الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُرجأ (76).
55 - بابُ بَيْعِ الطعامِ قبلَ أنْ يُقْبَضَ، وبَيْع ما ليسَ عندَكَ
56 -
بابُ مَن رأى إذا اشترى طعاماً جِزافاً (77) أن لا يبيعَه حتى
يُؤويَهُ إلى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً برقم 1009).
57 - بابٌ إذا اشترى متاعاً أو دابَّةً، فوضعه عند البائِعِ أو ماتَ قبل أنْ يُقْبَضَ
430 -
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركتِ الصَّفْقَةُ حياً مجموعاً فهو من المبتاعِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي "63 - المناقب/ 43 - باب").
58 - بابٌ لا يَبيعُ على بَيْعِ أخيهِ، ولايَسومُ على سَوْمِ أخيهِ؛ حتى يأذَنَ لهُ أو يَتْرُكَ
1010 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبيعُ 3/ 175) حاضِرٌ لبادٍ، (وفي طريق ثانٍ: نهى عن التَّلَقِّي، وأن يَبْتاعَ المهاجرُ للأعرابي 3/ 176)، ولا
(76) أي: مؤخر غير مقبوض.
(77)
الجزاف: هو المجازفة، وذكر الشارح تثليثَ الجيم.
430 -
وصله الطحاوي (2/ 204)، والدارقطني؛ بسند صحيح.