الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم غَسَلْنَهُ، ثم جَعَلْنَهُ ثلاثةَ قُرُونٍ. وإنَّما غَسَلْنَهُ بأمْرِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَتَعْلِيمِه. وفى حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"واضْفُرْنَ شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ؛ قُصَّةً، وقَرْنَيْنِ، ولا تُشَبِّهْنَها بالرِّجَالِ"(5). فأمَّا التَّسْرِيحُ فكَرِهَهُ أحمدُ، وقال: قالت عائشةُ: عَلَامَ تَنُصُّونَ (6) مَيِّتَكُمْ؟ قال: يعني لا تُسَرِّحُوا رَأْسَه بالمُشْطِ. ولأنَّ ذلك يَقْطَعُ شَعْرَهُ ويَنْتِفُهُ. وقد رُوِىَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالت: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. مُتَّفَقٌ عليه. قال أحمدُ: إنَّما ضَفَرْنَ. وأَنْكَرَ المَشْطَ. فكأنَّه تَأَوَّلَ قَوْلَها: مَشَطْنَاهَا. على أنَّها أرادَتْ ضَفَرْنَاها؛ لما ذَكَرْنَاهُ. واللهُ أعلمُ.
352 - مسألة؛ قال: (والمَشْىُ بالجِنَازَةِ الإِسْرَاعُ)
لا خِلافَ بين الأئِمَّةِ، رحمهم الله، في اسْتِحْبابِ الإِسْراعِ بالجِنازَةِ، وبه وَرَدَ النَّصُّ، وهو قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَسْرِعُوا بالجِنَازَةِ، فَإنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وإنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". مُتَّفَقٌ عليه (1). وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا تَبِعَ الجِنازَةَ، قال:"انْبَسِطُوا (2) بِها، وَلَا تَدِبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ بِجَنَائِزِهَا". رَوَاهُ أحمدُ، في
(5) تقدم تخريجه في صفحة 373.
(6)
نصه: حرَّكه. والنُّصة: الخصلة من الشعر، أو الشعر الذي يقع على وجهها من مقدم رأسها.
(1)
أخرجه البخاري، في: باب السرعة بالجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 2/ 108. ومسلم، في: باب الإِسراع بالجنازة، من كتاب الجنائز. صجح مسلم 2/ 651، 652. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الإِسراع بالجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 183. والترمذي، في: باب ما جاء في الإِسراع بالجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 233. والنسائي، في: باب السرعة بالجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 34. وابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز. من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 474. والإِمام مالك، في: باب جامع الجنائز، من كتاب الجنائز. الموطأ 1/ 243. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 240، 280، 488.
(2)
في الأصل: "انتشطو".