الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إطْفاءَهُ، أو غَرِيقًا يُرِيدُ إنْقَاذَهُ، خَرَجَ إليه، وابْتَدَأَ الصلاةَ. ولو انْتَهَى الحَرِيقُ إليه، أو السَّيْلُ، وهو في الصَّلَاةِ، ففَرَّ منه، بَنَى على صلاتِه، وأَتَمَّهَا صَلَاةَ خَائِفٍ؛ لما ذَكَرْنا مِن قَبلُ، واللهُ أعلمُ.
265 - مسألة؛ قال: (ولا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إلَّا الكَلْبُ الأسْوَدُ البَهِيمُ
(1))
يعني إذا مَرَّ بين يَدَيْهِ. هذا المَشْهُورُ عن أحمدَ، رحمه الله، نَقَلَهُ الجماعةُ عنه: قال الأثْرَمُ: سُئِلَ أبو عبدِ اللهِ ما يَقْطَعُ الصلاةَ؟ قال: لا يَقْطَعُها عِنْدِى شىْءٌ إلَّا الكَلْبُ الأسْوَدُ البَهِيمُ. وهذا قولُ عائشةَ (2)، وحُكِىَ عن طَاوُسٍ. ويُرْوَى (3) عن مُعَاذٍ ومُجَاهِدٍ أنَّهما قالا: الكَلْبُ الأسْوَدُ البَهِيمُ شَيْطَانٌ، وهو يَقْطَعُ الصلاةَ. ومَعْنَى البَهِيمِ الذي ليس في لَوْنِه شيءٌ سِوَى السَّوَاد. وعن أحمدَ رِوَايَة أُخْرَى، أنَّه يَقْطَعُها الكَلْبُ الأسْوَدُ، والمَرْأَةُ إذا مَرَّتْ، والحِمَارُ. قال: وحَدِيثُ عائشةَ (4) من النَّاسِ مَن قال: ليس بِحُجَّةٍ على هذا؛ لأنَّ المارَّ غيرُ اللَّابِثِ، وهو في التَّطَوُّعِ، وهو أسْهَلُ [من الفَرْضِ](5)، والفَرْضُ آكَدُ. وحَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ: مَرَرْتُ بين يَدَىْ بعضِ الصَّفِّ (6). ليس بِحُجَّةٍ؛ لأنَّ سُتْرَةَ الإِمامِ سُتْرَةٌ لمَن خَلْفَه. ورُوِىَ هذا القَوْلُ عن أنَسٍ، وعِكْرِمَةَ، والحسنِ، وأبى الأحْوَصِ (7). وَوَجْهُ هذا القَوْلِ ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقْطَعُ الصلاةَ المَرْأَةُ، والحِمَارُ،
(1) سقط من: الأصل، أ.
(2)
وأخرجه الإِمام أحمد، في المسند 6/ 84، 85، 134، 230.
(3)
في أ، م:"وروى".
(4)
أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهى معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. وتقدم في صفحة 87.
(5)
سقط من: ا، م.
(6)
تقدم في صفحة 81.
(7)
أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمى الكوفى، تابعى ثقة، قتله الخوارج. تهذيب التهذيب 8/ 169.
والكَلْبُ، وَيَقى ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. وعن أبي ذِرٍّ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا قَامَ أحَدُكُم يُصَلِّى، فَإنَّهُ يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإذَا لَمْ يَكُنْ بين يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَة الرَّحْلِ، فإنَّه يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الحِمَارُ، والمَرْأَةُ، والكَلْبُ الأسْوَدُ". قال عبْدُ اللهِ بنُ الصَّامِتِ: يا أبا ذَرٍّ، ما بالُ الكَلْبِ الأسْوَدِ من الكَلْبِ الأحْمَرِ من الكَلْبِ الأصْفَرِ؟ قال: يا ابنَ أخِى، سَألْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،كما سَأَلْتَنِى، فقال:"الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ". رَوَاهُما مُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ، وغيرُهما (8). وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِى مَرَّ بين يَدَيْه على حِمَارٍ:"قطَعَ صَلَاتَنَا"(9). وقد ذَكَرْنا هذا الحَدِيثَ. وكان ابنُ عَبَّاسٍ، وعَطاءٌ يَقُولان: يَقْطَعُ الصلاةَ الكَلْبُ، والمَرْأَةُ الحَائِضُ. ورَوَاه ابنُ عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أَخْرَجَه أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (10). قال أبو دَاوُدَ: رَفَعَهُ شُعْبَةُ، وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ وهِشَامٌ وهَمَّامٌ على ابن عَبَّاسٍ. وقال عُرْوَةُ، والشَّعْبِىُّ، والثَّوْرِىُّ، ومَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأَصْحَابُ الرَّأْىِ: لا يَقْطَعُ الصلاةَ شَىْءٌ؛ لما رَوَى أبو سَعِيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْطَعُ
(8) الأول أخرجه مسلم، في: باب قدر ما يستر المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 365، 366. وابن ماجه، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 305، 306. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 299، 425.
والثاني أخرجه مسلم، في: الباب نفسه. صحيح مسلم 1/ 365. وأبو داود، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 161. والترمذي، في: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 133، 134. والنسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 50. وابن ماجه، في: الباب نفسه. سنن ابن ماجه 1/ 306. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 15، 57، 149، 151، 155، 156، 158، 160، 161.
(9)
تقدم في صفحة 92.
(10)
أخرجه أبو داود، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 162. وابن ماجه، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 305. وكذلك النسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 50. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 347، 5/ 164.
الصَّلَاةَ شَىْءٌ". رَوَاه أبو دَاوُدَ (11). وعن الفَضْلِ بن عَبَّاسٍ، قال: أتَانَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ونَحْنُ في بَادِيَةٍ، فصَلَّى في صَحْرَاءَ ليس بين يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وحِمَارَةٌ لنا وكَلْبَةٌ يَعْبَثَانِ بين يَدَيْه، فما بَالَى ذلك. رَوَاه أبو دَاوُدَ (12). وقالت عائشةُ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى صلاتَه من اللَّيْلِ، وأنا مُعْتَرِضَةٌ بينَه وبين القِبْلَةِ. وحَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ: أَقبَلْتُ رَاكِبًا على حِمَارٍ أتَانٍ، والنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى، فمَرَرْتُ علَى بعضِ الصَّفِّ، ونَزَلْتُ، فأرْسَلْتُ الأتَانَ تَرْتَعُ. فدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فلم يُنْكِرْ عَلَىَّ أحَدٌ. مُتَّفَقٌ عليهما (13). وحَدِيثُ زينبَ بِنْت أُمِّ سَلمَةَ، حين مَرَّتْ بينَ يَدَىْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلم يَقْطَعْ صلاتَه (14). وَرُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّى، فجاءَتْ جَارِيَتَانِ من بَنِى عبد المُطَّلِبِ، حتى أخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، ففَرَعَ بَيْنَهُما فما بَالَى ذَلك (15). ولَنا، حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ وأبى ذَرٍّ (16)، وحَدِيثُ أبى سَعِيدٍ: "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَىْءٌ" (17). يَرْوِيه مُجالِدُ بن سَعِيدٍ، وهو ضَعِيفٌ، فلا يُعارَضُ به الحَدِيثُ الصَّحِيحُ، ثم حَدِيثُنا (18) أخَصُّ، فيَجِبُ تَقْدِيمُه لِصِحَّتِه
(11) في: باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 165. وكذلك أخرجه البخاري، في: ترجمة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 2/ 137. والترمذي، في: ترجمة باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 132.
(12)
تقدم في صفحة 91.
(13)
تقدم الأول في صفحة 87. والثانى في صفحة 81.
(14)
تقدم في صفحة 93.
(15)
أخرجه أبو داود، في: باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 164، 165. والنسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . . إلخ، من كتاب القبلة 2/ 51. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 235، 250، 254، 308، 316، 341.
وفرع بينهما: حجز بينهما وفرَّق
(16)
تقدما في الصفحة السابقة.
(17)
تقدم في أول الصفحة.
(18)
في الأصل: "حديثهما".