الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ للذي أبَّرَها، وكذلك العبدُ والحَرْثُ. سمَّى له نافع هؤلاء الثلاثةَ.
1039 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"مَن باع نخلاً قد أُبِّرتْ؛ فثَمَرَتُها للبائِعِ، (وفي روايةٍ: أيُّما امرئ أبَّرَ نخلاً، ثم باع أصلَها؛ فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ)؛ إلا أن يشترطَ المبتاع، [ومن ابتاع عبداً وله مالٌ؛ فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترطَ المبتاع" 3/ 81].
91 - بابُ بيعِ الزَّرْعِ بالطَّعامِ كَيْلاً
1040 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنَةِ: أن يبيعَ ثمرَ حائِطِهِ، إنْ كانَ نَخلاً بتمرٍ (112) كيلاً، (وفي روايةٍ: أن يبيعَ الثَّمَرَ بكيلٍ: إن زاد فلي، وإن نقص فعليَّ 3/ 30)، وإنْ كانَ كرماً أن يَبيعَهُ بزبيبٍ كيلاً، أوكان زَرْعاً أن يبيعَهُ بكيلِ طعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّهِ".
92 - بابُ بيعِ النَّخْلِ بأصلِهِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الذي قبله).
93 - بابُ بيعِ المُخاضَرَةِ
(113)
1041 -
عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال:
(112) اسم كان ضمير عائد على الحائط.
(113)
المخاضرة: بيع الثمار والحبوب خضراً لم يبد صلاحها.