الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
476 -
وكَرِهَ ابراهيمُ أجرَ النَّائِحَةِ، والمُغَنِّيَةِ.
477 -
وقال مجاهد: {فتَياتِكُم} : إماءَكُم.
1068 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الِإماءِ".
21 - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ
(17)
1069 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْلِ".
22 - بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضاً فماتَ أحَدُهُما
478 -
وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.
479 -
481 - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.
476 - وصله ابن أبي شيبة (7/ 9) وسنده صحيح.
477 -
وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في "تفسيره".
(17)
العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضاً: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في "مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه.
478 -
وصله ابن أبي شيبة عنه (7/ 276 - 277) وسنده صحيح.
479 -
481 - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في "مصنفه"(7/ 267): "الحكم"؛ مكان (الحسن)، وأنه قال:"تنقص الإِجارة".
357 -
وقال ابنُ عمرَ: أعطى النبيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بالشَّطْرِ (18)، فكان ذلك على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وصَدْراً مِن خلافةِ عُمَرَ ولم يُذكَر أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ جَدَّدا الإجارةَ بعدَما قُبِضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي "41 - الحرث والمزارعة/ 17 - باب").
358 -
وقال عبيدُ الله عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ حتى أجلاهُم عُمَرُ.
357 و 358 - هما طرفان من حديث وصله المصنف فيما يأتي "41 - المزارعة/ 17 - باب".
(18)
أي: بأن يكون النصف للذراع، والنصف له صلى الله عليه وسلم.