الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُؤْمَنُ مِثْلُه في المَرَّةِ الثانيةِ، لِتَحَفُّظِهم، بالشَّدِّ والتَّلَجُّمِ ونحوِه. ورَوَاه إسحاقُ بنُ منصورٍ عن أحمدَ. قال الخَلَّالُ: وخَالَفَه أصْحابُ أبى عبدِ اللهِ، كُلُهم رَوَوْا عنه: لا يُعَادُ إلى الغُسْلِ بِحَالٍ. قال: والعَمَلُ على ما اتَّفَقُوا (4) لما ذكرنا من المَشَقَّةِ فيه. ويَحْتَمِلُ أن تُحْمَلَ الرِّوايتان (5) على حَالَتَيْنِ، فالمَوْضِعُ الذي قال لا يُعادُ غُسْلُه إذا كان يَسيرًا، ويَخْفَى على المُشَيِّعِينَ، والمَوْضِعُ الذي أمَرَ بإعادَتِه إذا كان يَظْهَرُ لهم ويَفْحُشُ.
349 - مسألة؛ قال: (وإنْ أَحَبَّ أَهْلُه أنْ يَرَوْهُ لَمْ يُمْنَعُوا)
وذلك لما رُوِىَ عن جَابِرٍ، قال: لمَّا قُتِلَ أبى جَعَلْتُ أكْشِفُ الثَّوْبَ عن وَجْهِه وأبْكِى، والنَّبِىُّ لا يَنْهَانِى (1). وقالت عائشةُ: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ عثمانَ بنَ مَظْعُونٍ وهو مَيِّتٌ، حتى رأيتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ (2). وقالت: أقْبَلَ أبو بكرٍ فَتَيَمَّمَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، وهو مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَة، فَكَشَفَ عن وَجْهِهِ، ثم أكَبَّ عليه فَقَبَّلَهُ، ثم بَكَى. فقال: بِأبِى أنتَ يَا نَبِىَّ اللهِ، لا يَجْمَعُ اللهُ عليكَ مَوْتَتَيْنِ (3). وهذه
(4) في م: "اتفق".
(5)
في م: "الروايتين".
(1)
أخرجه البخاري، في: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، من كتاب الجنائز، وفى: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، من كتاب المغازى. صحيح البخاري 2/ 91، 5/ 131. ومسلم، في: باب من فضائل عبد اللَّه بن عمرو بن حرام. . .، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم 4/ 1917. والنسائي، في: باب تسجية الميت، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 10. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 298، 307.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب في تقبيل الميت، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 179. والترمذي، في: باب ما جاء في تقبيل الميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 208، 209. وابن ماجه، في: باب ما جاء في تقبيل الميت، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 468. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 43، 55، 56، 206.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب الدخول على الميت بعد الموت. . .، من كتاب الجنائز، وفى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذًا خليلًا، من كتاب فضائل الصحابة، وفى: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، من كتاب المغازى. صحيح البخاري 2/ 90، 5/ 8، 6/ 17. والنسائي، في: باب تقبيل الميت، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 10. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 55، 117.