الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"لا تَحِل لي، يَحْرُمُ مِن الرضاعِ ما يَحْرُمُ مِن النَسَبِ، هي بِنْتُ أخي مِن الرضاعَةِ".
1197 -
عن عائشةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم أنَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ عِندَها، وأنها سَمِعَتْ صوتَ رَجُل يستأذِنُ في بيتِ حَفْصَةَ (2)، فقالت عائشة: يا رسولَ اللهِ! هذا رَجُل يستأذِنُ في بيتِك؟ قالتْ: فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أراهُ فُلاناً" - لِعم حفصةَ مِن الرضاعِ- فقالت عائشةُ: لو كانَ فلان حياً- لِعَمها مِن الرضاعةِ- دَخَلَ علي؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"نعم؛ إن الرضاعةَ تُحَرم ما يَحْرُمُ مِن الوِلادةِ".
8 - بابُ شهادةِ القاذِفِ والسارقِ والزاني
وقولِ اللهِ تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا}
556 -
وجَلَدَ عمر أبا بَكْرَةَ، وشِبْلَ بنَ مَعبدٍ، ونافعاً بقَذْفِ المُغيرة، ثم استتابَهُم، وقالَ: مَن تابَ قَبِلْتُ شهادَتَهُ.
(2) هنا في الأصلِ زيادة نصها: "قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسولَ اللهِ أراه فلاناً؛ لعم حفصة من الرضاعة"، وقد ضُرب عليها في بعض نسخ الكتاب، وقالَ الحافظُ:"والصواب حذفها".
قلتُ: ومن الدليل على ذلك أن الحديث أعاده المصنف في (فرض الخمس) بإسناده هناك دون الزيادة، وكذلك ساقه في "النكاح"(6/ 125) بإسناد آخر عن مالك به، وكذلك هو في "الموطأ"(2/ 113).
556 -
وصله الشافعي في "الأم"، وابن جرير في "التفسير"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 287) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عنه، وأخرجه الطحاوي من طريق أبي عثمان النهدي عنه دون قولهِ:"من تاب ..... "، وسنده صحيح.
557 -
567 وأجازهُ عبدُ الله بنُ عتبة، وعُمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جُبير، وطاوسَ، ومجاهدَ، والشعْبِى، وعِكْرِمَةُ، والزهري، ومحاربُ بنُ دِثارٍ، وشُرَيح، ومعاويةُ بنُ قرة.
568 -
وقالَ أبو الزنادِ: الأمرُ عندَنا بالمدينة: إذا رَجَعَ القاذِفُ عن قولهِ، فاستَغْفَرَ ربه؛ قُبِلَتْ شهادَتُه.
569 و 570 - وقالَ الشعْبِى وقتادةُ: إذا أكذبَ نفسَهُ جُلِدَ، وقُبِلَتْ شهادَته.
571 -
وقال الثوري: إذا جُلِدَ العبدُ ثم أُعْتِقَ جازَتْ شهادَتُه، وإنْ اسْتُقْضِيَ المحدودُ فقضاياه جائزة.
572 -
وقالَ بعض الناسِ: لاتجوزُ شهادةُ القاذف، وإنْ تابَ، ثم قالَ: لا يجوزُ نِكاحَ بغير
557 - 567 - أما أثر عبد الله بن عتبة- وهو ابن مسعود- فوصله الطبري من طريق عمران بن عمير عنه، وعمران هذا لم يذكر فيه ابن أبي حاتم (3/ 1/ 301) جرحاً ولا تعديلاً.
وأما أثرُ عمر بن عبد العزيز فوصله عبد الرزاق والطبري والخلال عن عمران بن موسى عنه. وعمران هذا كسميه المتقدم لم يذكر فيه ابن أبي حاتم (3/ 1/ 301) جرحاً ولا تعديلاً.
وأما أثر ابن جير فوصله الطبري بسند قوي.
وأما أثر طاوس ومجاهد فوصله سعيد بن منصور والشافعي والطبري بسند صحيح.
وأما أثر الشعبي فوصله الطبري والبغوي في "الجعديات".
وأما عكرمه؛ فوصله البغوي.
وأما الزهري فوصله ابن جرير من وجهين عنه.
وأما محارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة، فلم يوجد، بل روى ابن جرير بإسناد صحيح عن شريح أنه قال في القاذف:"يقبل الله توبتهُ، ولا أقبل شهادَتَه"، ثم رأيته قد وصله في "التغليق"(3/ 380 - 381) بسندين صحيحين عن. محارب وشريح.
568 -
وصله سعيد بن منصور.
569، 570 - وصله الطبري عنهما مفرقاً، وابن أبي حاتم عن الشعبي نحوه.
571 -
هو في "الجامع" له.
572 -
هذا منقول عن أبي حنيفة، واحتجوا له بأحاديث لا تصح.