الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُصَلِّىَ عليها سَعِيدُ بن زيدٍ، وأبو بَكْرَةَ أوْصَى أن يُصَلِّيَ عليه [أبو بَرْزَةَ. وقال غيرُه: عائشةُ أوْصَتْ أن يُصَلِّىَ عليها أبو هُرَيْرَةَ، وابنُ مسعودٍ أوْصَى أن يُصَلِّىَ عليه] (2) الزُّبَيْرُ، ويُونُسُ بنُ جُبَيْرٍ (3) أوْصَى أن يُصَلِّىَ عليه أنَسُ بن مالِكٍ، وأبو سَرِيحةَ (4) أَوْصَى أن يُصَلِّى عليه زَيْدُ بن أرْقَمَ، فجاءَ عَمْرُو بنُ حريثٍ، وهو أَمِيرُ الكُوفَة لِيَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّىَ عليه، فقال ابنُه: أيُّها الأمِيرُ إنَّ أبى أوْصَى أن يُصَلِّىَ عليه زيدُ بنُ أرْقَمَ، فقَدَّمَ زيدًا. وهذه قَضَايَا انْتَشَرَتْ، فلم يَظْهَرْ لها مُخَالِفٌ، فكان إجْمَاعًا، ولأنَّه حَقٌّ لِلْمَيِّتِ، فإنَّها شَفَاعَةٌ له، فتُقَدَّمُ وَصِيَّتُه فيها كَتَفْرِيقِ ثُلُثِه، ووِلَايَةُ النِّكَاحِ يُقَدَّمُ فيها الوَصِيُّ أيضًا، فهى (5) كمَسْألَتِنَا، وإن سُلِّمَتْ فليستْ حَقًّا له، إنَّما هي حَقٌّ للمُوَلَّى عليه، ثم الفَرْقُ بينهما أنَّ الأمِيرَ يُقَدَّمُ في الصلاةِ، بِخِلافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ، ولأنَّ الغَرَضَ في الصلاةِ الدُّعاءُ والشَّفاعَةُ إلى اللهِ عز وجل، فالمَيِّتُ يَخْتارُ لذلك مَن هو أظْهَر صَلاحًا، وأقْرَبُ إجابَةً في الظَّاهِرِ، بِخِلافِ وِلايَةِ النِّكاحِ.
فصل:
فإن كان الوَصِيُّ (6) فَاسِقًا، أو مُبْتَدِعًا، لم تُقْبَلِ الوَصِيَّةُ؛ لأنَّ المُوصِىَ جَهِلَ الشَّرْعَ، فرَدَدْنا وَصِيَّتَهُ، كما لو كان الوَصِيُّ ذِمِّيًّا. فإن كان الأقْرَبَ إليه كذلك لم يُقَدَّمْ، وصَلَّى غيرُه، كما يُمْنَعُ من التَّقْدِيمِ في الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ.
356 - مسألة؛ قال: (ثم الأمِيرُ)
أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ تَقْدِيمَ الأمِيرِ على الأقارِبِ في الصلاةِ على المَيِّتِ. وقال
(2) سقط من: أ.
(3)
أبو غلاب يونس بن جبير الباهلى، بصرى تابعى ثقة، توفى بعد التسعين. تهذيب التهذيب 11/ 436.
(4)
أبو سريحة حذيفة بن أَسِيد الغفارى الصحابي، شهد الحديبية، وقيل إنه بايع تحت الشجرة، توفى سنة اثنتين وأربعين. أسد الغابة 1/ 466. تهذيب التهذيب 2/ 219.
(5)
سقط من: الأصل.
(6)
في الأصل: "الموصى".