الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الجِنازَةَ. قال: "هَلْ تُغَسِّلْنَ؟ " قُلْنَ: لا. قال: "هَلْ تَحْمِلْنَ؟ " قُلْنَ: لا. قال: "هَلْ تُدْلِينَ فِي مَنْ يُدْلِى؟ " قُلْنَ: لا. قال: "فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ". رَوَاه ابنُ مَاجَه (25). وَرُوِىَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِىَ فَاطِمَةَ، فقال:"مَا أَخرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ من بَيْتِكِ؟ ". قالت: يا رسولَ اللَّه، أتَيْتُ أهْلَ هذا البَيْتِ، فَرَحَّمْتُ إليهم مَيِّتَهم، أو عَزَّيْتُهم به. قال لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُم الكُدَى؟ ". قالت: مَعَاذَ اللهِ، وقد سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فيها ما تَذْكُرُ. قال:"لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُم الكُدَى"(26). فذكر تَشْدِيدًا. رَوَاه أبو دَاوُدَ (27).
فصل:
فإن كان مع الجِنَازَةِ مُنْكَرٌ يَرَاهُ أو يَسْمَعُه، فإن قَدَر على إنْكارِهِ وإزالَتِه، أزَالَه، وإن لم يَقْدِرْ على إزَالَتِه، ففيهِ وَجْهَانِ: أحَدُهما، يُنْكِرُه، ويَتْبَعُها، فَيَسْقُطُ فَرْضُه بالإِنْكارِ، ولا يَتْرُكُ حَقًّا لِبَاطِلٍ. والثانى، يَرْجِعُ؛ لأنَّه يُؤَدِّى إلى اسْتِمَاعِ مَحْظُورٍ وَرُؤْيَتِه، مع قُدْرَتِه على تَرْكِ ذلك. وأَصْلُ هذا في [الغُسْلِ، فإنَّ](28) فيه رِوَايَتَيْنِ، فيُخَرَّجُ في اتِّباعِها وَجْهَانِ.
354 - مسألة؛ قال: (والتَّرْبِيعُ أنْ يُوضَعَ عَلَى الكَتِفِ اليُمْنَى إلَى الرِّجْلِ، ثُمَّ الْكَتِفِ اليُسْرَى إلى الرِّجْلِ)
التَّرْبِيعُ هو الأخْذُ بجَوانِبِ السَّرِيرِ. الأرْبَعِ، وهو سُنَّةٌ في حَمْلِ الجِنازَةِ؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: إذا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَأْخُذْ بِجَوانِبِ السَّرِيرِ الأرْبَعِ، ثم لْيَتَطوَّعْ
(25) في: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 502، 503.
(26)
الكدى: المراد بها هنا المقابر.
(27)
في: باب التعزية، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 171. كما أخرجه النسائي، في: باب النعى، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 23. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 169.
(28)
في الأصل: "الفرس فإنه".