الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّكْبِيرِ (3). قال أحمدُ: أمَّا أنا فأرَى أنَّ هذا الحدِيثَ يَدْخُلُ فيه هذا كُلُّه. وَرُوِىَ عن عمرَ، أنَّه كان يَرْفَعُ يَدَيْه في كلِّ تَكْبِيرَةٍ في الجِنَازَةِ، وفى العِيدِ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ (4). ولا يُعْرَفُ له مُخَالِفٌ في الصَّحابةِ، ولا يُشْبِهُ هذا تَكْبِيرَ (5) السُّجُودِ؛ لأنَّ هذه يَقَعُ طَرَفَاها في حالِ القِيامِ، فهى بمَنْزِلَةِ تَكْبِيرَة الافْتِتَاحِ.
307 - مسألة؛ قال: (ويَسْتَفْتِحُ في أَوَّلِها، ويَحْمَدُ اللهَ ويُثْنِى عَلَيْهِ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، وإنْ أحَبَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّىِّ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِه وسَلَّمَ. وإن أحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ. ويُكَبِّرُ في الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى التَّكْبِيرَةِ التي يَقُومُ بِهَا مِنَ السُّجُودِ، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)
قوله: "يَسْتَفْتِحُ". يَعْنِى يَدْعُو بِدُعاءِ الاسْتِفْتاحِ عَقِيبَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، ثم يُكَبِّرُ تَكْبِيراتِ العِيدِ، ثم يَتَعَوَّذُ، ثم يَقْرَأُ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّ الاسْتِفْتاحَ بَعدَ التَّكْبِيراتِ. اخْتارَها الخَلَّالُ وصَاحِبُه. وهو قولُ الأوْزَاعِىِّ؛ لأنَّ الاسْتِفْتاحَ تَلِيهِ (1) الاسْتِعاذَةُ، وهى قبلَ (2) القِراءَةِ. وقال أبو يوسفَ: يَتَعَوَّذُ قبلَ التَّكْبِيرِ؛ لئَلَّا يَفْصِلَ بين الاسْتِفْتاحِ والاسْتِعاذَةِ. ولَنا، أنَّ الاسْتِفْتاحَ شُرِعَ لِيَسْتَفْتِحَ به الصلاةَ، فكان في أوَّلِها كسائِرِ الصَّلَواتِ، والاسْتِعاذَةُ شُرِعَتْ لِلْقِرَاءَةِ، فهى تَابِعَةٌ لها، فتكونُ عندَ الابْتِداء بها؛ لقولِ اللهِ
(3) تقدم تخريجه في 2/ 122. من حديث أبي حميد.
(4)
وأخرجه البيهقي، في: باب رفع اليدين في تكبير العيد، من كتاب صلاة العيدين. السنن الكبرى 3/ 293.
(5)
في الأصل: "تكبيرات".
(1)
في الأصل: "يلي".
(2)
في الأصل: "بعد".
تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (3). وقد رَوَى أبو سعيدٍ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَتَعَوَّذُ قبلَ القِراءَةِ (4). وإنَّما جَمَعَ بينهما في سائِرِ الصَّلَوَاتِ؛ لأنَّ القِرَاءَةَ تَلِى الاسْتِفْتاحَ من غير فاصِلٍ، فَلَزِمَ أن يَلِيَهُ ما يكونُ في أوَّلِها، بخِلافِ مَسْألَتِنَا، وأيًّا ما فَعَلَ كان جائِزًا. وإذا فَرَغَ من الاسْتِفْتاحِ حَمِدَ اللهَ وأثْنَى عليه، وصَلَّى على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم فَعَلَ هذا بين كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، فإن قال ما ذَكَرَهُ الْخِرَقِىُّ فحَسَنٌ؛ لأنَّه يَجْمَعُ ما ذكرْنَاه، وإن قال غيرَه نحوَ أن يقولَ: سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ لِلهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكْبَرُ. أو ما شاءَ من الذِّكْرِ، فَجائِزٌ (5). وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، والأَوْزَاعِىُّ: يُكَبِّرُ مُتَوَالِيًا، لا ذِكْرَ بينَهَ، لأنَّه لو كان بينَه ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ لَنُقِلَ، كما نُقِلَ التَّكْبِيرُ، ولأنَّه ذِكْرٌ من جِنْسٍ مَسْنُونٍ، فكان مُتَوَالِيًا، كالتَّسْبِيحِ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ. ولَنا، ما رَوَى عَلْقَمَةُ، أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مسعودٍ، وأبا موسى، وحُذَيْفَةَ، خَرَجَ عليهم الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةَ قبلَ العِيدِ يَوْمًا، فقال لهم: إنَّ هذا العِيدَ قد دَنَا، فكيف التَّكْبِيرُ فيه؟ فقال عبدُ اللهِ: تَبْدَأُ فتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ (6) بها الصَّلَاةَ، وتَحْمَدُ رَبَّكَ، وتُصَلِّى على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم تَدْعُو وتُكَبِّرُ، وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تَدْعُو وَتُكَبِّرُ، وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تَدْعُو وتُكَبِّرُ، وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تَدْعُو وتُكَبِّرُ، وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، [ثم تَدْعُو وتُكَبِّرُ، وتَفْعَلُ مثلَ ذلك](7)، ثم تقرأ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ، ثم تَقُومُ فتَقْرَأُ وتَحْمَدُ رَبَّكَ، وتُصَلِّى على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم تَدْعُو وتُكَبِّرُ وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تُكَبِّرُ وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تُكَبِّرُ وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تَرْكَعُ.
(3) سورة النحل 98.
(4)
تقدم تخريجه في 2/ 145.
(5)
في الأصل: "فحسن".
(6)
في أ، م:"تفتح".
(7)
سقط من: الأصل.