الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ويجوزُ الجَمْعُ لأجْلِ المَرَضِ، وهو قولُ عَطَاءٍ، ومالِكٍ. وقال أصْحَابُ الرَّأْىِ والشَّافِعِىُّ: لا يجوزُ، فإنَّ أخْبَارَ التَّوْقِيتِ ثَابِتَةٌ، فلا تُتْرَكُ بأمْرٍ مُحْتَمِلٍ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، قال: جَمَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بين الظُّهْرِ والعَصْرِ، وبين (34) المَغْرِبِ والعِشَاءِ، مِن غيرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ. وفي رِوايَةٍ: مِن غيرِ خَوْفٍ ولا سَفَرٍ. رَوَاهُما مُسْلِمٌ (35). وقد أجْمَعْنا على أنَّ الجَمْعَ لا يجوزُ لغيرِ عُذْرٍ، ثَبَتَ أنَّه كان لِمَرَضٍ، وقد رُوِىَ عن أبي عبدِ اللهِ أنَّه قال في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ: هذا عِنْدِى رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ والمُرْضِعِ. وقد ثبَتَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سَهْلَةَ بنتَ سُهَيْلٍ، وحَمْنَةَ بنتَ جَحْشٍ، لمَا كانَتَا مُسْتَحَاضَتَيْنِ بتَأْخِيرِ الظُّهْرِ وتَعْجِيلِ العَصْرِ، ويُجْمَعُ (36) بينهما بِغُسْلٍ واحِدٍ (37). فأباحَ لهما الجَمْعَ لأجْلِ الاسْتِحَاضَة. وأخْبَارُ المَوَاقِيتِ مَخْصُوصَةٌ بالصُّوَرِ التي أجْمَعْنَا على جَوَازِ الجَمْعِ فيها، فيُخَصُّ
(34) سقط من: الأصل.
(35)
الرواية الأولى أخرجها مسلم، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 490. كما أخرجها أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 276. والنسائي، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 233. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 283.
والثانية أخرجها مسلم، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 491. كما أخرجها أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 276. والترمذي، في: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 303. والنسائي، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، من كتاب الصلاة. المجتبى 1/ 234. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 223، 346، 354.
(36)
في م: "والجمع".
(37)
حديث سهلة بنت سهيل أخرجه أبو داود، في: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 70.
وحديث حمنة بنت جحش أخرجه أبو داود، في: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 67. والترمذي، في: باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 201 - 203. وابن ماجه، في: باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة. . . . إلخ، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 205، 206.