الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
وإن أَحْرَمَ مَأْمُومًا، ثم صَارَ إمَامًا، أو نَقَلَ نَفْسَه إلى الائْتِمَامِ بإمامٍ آخَرَ، جازَ في مَوْضِعٍ واحِدٍ، وهو إذا سَبَقَ الإِمامَ الحَدَثُ، فاسْتَخْلَفَ مَن يُتِمُّ بهم الصلاةَ، وقد ذَكَرْنا هذا. ولا يَصِحُّ في غيرِه، إلَّا أن يُدْرِكَ اثْنانِ بعضَ الصلاةِ مع الإِمامِ، فلمَّا سَلَّمَ ائْتَمَّ أحَدُهما بِصَاحِبِه في بَقِيَّة الصَّلَاةِ، ففيه وَجْهَانِ. وإن نَوَى كُلُّ واحِدٍ منهما أنَّه إمَامُ صَاحِبِه، أو مَأْمُومٌ له، فَسَدَتْ صَلَاتُهما؛ لما ذَكَرْناهُ من قَبْلُ. وإن نَوَى الإِمامُ (50) الائْتِمامَ بغيرِه لم يَصِحَّ إلَّا في مَوْضِعٍ واحِدٍ، وهو إذا اسْتَخْلَفَ الإِمامُ مَن يُصَلِّى، ثم جاءَ في أثْناء الصلاةِ، فتَقَدَّمَ فصارَ إمامًا، وبَنَى على صَلَاةِ خَلِيفَتِه، وفى ذلك ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، قد ذَكَرْناها.
262 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ رَاكِعًا فرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ في الصَّفِّ، وهُوَ لَا يَعْلَمُ بقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأبِى بَكْرَةَ: "زَادَكَ اللهُ حِرْصًا ولَا تَعُدْ" قيل له: لا تَعُدْ. وقد أَجْزَأَتْه صَلَاتُه، فإنْ عَادَ بَعْدَ النَّهْىِ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُه، ونَصَّ أَحْمَدُ، رحمه الله، على هذا في رِوَايَةِ أبِى طَالِبٍ)
وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ مَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثم دَخَلَ فيه، لا يَخْلُو من ثلاثةِ أحْوَالٍ:
إمَّا أن يُصَلِّىَ رَكْعَةً كامِلَةً، فلا تَصِحُّ صلاتُه؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ"(1). والثانى، أن يَدِبَّ رَاكِعًا حتَّى يَدْخُلَ في الصَّفِّ قَبْلَ رَفْعِ الإِمَامِ رَأْسَه من الرُّكُوعِ، أو أن يَأْتِىَ آخَرُ فيَقِفَ معه قبلَ أن يَرْفَعَ الإِمامُ رَأْسَه من الرُّكُوعِ فإنَّ صَلَاتَه تَصِحُّ؛ لأنَّه أدْرَكَ مع الإِمامِ في الصَّفِّ ما يُدْرِكُ به الرَّكْعَةَ. وممن رَخَّصَ في رُكُوعِ الرَّجُلِ دُونَ الصَّفِّ زَيْدُ بن ثابِتٍ، وفَعَلَهُ ابنُ مسعودٍ، وزَيْدُ بنُ وَهْبٍ، وأبو بكرِ بن عبدِ الرحمنِ، وعُرْوَةُ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وابنُ جُرَيْحٍ.
(50) سقط من: الأصل.
(1)
تقدم في صفحة 50.
وجَوَّزَه الزُّهْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، ومالكٌ، والشَّافِعِىُّ، إذا كان قَرِيبًا من الصَّفِّ. الحالُ الثَّالِثُ، إذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ، ثم دَخَلَ في الصَّفِّ، أو جاءَ آخَرُ فوَقَفَ معه قبلَ إتْمَامِ الرَّكْعَةِ، فهذه الحالُ التي يُحْمَلُ عليها قَوْلُ الْخِرَقِيِّ:"ونَصَّ أحمدُ". فمتى كان جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ ذلك، صَحَّتْ صلاتُه، وإن عَلِمَ، لم تَصِحَّ. ورَوَى أبو دَاوُدَ، عن أحمدَ، أنَّه يَصِحُّ، ولم يُفَرِّقْ. وهذا مَذْهَبُ مالكٍ، والشَّافِعِىِّ، وأصحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّ أبا بكرَةَ فَعَلَ ذلك، وفَعَلَه مَنْ ذَكَرْنا من الصَّحَابَةِ. ولَنا، ما رُوِىَ أنَّ أبا بَكْرَةَ انْتَهى إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو رَاكِعٌ، فرَكَعَ قبلَ أن يَصِلَ إلى الصَّفِّ، فذَكَرَ ذلك للنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقال:"زَادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ". رَوَاهُ البُخَارِىُّ (2)، ورَوَاهُ أبو دَاوُدَ (2)، ولَفْظُه: أنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثم مَشَى إلى الصَّفِّ، فلمَّا قَضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، قال:"أَيُّكُم الَّذِى رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إلى الصَّفِّ؟ " فقال أبُو بَكْرَةَ: أنا. فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، ولَا تَعُدْ". فلم يَأْمُرْهُ بإعادَةِ الصلاةِ، ونَهَاهُ عن العَوْدِ، والنَّهْىُ يَقْتَضِى الفَسَادَ. فإن قِيلَ: إنَّما نَهَاهُ عن التَّهَاوُنِ والتَّخَلُّفِ عن الصَّلَاةِ قُلْنا: إنَّما يَعُودُ النَّهْىُ إلى المَذْكُورِ، والمَذْكُورُ الرُّكُوعُ دُونَ الصَّفِّ، ولم يَنْسِبْهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إلى التَّهَاوُنِ، وإنَّما نَسَبَهُ إلى الحِرْصِ، ودَعَا له بالزِّيَادَةِ فيه، فكَيْفَ يَنْهَاهُ عن التَّهَاوُنِ، وهو مَنْسُوبٌ إلى ضِدِّهِ؟ ورُوِىَ عن أحمدَ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّها لا تَصِحُّ صَلَاتُه، عالِمًا كان أو جاهِلًا؛ لأنَّه لم يُدْرِكْ في الصَّفِّ ما يُدْرِكُ به الرَّكَعَةَ، أشْبَهَ ما لو صَلَّى رَكْعَةً كامِلَةً، وعلى هذا يُحْمَلُ حَدِيثُ أبي بَكْرَةَ، على أنَّه دَخَلَ في الصَّفِّ قبلَ رَفْعِ النَّبِيِّ
(2) تقدم بعضه في صفحة 50.
وأخرجه البخاري، في: باب إذا ركع دون الصف، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 198، 199. وأبو داود، في: باب الرجل يركع دون الصف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 157، 158. كما أخرجه النسائي، في: باب الركوع دون الصف، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 91. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 39، 42، 45، 46، 50.