الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: إذا كان يُكْتَفى بشهادَةِ شاهدٍ ويمين المدعي، فما يحتاجُ أن تذَكرَ إحداهما الأخرى، ما كانَ يُصنعُ بذكرِ هذه الأخرى (13)؟
(قلت: أسندَ فيه طرفاً من حديث ابنِ عباس الأتى "65 - التفسير/ 3 - آل عمران/ 3 - باب").
21 - باب إذا ادعى أوقَذَفَ؛ فلهُ أنْ يَلْتَمِسَ البيِّنَةَ، وينْطلِقَ لطَلَبِ البَيِّنَةِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس الأتى "65 - التفسير/ 3 - السورة/ 3 - باب").
22 - بابُ اليمينِ بعدَ العَصْرِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "42 - المساقاة/ 6 - باب/ رقم الحديث 1097 ").
23 - باب يَحْلِفُ المُدعى عليهِ حيثُما وَجَبَتْ عليهِ اليمينُ، ولا يُصْرَفُ من مَوْضع إلى غيرهِ
595 -
قضى مروان باليمينِ على زيدِ بنِ ثابتٍ على المِنْبَرِ، فقالَ: أحْلِف له مكاني، فجعلَ زيدَ يحْلِف وأبى أنْ يَحْلِفَ على المِنْبَرِ، فجَعَلَ مروان يَعْجَب منه.
420 -
وقالَ النبي صلى الله عليه وسلم:
(13) قال الإسماعيلي: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى، إنما هو فيما إذا شهدتا، وإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب، ببيان السنة الثابتة
…
إلخ كلامه، فراجعه في "الفتح".
595 -
وصله مالك بسند صحيح نحوه.
420 -
سبق قريباً مع بيان وصله.