الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِكُمْ (6) لَلَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا ولَكُم العَافِيَةَ. وفي حَدِيثِ عائشةَ: ويَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا والمُسْتَأْخِرِينَ (7). وفي حَدِيثٍ آخَرَ: اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُمْ، ولَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُم (8). وإن [زاد فقال] (9): اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ولَهُمْ. كان حَسَنًا.
فصل:
قال: ولا بَأْسَ بالقِراءةِ عندَ القبرِ، وقد رُوِيَ عن أحمدَ أنَّه قال: إذا دَخَلْتُم المَقَابِرَ اقْرأُوا آيَةَ الكُرْسِيِّ وثلاثَ مَرَّاتٍ (10){قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ثم قُلْ: اللَّهُمَّ إنَّ فَضْلَه لأهْلِ المَقَابِرِ. وَرُوِيَ عنه أنَّه قال: القِرَاءَةُ عندَ القبرِ بِدْعَةٌ، ورُوِيَ ذلك عن هُشَيْمٍ، قال أبو بكرٍ: نَقَلَ ذلك عن أحمدَ جَمَاعَةٌ، ثم رَجَعَ رُجُوعًا أبانَ به عن نَفْسِه، فرَوَى جماعةٌ أنَّ أحمدَ نَهَى ضَرِيرًا أنْ يَقْرأَ عندَ القبرِ، وقال له: إنَّ القِرَاءَةَ عندَ القبرِ بِدْعَةٌ. فقال له محمدُ بن قُدامةَ الجَوْهَرِيُّ (11): يا أبا عبدِ اللَّه: ما تقولُ في مُبَشِّرٍ الحَلبِيّ؟ قال: ثِقَةٌ. قال: فأخْبَرَنِي مُبَشِّرٌ (12)، عن أبِيهِ، أنَّه أوْصَى إذا دُفِنَ يُقْرَأُ عندَه بِفَاتِحَةِ البَقَرَةِ وخَاتِمَتِها، وقال: سمعتُ ابنَ عمرَ يُوصِي بذلك. قال أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: فارْجِعْ فقُلْ لِلرَّجُلِ يَقْرأُ. وقال الخَلَّالُ: حدَّثنِي أبو
(6) سقط من: الأصل.
(7)
أخرجه مسلم، في: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 671. والنسائي، في: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 76. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 221.
(8)
أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، وباب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 480، 493. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 71، 76، 111.
(9)
في م: "أراد قال".
(10)
في أ، م:"مرار".
(11)
في طبقات الحنابلة 1/ 315، نقل عن إمامنا أشياء؛ منها العزاء عند القبور، واحتج بحديث ابن عمر.
(12)
في حاشية م: "سقط هنا: عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. قطعا، وقوله: عن أبيه. يعني أبا عبد الرحمن، وهو العلاء".
وانظر ترجمة مبشر بن إسماعيل الحلبي، في تهذيب التهذيب 10/ 31. والعلاء بن اللجلاج هو الذي يروى عن ابن عمر. انظر التهذيب 8/ 191.