الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1637 -
عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: خِلالٌ مِن خِلالِ الجاهلِيَّةِ: الطَّعْنُ في الأنْسابِ، والنِّياحَةُ، ونَسِيَ الثالثةَ.
قالَ سفيانُ: ويقولونَ: إنَّها الِاسْتِسْقاءُ بالأنْواءِ (32).
28 - بابُ مَبْعَثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم محمدِ بنِ عبدِ اللهِ
بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَىِّ بنِ كِلابِ بنِ مُرَّةَ بنِ كعبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبِ بنِ فِهْرِ ابن مالكِ بنِ النَّضْرِ بنِ كِنانةَ بنِ خُزَيْمَةَ بنِ مُدْرِكَةَ بنِ إلياسِ بنِ مضرَ بنِ نِزارِ بنِ مَعَدِّ ابن عَدْنانَ
1638 -
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: أُنْزِلَ على (وفي روايةٍ: بُعِثَ 4/ 253) رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو ابنُ أربعينَ [سنةً]، فمكَثَ [بمكةَ] ثلاثَ عَشْرةَ سنة [يُوْحَى إليهِ]، ثمَّ أُمِرَ بالهجرَةِ، فهاجَرَ إلى المدينَةِ، فمكَثَ بها عَشْرَ سنينَ، ثم تُوفِّيَ صلى الله عليه وسلم[وهو ابنُ ثلاثٍ وستينَ].
29 - بابُ ما لَقِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ مِن المشركينَ بمكَّةَ
1639 -
عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ قال: أمَرَني عبدُ الرحمنِ بنُ أبْزَى قالَ: سَلِ
=كما رواه هشيم مختصراً.
قلتُ: وعباد هذا ثقة من رجال الشيخين، وتابعه عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون به مطولاً. أخرجه الإسماعيلي. وعيسى هذا وثقه العجلي، وابن حبان، وروايته مفصلة تبعد النكارة الظاهرة من رواية نعيم المختصرة، وقد مال الحافظ إلى تقويتها؛ خلافاً لابن عبد البر. والله أعلم
(32)
قد جاء هذا مرفوعاً من حديث أنس، فذكر هذه الخصال الثلاثة. أخرجه أبو يعلى بإسناد قوي. وقد صح من طرق أخرى بزيادة عليها. فراجع "الصحيحة"(734 و 735).
ابنَ عباسٍ عن هاتينِ الآيتينِ ما أَمْرُهُما: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} [33]، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدُا}؟ [النساء: 93] فسألتُ ابنَ عباسٍ؟ فقالَ:
لمَّا أُنْزِلَتِ التي في {الْفُرْقَانَ} ؛ قالَ مُشْرِكُو أهلِ مكةَ: فقدْ قَتَلْنا النَّفْسَ التي حرَّمَ اللهُ، ودَعَوْنا معَ اللهِ إلهاً آخَرَ، وقدْ أتَيْنا الفواحِشَ، فأنْزَلَ اللهُ:{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} الآيةَ، فهذه لأولئك، وأمَّا التي في {النساءِ} ؛ الرجلُ إذا عَرَفَ الإسلامَ وشرائِعَهُ، ثم قَتَلَ؛ فجزاؤُهُ جَهَنمُ خالداً فيها.
فذكرتُهُ لمجاهِدٍ، فقالَ: إلَاّ مَن نَدِمَ.
(وفي روايةٍ: آيةٌ اخْتَلَفَ فيها أهلُ الكوفةِ، فرحَلْتُ فيها إلى ابنِ عباسٍ، فسألتُهُ عنها؟ فقالَ: نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدُا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} هي آخرُ ما نزَلَ، وما نَسَخَها شيءٌ 5/ 182. وفي أخرى: عنه عن قولهِ تعالى: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}؛ قال: لا تَوْبَةَ لهُ. وعن قولهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا آخَرَ} قالَ: كانتْ هذه في الجاهليةِ. وفي أخرى: نزلتْ في أهلِ الشركِ. وفي أخرى: هذه مكيةٌ نسَخَتْها آيةٌ مدنيَّةٌ التي في {سُورةِ النساءِ} 6/ 15)(34).
(33) قال الحافظ: "كذا وقع في الرواية، والذي في التلاوة: {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}؛ هكذا في {سورة الفرقان}، وهي التي ذكرت في بقية الحديث، فتعين أنها المراد في أوله".
(34)
قلتُ: ذكر له ابن كثير طريقاً أُخري، ثم قال:
"وقد رُوي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة".
قلتُ: لكن قد صح عنه خلافه، فروى المصنف في "الأدب المفرد"(رقم 4) من طريق عطاء بن يسار عنه أنه أتاه رجل، فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها، فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل، وتقرَّب إليه ما استطعت.=