المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌بابُ الإِمَامةِ الجَماعةُ وَاجِبَةٌ للصَّلواتِ الخَمْسِ، يُرْوَى (1) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٣

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الإِمَامةِ

- ‌248 - مسألة؛ قال: (ويَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى)

- ‌فصل:

- ‌249 - مسألة؛ قال: (فَإنِ اسْتَوَوْا فَأفْقَهُهُمْ)

- ‌250 - مسألة؛ قال: (فإن اسْتَوَوْا فَأَسَنُّهُمْ)

- ‌فصل:

- ‌251 - مسألة؛ قال: (ومَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُعْلِنُ بِبِدْعَةٍ، أو يَسْكَرُ، أعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌252 - مسألة؛ قال: (وإمَامَةُ العَبْدِ والأَعْمَى جَائِزَةٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌253 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أمَّ أُمِّىٌّ أُمِّيًّا وقَارِئًا أعَادَ القَارِئُ وَحْدَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌254 - مسألة؛ قال: (وإن صَلَّى خَلْفَ مُشْرِكٍ أو امْرَأَةٍ أو خُنْثَى مُشْكِلٍ، أعَادَ الصَّلَاةَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌255 - مسألة؛ قال: (وإن صَلَّت امْرَأَةٌ بالنِّسَاءِ قامَتْ مَعَهُنَّ في الصَّفِّ وَسَطًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصل

- ‌256 - مسألة؛ قال: (وصَاحِبُ البَيْتِ أحَقُّ بالْإِمَامَةِ إلَّا أن يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ)

- ‌‌‌‌‌ فصَلَّ

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌257 - مسألة؛ قال: (ويَأْتَمُّ بالْإِمَامِ مَنْ فِى أَعْلَى المَسْجِدِ وغَيْرِ المَسْجِدِ، إذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ)

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌258 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَكُونُ الإِمَامُ أَعْلَى مِن المَأْمُومِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌259 - مسألة؛ قال: (وَمَن صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، أوْ قَامَ بِجَنْبِ الإِمَامِ عَنْ يَسَارِه، أعَادَ الصَّلَاةَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌260 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا صَلَّى إمَامُ الْحَىِّ جَالِسًا صَلَّى مَنْ وَرَاءَهُ جُلُوسًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌261 - مسألة؛ قال: (فَإنِ ابْتَدَأَ بِهِم الصَّلَاةَ قَائِمًا، ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ، ائْتَمُّوا خلْفَه قِيَامًا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌262 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ رَاكِعًا فرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ في الصَّفِّ، وهُوَ لَا يَعْلَمُ بقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأبِى بَكْرَةَ: "زَادَكَ اللهُ حِرْصًا ولَا تَعُدْ" قيل له: لا تَعُدْ. وقد أَجْزَأَتْه صَلَاتُه، فإنْ عَادَ بَعْدَ النَّهْىِ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُه، ونَصَّ أَحْمَدُ، رحمه الله، على هذا في رِوَايَةِ أبِى طَالِبٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌263 - مسألة؛ قال: (وسُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خلْفَهُ)

- ‌ فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌264 - مسألة؛ قال: (ومَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى فَلْيَرْدُدْهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌265 - مسألة؛ قال: (ولا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الكَلْبُ الأسْوَدُ البَهِيمُ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صلاةِ المُسافِرِ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌267 - مسألة؛ قال: (إِذَا جَاوَزَ بُيُوتَ قَرْيَتِه)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌268 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ سَفَرُه وَاجِبًا أوْ مُبَاحًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌269 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَنْوِ القَصْرَ في وَقْتِ دُخُولِه إلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَقْصُرْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌270 - مسألة؛ قال: (والصُّبْحُ والمَغْرِبُ لا يُقْصَرَانِ، وهذا لا خِلَافَ فيه)

- ‌271 - مسألة؛ قال: (ولِلْمُسَافِرِ أنْ يُتِمَّ ويَقْصُرَ، كَمَا لَهُ أنْ يَصُومَ ويُفْطِرَ

- ‌272 - مسألة؛ قال: (والقَصْرُ والفِطْرُ أَعْجَبُ إلَى أبى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌275 - مسألة؛ قال: (وَإذَا دَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌276 - مسألة؛ قال: (وإذا صَلَّى مُسَافِرٌ ومُقِيمٌ خَلْفَ مُسَافِرٍ، أَتَمَّ المُقِيمُ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌277 - مسألة؛ قال: (وإذا نَوَى المُسَافِرُ الإِقَامَةَ في بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إحْدَى وعِشْرِينَ صَلَاةً، أَتَمَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌279 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ)

- ‌فصل:

- ‌280 - مسألة؛ قال: (فَإذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ورَدُّوا عَلَيْهِ، وجَلَسَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌282 - مسألة؛ قال: (فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصَلَ

- ‌ فَصَلَ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلُ

- ‌فَصْلُ

- ‌285 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْها، أضَافَ إلَيْهَا أُخْرَى، وكانَتْ له جُمُعَةً)

- ‌286 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، بَنَى عَلَيْها ظُهْرًا، إذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌287 - مسألة؛ قال: (وَمَتَى دَخلَ وَقْتُ العَصْرِ، وقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، أَتَمُّوا بِرَكْعَةٍ أُخْرَى، وأَجْرأَتْهُمْ جُمُعَةً)

- ‌فصل:

- ‌288 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ دَخلَ والْإِمَامُ يَخْطُبُ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، يُوجِزُ فِيهِما)

- ‌‌‌فَصَلِّ

- ‌فَصَلِّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌289 - مسألة؛ قال: (وَإذَا لم يَكُنْ في القَرْيَةِ أرْبَعُونَ رَجُلًا عُقَلَاءَ، لم تَجِبْ عَلَيْهِمُ الجُمُعَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌290 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ صَلَّوْا أَعَادُوهَا ظُهْرًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌291 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا [يَحْتَاجُ إلَى جَوَامِعَ، فَصَلَاةُ الجُمُعَةِ في جَمِيعِهَا جَائِزَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌292 - مسألة؛ قال: (ولا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌293 - مسألة؛ قال: (وإنْ حَضَرُوهَا أجْزَأَتْهُم)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌294 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ، أعَادَها بَعْدَ صَلَاتِه ظُهْرًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلِّ

- ‌295 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لمن أَتَى الجُمُعَةَ أن يَغْتَسِلَ، ويَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ، ويَتَطَيَّبَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌296 - مسألة؛ قال: (وَإنْ صَلَّوا الجُمُعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، أجْزأتْهُمْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌297 - مسألة؛ قال: (وتَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وبَيْنَ الجَامِعِ فَرْسَخٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌298 - مسألة؛ قال: (ويُظْهِرُونَ التَّكْبِيرَ في لَيَالِى العِيدَيْنِ، وهُوَ فِي الْفِطْرِ آكَدُ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌299 - مسألة؛ قال: (فإذا أَصْبَحُوا تَطَهَّرُوا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌300 - مسألة؛ قال: (وأَكَلُوا إنْ كَانَ فِطْرًا)

- ‌فصل:

- ‌301 - مسألة؛ قال: (ثم غَدَوْا إلَى المُصَلَّى، مُظْهِرِينَ لِلتَّكْبِيرِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌302 - مسألة؛ قال: (فَإذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ، تَقَدَّمَ الْإمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌303 - مسألة؛ قال: (بِلَا أَذَانٍ ولَا إقَامَةٍ)

- ‌304 - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بالْحَمْدِ لِلهِ وسُورَةٍ، ويَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌305 - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ في الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الافْتِتاحِ)

- ‌306 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)

- ‌307 - مسألة؛ قال: (ويَسْتَفْتِحُ في أَوَّلِها، ويَحْمَدُ اللهَ ويُثْنِى عَلَيْهِ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، وإنْ أحَبَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّىِّ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِه وسَلَّمَ. وإن أحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ. ويُكَبِّرُ في الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى التَّكْبِيرَةِ التي يَقُومُ بِهَا مِنَ السُّجُودِ، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌308 - مسألة؛ قال: (فإذا سَلَّمَ خَطَبَ بهم خُطْبَتَيْنِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، فَإنْ كَانَ فِطْرًا حَضَّهُمْ عَلَى الصَّدقَةِ، وبَيَّنَ لَهُمْ ما يُخرِجُونَ، وإنْ كَانَ أَضْحَى يُرَغِّبُهُم في الْأُضْحِيَةِ، ويُبَيِّنُ لَهُمْ ما يُضَحَّى بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌310 - مسألة؛ قال: (وإذا غَدَا مِنْ طَرِيقٍ رَجَعَ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌311 - مسألة؛ قال: (ومَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وإنْ أحَبَّ فَصَلَ بِسَلَامٍ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌312 - مسألة؛ قال: (ويَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ صلاةِ الخَوْفِ

- ‌314 - مسألة؛ قال: (وصَلَاةُ الخَوْفِ إذَا كَانَ بإزَاءِ العَدُوِّ وهُوَ في سَفَرٍ، صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، وأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِها أُخْرَى بالحَمْد لِلهِ وسُورَةٍ، ثم ذَهَبَتْ تَحْرُسُ، وجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى الَّتِى بإزَاءِ العَدُوِّ، فَصَلَّتْ مَعَهُ رَكْعَةً وأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِها أُخْرَى بالحَمْد لِلهِ وسُورَةٍ، ويُطِيلُ التَّشَهُّدَ حتى يُتِمُّوا التَّشَهُّدَ، ويُسَلِّمُ بِهِمْ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌315 - مسألة؛ قال: (وإن خَافَ وهُوَ مُقِيمٌ، صَلَّى بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وأَتَمَّتِ الطَّائِفَةُ الأُولَى بالْحَمْد للهِ في كُلِّ رَكْعَةٍ، والطَّائِفَةُ الأُخْرَى تُتِمُّ بالحَمْد للهِ وسُورَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌317 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْخَوْفُ شَدِيدًا، وَهُمْ فِي حَالِ الْمُسَايَفَةِ، صَلَّوْا رِجَالًا ورُكْبَانًا، إلَى القِبْلَةِ وإلَى غيرِها، يُومِئُونَ إيمَاءً، يَبْتَدِئُونَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ إلَى القِبْلَةِ إنْ قَدَرُوا، أوْ إلى غَيْرِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صلاةِ الكُسُوفِ

- ‌319 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ: (وَإذَا خسَفَتِ الشَّمْسُ أو القَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إلَى الصَّلَاةِ، إنْ أَحَبُّوا جَمَاعَةً، وإن أَحَبُّوا فُرَادَى)

- ‌320 - مسألة؛ قال: (يَقْرأُ في الأُولَى بِأُمِّ الكتَابِ وسُورَةٍ طَوِيلَةٍ، يَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ، ثم يَرْكَعُ فَيُطِيلُ الرُّكُوعَ، ثم يَرْفَعُ فَيَقْرأُ ويُطِيلُ القِيَامَ، وهو دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثم يَرْكَعُ فَيُطِيلُ الرُّكُوعَ، وهو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثم يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فإذا قَامَ فَعَلَ مِثْلَ ذلك، فَيَكُونُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثم يَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صلاةِ الاسْتِسْقاءِ

- ‌323 - مسألة؛ قال: (فيصَلِّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ)

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌324 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَخْطُبُ، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ)

- ‌325 - مسألة؛ قال: (ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، ويُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ اليَمِينَ يَسَارًا، واليَسَارَ يَمِينًا، ويَفْعَلُ النَّاسُ كَذلِكَ)

- ‌فصل:

- ‌326 - مسألة؛ قال: (ويَدْعُو، ويَدْعُونَ، ويُكثِرُونَ في دُعَائِهِم إلاسْتِغْفَارَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌327 - مسألة؛ قال: (فَإنْ سُقُوا، وإلَّا عَادُوا في الْيَوْمِ الثَّانِى والثَّالِثِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌328 - مسألة؛ قال: (وَإنْ خَرَجَ مَعَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ لم يُمْنَعُوا، وأُمِرُوا أنْ يكُونُوا مُنْفَرِدِينَ عَنِ المُسْلِمِينَ)

- ‌بابُ الحُكْمِ في مَن تَرَكَ الصلاةَ

- ‌329 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ، جَاحِدًا لَهَا، أوْ غَيْرَ جَاحِدٍ، دُعِىَ إلَيْهَا في وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإنْ صَلَّى، وإلَّا قُتِلَ)

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الْجَنائِزِ

- ‌330 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذَا تُيُقِّنَ المَوْتُ، وُجِّهَ إلى القِبْلَةِ، وغُمِّضَتْ عَيْنَاهُ، وشُدَّ لَحْيَاهُ، لِئَلَّا يَسْتَرْخِىَ فَكُّهُ، وجُعِلَ عَلَى بَطْنِه مِرْآةٌ أو غَيرُها؛ لِئَلَّا يَعْلُوَ بَطْنُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌331 - مسألة؛ قال: (فَإذَا أخذَ في غُسْلِهِ سَتَرَ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌332 - مسألة؛ قال: (والِاسْتِحْبَابُ أنْ لَا يُغَسَّلَ تَحْتَ السَّمَاءِ، ولَا يَحْضُرُهُ إلَّا مَنْ يُعِينُ فِى أَمْرِهِ، مَا دَامَ يُغَسَّلُ)

- ‌فصل:

- ‌333 - مسألة؛ قال: (وتُلَيَّنُ مَفَاصِلُه إنْ سَهُلَتْ عَلَيْهِ، وإلَّا تَرَكَها)

- ‌334 - مسألة؛ قال (ويَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، فَيُنَقِّى مَا بِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ، ويَعْصِرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا)

- ‌335 - مسألة؛ قال: (ويُوَضِّئُهُ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ولا يُدْخِلُ الماءَ فِى فِيهِ، ولَا فِى أَنْفِهِ، وإنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى أَزَالَهُ بِخِرْقَةٍ)

- ‌336 - مسألة؛ قال: (ويَصُبُّ عَلَيْهِ الماءَ، فَيَبْدَأُ بِمَيَامِنِه، ويَقْلِبُه عَلَى جَنْبَيْهِ، لِيَعُمَّ المَاءُ سَائِرَ جِسْمِهِ)

- ‌337 - مسألة؛ قال: (ويَكُونُ فىِ كُلِّ المِيَاهِ شَىْءٌ مِنَ السِّدْرِ، ويَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرَغْوَتِه رَأْسَهُ ولِحْيَتَهُ)

- ‌فصل:

- ‌338 - مسألة؛ قال: (ويَسْتَعْمِلُ فِى كُلِّ أُمُورِهِ الرِّفْقَ بِهِ)

- ‌340 - مسألة؛ قال: (ويُغَسِّلُ الثَّالِثَةَ بمَاءٍ فيه كَافُورٌ وسِدْرٌ، ولَا يَكُونُ فيه سِدْرٌ صِحَاحٌ)

- ‌341 - مسألة؛ قال: (فَإنْ خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ غَسَلَهُ إلَى خَمْسٍ، فَإنْ زَادَ فإلَى سَبْعٍ)

- ‌فصل:

- ‌342 - مسألة؛ قال: (فَإنْ زَادَ حَشَاهُ بالقُطْنِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِالطِّينِ الْحُرِّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌343 - مسألة؛ قال: (ويُنَشِّفُه بِثَوْبٍ، ويُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌345 - مسألة؛ قال: (وإنْ كُفِّنَ في قَمِيصٍ ومِئْزَرٍ ولِفَافَةٍ جُعِلَ المِئْزَرُ مِمَّا يَلِى جِلْدَهُ، ولم يُزَرَّ عَلَيْهِ القَمِيصُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌346 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُ الذَّرِيرَةَ في مَفَاصِلِه، ويَجْعَلُ الطِّيبَ فِي مَوَاضِعِ السُّجُودِ والمَغَابِنِ، ويُفْعَلُ بِهِ كما يُفْعَلُ بالعَرُوسِ)

- ‌347 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجْعَلُ فىِ عَيْنَيْهِ كَافُورًا)

- ‌348 - مسألة؛ قال: (وإنْ خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ يَسِيرٌ بَعْدَ وَضْعِهِ فِى أَكْفَانِهِ، لَمْ يُعَدْ إلى الغُسْلِ، وحُمِلَ)

- ‌349 - مسألة؛ قال: (وإنْ أَحَبَّ أَهْلُه أنْ يَرَوْهُ لَمْ يُمْنَعُوا)

- ‌350 - مسألة؛ قال: (والمَرْأَةُ تُكَفَّنُ في خَمْسَةِ. أثْوَابٍ: قَمِيصٍ، ومِئْزَرٍ، ولِفَافَةٍ، ومِقْنَعَةٍ، وخَامِسَةٍ تُشَدُّ بِهَا فَخِذَاهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌351 - مسألة؛ قال: (ويُضْفَرُ شَعْرُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، ويُسْدَلُ مِنْ خَلْفِهَا)

- ‌352 - مسألة؛ قال: (والمَشْىُ بالجِنَازَةِ الإِسْرَاعُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌353 - مسألة؛ قال: (والمَشْيُ أَمَامَها أَفْضَلُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌354 - مسألة؛ قال: (والتَّرْبِيعُ أنْ يُوضَعَ عَلَى الكَتِفِ اليُمْنَى إلَى الرِّجْلِ، ثُمَّ الْكَتِفِ اليُسْرَى إلى الرِّجْلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌355 - مسألة؛ قال: (وأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْصَى لَهُ أنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌356 - مسألة؛ قال: (ثم الأمِيرُ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌357 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ الْأَبُ وَإنْ عَلَا، ثُمَّ الابْنُ وإنْ سَفَلَ، ثُمَّ أَقْرَبُ العَصَبَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌358 - مسألة؛ قال: (والصَّلَاةُ عَلَيْهِ، يُكَبِّرُ، ويَقْرَأُ الحَمْدَ)

- ‌فصل:

- ‌359 - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ويُصَلِّى علَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَمَا يُصَلِّى عَلَيْهِ في التَّشَهُّدِ)

- ‌360 - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ، ويَدْعُو لِنفْسِه ولِوَالِدَيْه ولِلْمُسْلِمِينَ، ويَدْعُو لِلْمَيِّتِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌361 - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ، ويَقِفُ قَلِيلًا)

- ‌362 - مسألة؛ قال: (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ في كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)

- ‌363 - مسألة؛ قال: (ويُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عن يَمينِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌364 - مسألة؛ قال: (ومَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ مُتَتَابِعًا، فإنْ سَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ ولَمْ يَقْضِ، فَلَا بَأْسَ)

- ‌فصل

- ‌365 - مسألة؛ قال: (ويُدْخَلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إنْ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌366 - مسألة؛ قال: (والمَرْأَةُ يُخْمَرُ قَبْرُهَا بِثَوْبٍ)

- ‌367 - مسألة؛ قال: (ويُدْخِلُهَا مَحْرَمُهَا، فَإنْ لَمْ يَكُنْ فَالنِّسَاءُ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَشَايِخُ)

- ‌فصل:

- ‌368 - مسألة؛ قال: (ولَا يُشَقُّ الكَفَنُ فِي الْقَبْرِ، وتُحَلُّ العُقَدُ)

- ‌369 - مسألة؛ قال: (ولا يُدْخِلُ القَبْرَ آجُرًّا، ولَا خَشَبًا، ولَا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌370 - مسألة؛ قال: (ومَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى القَبْرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌371 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا كَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلُ

- ‌372 - مسألة؛ قال: (والإِمامُ يَقُومُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ المَرْأَةِ)

- ‌فصل:

- ‌373 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ)

- ‌374 - مسألة؛ قال: (وَإذَا تَشَاحَّ الْوَرَثَةُ فِي الْكَفَنِ، جُعِلَ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا فَبِخَمْسِينَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌375 - مسألة؛ قال: (والسِّقْطُ إذا وُلِدَ لِأَكْثرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، غُسِّلَ، وصُلِّىَ عَلَيْهِ)

- ‌376 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ، أَذَكَرٌ هو أَمْ أُنْثَى، سُمِّىَ اسْمًا يَصْلُحُ لِلذَّكَرِ والْأُنْثَى)

- ‌377 - مسألة؛ قال: (وتُغسِّلُ المَرْأَةُ زوْجَهَا)

- ‌378 - مسألة؛ قال: (وإنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ إلَى أن يُغسِّلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، فَلَا بَأْسَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌379 - مسألة؛ قال: (والشَّهِيدُ إذا مَاتَ في مَوْضِعِه، لَمْ يُغَسَّلْ، ولم يُصَلَّ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌380 - مسألة؛ قال: (وَدُفِنَ في ثِيَابِه، وَإنْ كَانَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنَ الْجُلُودِ والسِّلَاحِ نُحِّىَ عَنْهُ)

- ‌381 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ حُمِلَ وَبِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ، وصُلِّىَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌382 - مسألة؛ قال: (والمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ، ولا يُقْرَبُ طِيبًا، ويُكَفَّنُ في ثَوْبَيْهِ، ولا يُغَطَّى رَأْسُهُ، ولَا رِجْلَاهُ)

- ‌383 - مسألة؛ قال: (وإنْ سَقَطَ مِنَ المَيِّتِ شَىْءٌ غُسِّلَ، وجُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌384 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ طَوِيلًا أُخِذَ، وجُعِلَ مَعَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌385 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ تَعْزِيةُ أهْلِ المَيِّتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌386 - مسألة؛ قال: (والْبُكَاءُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَدْبٌ ولا نِيَاحَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌387 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ أنْ يُصْلِحَ لأَهْلِ المَيِّتِ طَعَامًا، يَبْعَثُ بِهِ إلَيْهِمْ، وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا يُطْعِمُونَ النَّاسَ)

- ‌388 - مسألة؛ قال: (والْمَرْأَةُ إذَا مَاتَتْ، وفِي بَطْنِها وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ، فَلَا يُشَقُّ بَطْنُها، ويَسْطُو عَلَيْهِ الْقَوَابِلُ، فَيُخْرِجْنَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌391 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتْ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وصَبِىٍّ، جُعِلَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِى الإِمَامَ، والمَرْأَةُ خَلْفَه، والصَّبِىُّ خلْفَهُمَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌392 - مسألة؛ قال: (وإنْ دُفِنُوا فِى قَبْرٍ يَكْونُ الرَّجُلُ مَا يَلِى القِبْلَةَ، والمَرْأَةُ خلْفَهُ، والصَّبِىُّ خَلْفَهُمَا، ويَجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزًا مِنْ تُرَابٍ)

- ‌فصل:

- ‌394 - مسألة؛ قال: (ويَخْلَعُ النِّعَالَ إذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌395 - مسألة؛ قال: (ولَا بَأْسَ أنْ يَزُورَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌396 - مسألة؛ قال: (وتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ)

- ‌فصل:

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌بابُ الإِمَامةِ الجَماعةُ وَاجِبَةٌ للصَّلواتِ الخَمْسِ، يُرْوَى (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

‌بابُ الإِمَامةِ

الجَماعةُ وَاجِبَةٌ للصَّلواتِ الخَمْسِ، يُرْوَى (1) نحوُ ذلك عن ابْنِ مَسْعُودٍ، وأبى مُوسى. وبه قال عَطاءٌ، والأوْزَاعِىُّ، [وأبو ثَوْرٍ](2). ولم يُوجِبْها مالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، وأبو حَنِيفَةَ، والشَّافِعِىُّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"تَفْضُلُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ على صَلَاةِ الفَذِّ بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً". مُتَّفَقٌ عليه (3). ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لم يُنْكِرْ على اللَّذَيْنِ قالا: صَلَّيْنَا في رِحَالِنا (4). ولو كانت وَاجِبَةً لأنْكَرَ عليْهما، ولأنَّها لو كانتْ وَاجِبَةً في الصلاةِ لكانتْ شَرْطًا لها كالجُمُعَةِ. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (5). الآية، ولو لم تَكُن وَاجِبَةً لَرَخَّصَ فيها حَالَةَ الخَوْفِ، ولم يُجِز الإِخْلَالَ بوَاجِباتِ الصَّلَاةِ من أجْلِها. ورَوَى أبو هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:"والَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصُّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا؛ ثم آمُرَ رَجُلًا فيَؤُمَّ النَّاسَ، ثم أخَالِفَ إلى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُم". مُتَّفَقٌ عليه (6). وفيه ما يَدُلُّ

(1) في م: "روى".

(2)

سقط من: الأصل.

(3)

تقدم تخريجه، في 2/ 573.

(4)

تقدم في 2/ 520.

(5)

سورة النساء 102.

(6)

أخرجه البخاري، في: باب وجوب صلاة الجماعة، وباب فضل العشاء في جماعة، من كتاب الأذان، وفى: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 1/ 165، 167، 9/ 101. ومسلم، في: باب فضل صلاة الجماعة. . .، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 452. كما أخرجه أبو داود، في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 129. والترمذي، في: باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 17. والنسائي، في: باب التشديد في التخلف عن الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 83. وابن ماجه، في: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 259. والدارمى، في: باب في من تخلف عن الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي =

ص: 5

على أنَّه أرَادَ الجماعةَ؛ لأنَّه لو أرَادَ الجُمُعَةَ لَما هَمَّ بالتَّخَلُّفِ عنها. وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى، فقال: يا رسولَ اللهِ، ليس لي قائِدٌ يَقُودُنِى إلى المَسْجِدِ فسَأَلَه أن يُرَخِّصَ له أن يُصَلِّىَ في بَيْتِه، فَرَخَّصَ له، فلما وَلَّى دَعَاهُ، فقال:"تَسْمَعُ النِّدَاءَ بالصَّلَاةِ؟ " قال: نَعَم. قال: "فَأَجِبْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7). وإذا لَمْ يُرَخَّصْ لِلأعْمَى الذي [لَا يَجِدُ قَائِدًا له](8)، فغَيْرُه أوْلَى. وعن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ المُنَادِى فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ" قالوا: وما العُذْرُ؟ قال: "خَوْفٌ، أو مَرَضٌ، لم تُقْبَلْ منه الصَّلَاةُ الَّتِى صَلَّى". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (9). ورَوَى أبو الدَّرْدَاءِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ في قَرْيَةٍ، أو بَلَدٍ، لا تُقامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إلَّا، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ، فَإنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ القَاصِيَةَ". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (10). وحَدِيثُهم يَدُلُّ على أنَّ الجَمَاعَةَ غيرُ مُشْتَرَطَةٍ، ولا نِزَاعَ بَيْنَنَا فيه، ولا يَلْزَمُ من الوُجُوبِ الاشْتِرَاطُ، كوَاجِبَاتِ الحَجِّ، والإِحْدَادِ في العِدَّةِ.

فصل: ولَيْستِ الجماعةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ نَصَّ عليه أحمدُ. وخَرَّجَ ابنُ

= 1/ 292. والإمام مالك، في: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، من كتاب الجماعة. الموطأ 1/ 129، 130. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 450، 2/ 244، 376، 377، 416، 472.

(7)

في: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 452. كما أخرجه أبو داود، في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 130. والنسائي، في: باب في التشديد في التخلف عن الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 84، 85. وابن ماجه، في: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 260. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 423، 4/ 43.

(8)

في م: "لم يجد قائدا".

(9)

سبق تخريجه في 2/ 376.

(10)

في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 129. كما أخرجه النسائي، في: باب التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 83. والإماء أحمد، في: المسند 5/ 196، 6/ 446.

ص: 6

عَقِيلٍ وَجْهًا في اشْتِرَاطِها، قِيَاسًا على سَائِرِ وَاجِباتِ الصَّلَاةِ. وهذا ليس بصَحِيحٍ؛ بِدَلِيلِ الحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ احْتَجُّوا بهما والإِجْماعِ، فإنَّنا لا نَعْلَمُ قَائِلًا بوُجُوبِ الإِعَادَةِ على مَنْ صَلَّى وَحْدَه، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن جَمَاعَةٍ من الصَّحابَةِ، منهم ابنُ مَسْعُودٍ، وأبو موسى، أنَّهم قالُوا: من سَمِعَ النِّدَاءَ وتَخلَّف (11) مِن غير عُذْرٍ، فلا صلَاة له.

فصل: وتَنْعَقِدُ الجماعة بِاثْنَيْنِ فصَاعِدًا. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، وقد رَوَى أبو مُوسى أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الاثْنَانِ فما فَوْقَهُما جَمَاعَةٌ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (12). وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لمالِكِ بن الحُوَيْرِثِ وصَاحِبِه: "إذا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن أحَدُكُما، وليَؤُمَّكُما أكْبَرُكُما"(13). وأَمَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حُذَيْفَةَ مَرَّةً، وابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّةً (14)، وَابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً (15).

(11) سقط من: م.

(12)

في: باب الاثنان جماعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 312. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 254، 269.

(13)

سبق تخريجه في 2/ 72.

(14)

سقط من: الأصل.

(15)

حديث صلاته صلى الله عليه وسلم بابن عباس سبق تخريجه في 2/ 560 ويضاف إليه: وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في كم يصلى بالليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 2/ 560. وأما حديث صلاته بحذيفة فرواه مسلم، في: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 536. وأبو داود، في: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 201. والترمذي، في: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 63. والنسائي، في: باب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب، من كتاب الافتتاح، وفى: باب الذكر في الركوع، وباب الدعاء بين السجدتين، من كتاب التطبيق، وفى: باب تسوية القيام والركوع. . .، من كتاب قيام الليل. المجتبى 2/ 137، 149، 183، 3/ 184. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 384، 397. وأما حديث صلاته بابن مسعود فرواه البخاري، في: باب طول القيام في صلاة الليل، من كتاب التهجد. صحيح البخاري 2/ 64. ومسلم، في: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 537. وابن ماجه، في: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 456.

ص: 7

ولو أَمَّ الرَّجُلُ عَبْدَه أو زَوْجَتَه أدْرَكَ فَضِيلَةَ الجَمَاعَةِ، وإن أَمَّ صبِيًّا جَازَ في التَّطَوُّعِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَّ فيه ابْنَ عَبَّاسٍ وهو صَبِىٌّ. وإن أَمَّهُ في الفَرْضِ، فقال أحمدُ: لا تَنْعَقِدُ به الجَمَاعَةُ؛ لأنَّه لا يَصْلُحُ أن يَكُونَ إمَامًا؛ لِنَقْصِ حَالِه، فَأَشْبَهَ مَنْ لا تَصِحُّ صَلَاتُه. وقال أبو الحسنِ الآمِدِىُّ: فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَصِحُّ [أنْ يَكونَ إمَامًا](16)؛ لأنَّه مُتَنَفِّلٌ، فَجَازَ أن يكونَ مَأْمُومًا بالمُفْتَرِضِ، كالبالِغِ، ولذلك قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجُلِ الذي فاتَتْهُ الجَمَاعَةُ:"منَ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّى مَعَهُ"(17).

فصل: ويَجُوزُ فِعْلُها في البَيْتِ والصَّحْرَاءِ، وقِيلَ فيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: إن حُضورَ المَسْجِدِ واجِبٌ إذا كان قَرِيبًا منه؛ لأنَّه رُوِىَ (18) عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا صَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا في المَسْجِدِ"(19) ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِى: جُعِلَتْ لي الأَرْضُ طَيِّبةً وطَهُورًا ومَسْجِدًا، فأَيُّما رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حيثُ كانَ". مُتَّفَقٌ عليه (20). وقالت عائشةُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْتهِ، وهو شَاكٍ (21) فصَلَّى جَالِسًا، وصَلَّى وَرَاءَه قَوْمٌ قِيَامًا، فأَشَارَ إليهم أن اجْلِسُوا. رَوَاهُ البُخَارِىُّ (22)، وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلَيْنِ:

(16) سقط من: أ.

(17)

أخرجه أبو داود، في: باب في الجمع في المسجد مرتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 135. والترمذي، في: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 21. والدارمى، في: باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 318. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 5، 64، 85، 5/ 254، 269.

(18)

في م: "يروى".

(19)

أخرجه الدارقطني، في: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 420. وهو فيه عن جابر وأبي هريرة مرفوعا. كما أخرجه موقوفا على علىّ في نفس الموضع، وقد أشار المصنف إلى هذه الرواية الموقوفة كما سيأتي بعد قليل.

(20)

تقدم تخريجه في 1/ 13.

(21)

وهو شاك: أي مريض.

(22)

في ازيادة: "ومسلم". وقد رواه البخاري، في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. . .، من كتاب =

ص: 8

"إذا صَلَّيْتُما في رِحَالِكُما، ثم أَدْرَكْتُمَا الجَمَاعَةَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، تَكُنْ لَكُما نَافِلَةً"(23). وقولُه: "لَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا فِى المَسْجِدِ" لا نَعْرِفُه إلَّا من قَوْلِ عليٍّ نَفْسِه، كذلك رَوَاهُ سَعِيدٌ في "سُنَنِه"، والظَّاهِرُ أنَّه إنَّما أرَادَ الجَمَاعَةَ؛ وعَبَّرَ بالمَسْجِدِ عن الجماعةِ لأنَّه مَحَلُّهَا، ومَعْنَاهُ لا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا مع الجماعةِ. وقِيلَ: أرَادَ به الكَمالَ [والفَضِيلَةَ](24)، فإنَّ الأخْبَارَ الصَّحِيحةَ دَالَّةٌ على أن الصَّلاةَ في غيرِ المَسْجِدِ صَحِيحةٌ جَائِزَةٌ.

فصل: وفِعْلَ الصَّلَاةِ فيما كَثُرَ فيه الجَمْعُ من المَساجدِ أفْضَلُ؛ لقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَه، وصَلَاتُه مَعَ الرَّجُلَيْنِ أزْكَى مِنْ صَلَاتِه مَعَ الرَّجُلِ؛ ومَا كَانَ أَكْثَرَ، فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللهِ تَعَالَى". رَوَاهُ أحمدُ في "المُسْنَدِ"(25)، فإن تَساوَيَا في الجماعةِ ففِعْلُها في المَسْجِدِ العَتِيقِ أَفْضَلُ؛ لأن العِبادةَ فيه أكْثَرُ. وإن كان في جِوارِه أو غير جِوَارِه مَسْجِدٌ لا تَنْعَقِدُ الجَمَاعَةُ فيه إلَّا بحُضُورِه، ففِعْلُها فيه أوْلَى؛ لأنَّه يَعْمُرُه بإقامةِ الجماعةِ فيه، ويُحَصِّلُها لمن يُصَلِّى فيه. وإنْ كانت تُقَامُ فيه، وكان في قَصْدِه غيرَه كَسْرُ قَلْبِ إمَامِه أو جَمَاعَتِه، فجَبْرُ قُلُوبِهم أوْلَى. وإنْ لم يَكُنْ كذلك فهل الأفْضَلُ قَصْدُ

= الأذان، وفى: باب صلاة القاعد، من كتاب التقصير، وفى: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب السهو، وفى: باب إذا عاد مريضا. . .، من كتاب الطب. صحيح البخاري 1/ 176، 177، 2/ 59، 89، 7/ 152. كما أخرجه مسلم، في: باب ائتمام المأموم بالإمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 309. وابن ماجه، في: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 392. والإمام مالك، في: باب صلاة الإمام وهو جالس، من كتاب الجماعة. الموطأ 1/ 135. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 148.

(23)

تقدم في 2/ 520.

(24)

سقط من: الأصل.

(25)

في: 5/ 140، 145. كما أخرجه أبو داود، في: باب في فضل صلاة الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 131. والنسائي، في: باب الجماعة إذا كانوا، اثنين، من كتاب الإِمامة. المجتبى 2/ 81.

ص: 9

الأبْعَدِ أو الأقْرَبِ؟ فيه رِوَايتانِ: إحْدَاهما قَصْدُ الأبْعَدِ؛ لِتَكْثُرَ خُطَاهُ في طَلَبِ الثَّوَابِ [فَتَكُون حَسناتُه أكْثَرَ](26). والثانية، الأقْرَب؛ لأنَّ له جِوَارًا، فكان أَحَقَّ بصلاتِه كما أنَّ الجَارَ أَحَقُّ بِهَدِيَّةِ جَارِه ومَعْرُوفِه من البَعِيدِ. وإنْ كان البَلَدُ ثَغْرًا، فالأفْضَلُ اجْتِمَاعُ النَّاسِ في مَسْجِدٍ واحدٍ ليَكُونَ أعْلَى للكَلِمَةِ، وأوْقَعَ لِلْهَيْبَةِ، وإذا جاءهُم خَبَرٌ عن عَدُوِّهِمْ سَمِعَهُ جَمِيعُهم، وإن أرَادُوا التَّشَاوُرَ في أمْرٍ حَضَرَهُ (27) جَمِيعُهم، وإنْ جاءَ عَيْنٌ لِلكُفَّارِ (28) رَآهُم فأخْبَرَ بِكَثْرَتِهِم. قال الأوْزَاعِىُّ: لو كان الأَمْرُ إلَىَّ لَسَمَّرْتُ أبْوَابَ المَسَاجِدِ التي في الثُّغُورِ (29). أو نحو هذا. لِيَجْتَمِعَ النّاسُ في مَسْجِدٍ واحِدٍ.

فصل: ولا يُكْرَهُ إعادةُ الجماعةِ في المسجِدِ، ومعناه أنَّه إذا صَلَّى إمامُ الحَىِّ، وحَضَرَ جمَاعةٌ أُخْرَى، اسْتُحِبَّ لهم أنَ يُصَلُّوا جَمَاعَةً، وهذا (30) قولُ ابنِ مسعودٍ، وعَطاءٍ، والحسنِ، والنَّخَعِىِّ، وقَتَادَةَ، وإسحاقَ. وقال سَالِمٌ، وأبو قِلَابَةَ، وأيُّوبُ، وابنُ عَوْنٍ، واللَّيْثُ، والبَتِّىُّ (31)، والثَّوْرِىُّ، ومالِكٌ، وأبو حَنِيفَةَ، والأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ: لا تُعَادُ الجَمَاعَةُ في مَسْجِدٍ له إمامٌ رَاتِبٌ، في غير مَمَرِّ النَّاسِ. فمَن فاتَتْهُ الجَمَاعَةُ، صَلَّى مُنْفَرِدًا؛ لئلا يُفْضِى إلى اخْتِلَافِ القُلُوبِ والعَدَاوَةِ والتَّهاوُنِ في الصَّلَاةِ مع الإِمامِ، ولأنَّه مَسْجِدٌ له إمامٌ رَاتِبٌ، فَكُرِهَ فيه إعادةُ الجمَاعةِ، كمسجدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ولَنا، عُمُومُ قَوْلِه صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ

(26) في أ، م:"فتكثر حسناته".

(27)

في م: "حضر".

(28)

في أ، م:"الكفار".

(29)

في أ، م:"الثغر".

(30)

في م: "وهو".

(31)

أبو عمرو عثمان بن سليمان البتى، من فقهاء البصرة، وهو من أهل الكوفة، وانتقل إلى البصرة، ومات سنة ثلاث وأربعين ومائة. طبقات الفقهاء، للشيرازي 91.

ص: 10