الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خِلَافًا بين مَن رَأَى لها أن تَؤُمَّهُنَّ، ولأنَّ المَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لها التَّسَتُّرُ، ولذلك لا يُسْتَحَبُّ لها التَّجَافِى، وكَوْنُها في وَسَطِ الصَّفِّ أسْتَرُ لها؛ لأنَّها تَسْتَتِرُ بِهِنَّ من جَانِبَيْها، فاسْتُحِبَّ لها ذلك كالعُرْيَانِ، فإن صَلَّتْ بين أيْدِيهِنَّ احْتَمَلَ أن يَصِحَّ؛ لأنَّه مَوْقِفٌ في الجُمْلَةِ، ولهذا كان مَوْقِفًا للرَّجُلِ، واحْتَمَلَ أن لا يَصِحَّ؛ لأنَّها خَالَفَتْ مَوْقِفَها، أشْبَهَ ما لو خَالَفَ الرَّجُلُ مَوْقِفَهُ.
فصل:
وتَجْهَرُ في صَلَاةِ الجَهْرِ، وإن كان ثَمَّ رِجَالٌ لا (4) تَجْهَرُ، إلَّا أن يَكُونُوا من مَحَارِمِها، [فلا بَأْسَ](5).
فصل: ويُبَاحُ لَهُنَّ حُضُورُ الجماعةِ مع الرِّجَالِ؛ لأنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ مع رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، [قالت عائشةُ: كان النِّسَاءُ يُصَلِّينَ معِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم] (6)، ثم يَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ من الغَلَسِ. مُتَّفَقٌ عليه (7). وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وليَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ". يعني غيرَ
(4) في الأصل: "لم".
(5)
سقط من: الأصل.
(6)
سقط من: الأصل.
(7)
أخرجه البخاري، في: باب في كم تصلى المرأة في الثياب، من كتاب الصلاة، وفي: باب وقت الفجر، من كتاب المواقيت، وفى: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وباب سرعة انصراف النساء. . .، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 104، 151، 219، 220. مسلم، في: باب وقت العشاء وتأخيرها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 445، 446. وكذلك أخرجه أبو داود، في: باب في وقت الصبح، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 100. والترمذي، في: باب ما جاء في التغليس بالفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 260. والنسائي، في: باب التغليس في الحضر، من كتاب المواقيت، وفي: باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 1/ 217، 218، 3/ 69. وابن ماجه، في: باب وقت صلاة الفجر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 220. والدارمي، في: باب التغليس في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 277. والإِمام مالك، في: باب وقوت الصلاة، من كتاب وقوت الصلاة. الموطأ 1/ 5. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 33، 37، 179، 248، 258، 259.