الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ويُكْرَهُ الجُلُوسُ على القَبْرِ، والاتِّكَاءُ عليه، والاسْتِنادُ إليه، والمَشْىُ عليه، والتَّغَوُّطُ بين القُبُورِ؛ لما تَقَدَّمَ من حديثِ جابِرٍ، وفي حديثِ أبي مَرْثَدٍ الغَنَوىّ:"لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، ولا تُصَلُّوا إلَيْهَا". صَحِيحٌ (31). وذُكِرَ لأحمدَ أنَّ مالِكًا يَتَأوَّلُ حديثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نَهَى أن يُجْلَسَ على القُبُورِ. أي لِلْخَلاءِ. فقال: ليس هذا بِشيءٍ، ولم يُعْجِبْه رَأْىُ مالِكٍ. ورَوَى الخَلَّالُ، بإسْنَادِهِ عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ أطَأ عَلَى جَمْرَةٍ، أو سَيْفٍ، أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، ولَا أُبَالِى أَوَسَطَ القُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِى، أو وَسَطَ السُّوقِ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (32).
فصل: ولا يَجُوزُ اتِّخَاذُ السُّرُجِ على القُبُورِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ، والمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهِنَّ المَسَاجِدَ والسُّرُجَ". رَوَاه أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ (33). ولَفْظُه: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ولو أُبِيحَ لم يَلْعَنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ
(31) أخرجه مسلم، في: باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 668. وأبو داود، في: باب في كراهية القعود على القبر، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 194. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها والصلاة عليها، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 270. والنسائي، في: باب النهى عن الصلاة إلى القبر، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 53. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 135.
(32)
في: باب ما جاء في النهى عن المشى على القبور والجلوس عليها، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 499.
(33)
لم يروه أبو داود والنسائي بهذا اللفظ: "لعن اللَّه. . . ."، وإنما أخرجه البيهقي بهذا اللفظ، في: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 4/ 78. وقد عزاه بهذا اللفظ الإِمام السيوطي إلى أصحاب السنن والمسند من روايات عدة، ولكن لم نعثر على أي منها. انظر: جمع الجوامع 1/ 643. وقد أخرجه بلفظ: "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . ." أبو داود، في: باب في زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 196. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، من أبواب الصلاة، ومختصرًا في: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 2/ 16، 4/ 276. والنسائي، في: باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 77. وابن ماجه مختصرًا، في: باب ما جاء في النهى عن زيارة النساء القبور، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه =