الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِقَضَاءِ اللهِ، وفى بعضِ الآثَارِ: إنَّ أهْلَ الميِّتِ (27) إذا دَعَوْا بالوَيْلِ والثُّبُورِ، وَقَفَ مَلَكُ المَوْتِ في عَتَبةِ البَابِ، وقال: إن كانَتْ صَيْحَتُكمْ عَلَيَّ فإنِّى مَأْمُورٌ، وإنْ كانتْ على مَيِّتِكم فإنَّه مَقْبُورٌ، وان كانتْ علَى رَبِّكُم فالوَيْلُ لَكُم والثُّبُورُ، وإنَّ لي فيكم لَعَوْدَاتٍ (28) ثم عَوْدَاتٍ. وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا حَضَرْتُم الْمَيِّتَ، فقُولُوا خَيْرًا؛ فإنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ"(29).
فصل:
وقد صَحَّ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِمَا يُنَاحُ عَلَيْهِ". وفى لَفْظٍ: "إنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِه عَلَيه". ورَوى ذلك عمرُ، وابنُه، والمُغِيرَةُ، وهى أحادِيثُ مُتَّفَقٌ عليها (30). واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في
(27) في أ، م:"البيت".
(28)
في أ، م:"عودات".
(29)
أخرجه مسلم، في: باب ما يقال عند المريض، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 633. وأبو داود، في: باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 169. والترمذي، في: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 199، 200. والنسائي، في: باب كثرة ذكر الموت، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 5. وابن ماجه، في: باب ما جاء في ما يقال عند المريض إذا حُضر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 465. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 291، 306، 322.
(30)
الأول متفق عليه من رواية عمر، أخرجه البخاري، في: باب ما يكره من النياحة على الميت، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 2/ 102. ومسلم، في: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 639. كما أخرجه النسائي، في: باب النياحة على الميت، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 14. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 26، 36، 50، 51. والثانى متفق عليه من رواية ابن عمر وهو عند مسلم من رواية عمر. أخرجه البخاري، في: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت. . .، وباب البكاء عند المريض، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 2/ 101، 106. ومسلم، في: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 638 - 641. كما أخرجه أبو داود، في: باب في النوح، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 172. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهة البكاء على الميت، وباب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 222، 225. والنسائي، في: باب النهى عن البكاء على الميت، وباب النياحة على الميت، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 13، 15، 16. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 36، 38، 41، 42، 45، 47، 54، 2/ 31، 38، 61، 134، 6/ 281. وحديث المغيرة هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه". =
مَعْناها، فحَمَلها قَوْمٌ على ظَوَاهِرِها؛ وقالُوا: يَتَصَرَّفُ اللهُ (31) في خَلْقِه بما شاءَ، وأَيَّدُوا ذلك بما رَوَى أبو موسى، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ (32) فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ، وَاسَنَدَاهُ، ونَحْوَ ذَلِكَ، إلَّا وَكَلَ اللهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَلْهَزَانِهِ (33): أهكَذَا كُنْتَ؟ "(34). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ورَوَى النُّعْمَانُ بن بَشِيرٍ، قال: أُغْمِىَ على عبدِ اللَّه بنِ رَوَاحَةَ، فجَعَلَتْ أُخْتُه عَمْرَةُ (35) تَبْكِى، وتقولُ: وَاجَبَلَاهُ، واكَذا وَاكَذا. تُعَدِّدُ عليه. فقال حِينَ أفاقَ: ما قُلْتِ لي (36) شيئًا إلَّا قِيلَ لي: أنْتَ كَذَلِكَ؟ فلمَّا ماتَ لم تَبْكِ عليه. أخْرَجَهُ البُخَارِىُّ (37). وأنْكَرَتْ عائشةُ، رَضِىَ اللهُ عنها حَمْلَها على ظاهِرِها، ووَافَقَها ابنُ عَبَّاسٍ، قال ابنُ عَبَّاسٍ: ذَكَرْتُ ذلك لعائشةَ فقالتْ: يَرْحَمُ اللهُ عمرَ، واللهِ (38) ما حَدَّث رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (39):"إنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ المُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ". ولَكِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ
= أخرجه البخاري، في: باب ما يكره من النياحة على الميت، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 2/ 102. ومسلم، في: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 644. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية النوح، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 220. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 245، 252، 255.
(31)
لم يرد في: م.
(32)
في مصادر التخريج: "باكيه".
(33)
لهز، كلكز.
(34)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 225. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، من أبواب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 508. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 414.
(35)
سقط من: م.
(36)
سقط من: الأصل.
(37)
في: باب غزوة مؤتة من أرض الشام، من كتاب المغازى. صحيح البخاري 5/ 183.
(38)
سقط من: م.
(39)
في ازيادة: "قال".
عَلَيْهِ". وقالتْ: حَسْبُكُمْ القُرْآن: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (40). قال ابنُ عَبَّاسٍ عندَ ذلك: واللهُ أَضْحَكَ وأَبْكَى. وذَكَرَ ذلك ابنُ عَبَّاسٍ لابنِ عمرَ حِينَ رَوَى حَدِيثَه، فما قال شيئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (41). وحَمَلَهُ قَوْمٌ على مَن كان النَّوْحُ سُنَّتَهُ (42)، ولم يَنْهَ أهْلَهُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (43). وقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه" (44). وحَمَلَهُ آخَرُونَ على مَن أَوْصَى بذلك في حياتِه، كقولِ طَرَفَةَ (45):
إذا مُتُّ فَانْعِينِى بما أنَا أهْلُهُ
…
وشُقِّى عَلَىَّ الجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدِ (46)
وقال آخرُ:
(40) سورة الأنعام 164، وسورة فاطر 18.
(41)
في: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 641، 642. كما أخرجه البخاري، في: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 2/ 101. والنسائي، في: باب النياحة على الميت، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 15، 16. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 41، 42.
(42)
في أ، م:"بسببه".
(43)
سورة التحريم 6.
(44)
أخرجه البخاري، في: باب الجمعة في القرى والمدن، من كتاب الجمعة، وفى: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، من كتاب الاستقراض، وفى: باب كراهية التطاول على الرقيق. . .، وباب العبد راع في مال سيده، من كتاب العتق، وفى: باب تأويل قول اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، من كتاب الوصايا، وفى: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وباب المرأة راعية في بيت زوجها، من كتاب النكاح، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 2/ 6، 100، 3/ 157، 196، 197، 4/ 6، 7/ 34، 41، 9/ 77. ومسلم، في: باب فضيلة الإِمام العادل. . .، من كتاب الإِمارة. صحيح مسلم 3/ 1459. وأبو داود، في: باب ما يلزم الإِمام من حق الرعية، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود 2/ 117. والترمذي، في: باب ما جاء في الإِمام العادل، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى 7/ 198. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 5، 54، 55، 108، 111، 121.
(45)
ديوانه شرح الأعلم 46.
(46)
في الديوان: "فإن مت".