم صادِقينَ]، فأتَوْا بالتوراةِ، فَنَشرُوهَا، فوضعَ أحدُهُم يدَهُ (وفي روايةٍ: فوضع مِدْرَاسُها الذي يُدَرَّسُها (وفي أخرى: فقالوا لرجل (50) يرضون: يا أعورُ! اقرأْ. فقرأ حتى انتهى إلى موضِعِها، فوضعَ (كفهُ) على آيةِ الرجمِ، [فطَفِقَ]، يقرأُ ما قبلها وما بعدها، [ولَا يقرأُ آيةَ الرجمِ]، فقالَ له عبدُ اللهِ بنُ سَلام: ارفع يَدَكَ، فرفَع يدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ [تلوحُ]، ف [قال: ما هذهِ؟! فلما رَأُوا ذلك]؛ قالوا: صَدَقَ يا محمدُ! فيها آيةُ الرجمِ، [ولكنا نُكاتِمُهُ بينَنا]، فأمرَ بهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فرُجِما [قريباً من حيث توضعُ الجنائِزُ عندَ المسجدِ 2/ 90].
قالَ عبدُ اللهِ [بنُ عمرَ]: فرأيتُ الرجلَ يجْنَأُ (51)(وفي روايةٍ: يَحْني 8/ 30) على المرأة؛ يَقِيها الحجارةَ.
27 - بابُ سؤال المشركينَ أن يُرِيَهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم آيةً؛ فأراهُمُ انْشِقاقَ القمرِ
1551 -
عن أنسٍ أن أهلَ مكةَ سألوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُريَهُم آيةً؛ فأراهُم انشقاقَ القَمَرِ [فِرقتينِ 6/ 53]، [حتى رأوْا حِرَاءَ بينَهُما 4/ 243].
=التوراة، ولكن سياقه للحديث يأبى ذلك؛ لأن الاعتراف وقع جوابًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما تجدون فى التوراة
…
؟).
(50)
اسمه عبد الله بن صوريا؛ كما وقع عند الطبري.
(51)
أي: يكب. وقوله في الرواية الأخرى: "يحني"؛ أي: يعطف.
1552 -
عن ابنِ عباس رضي الله عنهما أن القَمَرَ انشقَّ في زمانِ النبيّ صلى الله عليه وسلم.
1553 -
عن أنسٍ رضي الله عنه أن رجلينِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم يكون (537 - وفي طريق معلقة أنَّهما أسَيْدُ بنُ حُضيرٍ، وعبَّادُ بنُ بِشرٍ 4/ 228) خَرَجا من عندِ النبيّ صلى الله عليه وسلم في ليلةٍ مظلِمَةٍ، ومَعَهُما مثلُ المِصْباحَيْنِ يُضيئانِ بينَ أيدِيهِما، فلما افْتَرقا صارَ مع كلِّ واحدٍ منها واحِدٌ، حتى أتى أهْلَهُ.
1554 -
عن عُرْوَةَ (ابن الجعدِ البارِقي) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ديناراً يشتري لهُ به شاةً -[قالَ سفيانُ: كأنها أُضْحِيةٌ]- فاشْترى لهُ به شاتينَ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ، وجاءَهُ بدينارٍ وشاةٍ، فدعا لهُ بالبَرَكَةِ في بيعِهِ، وكانَ لو اشترى الترابَ لَرَبِحَ فيه.
537 - وصلها أحمد (3/ 190 و 272)، والحاكم (3/ 288) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، فأصابا.