الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينهم كَسَائِرِ الحُقُوقِ. وإن كان أحَدُهُما يَقُومُ بعمَارةِ المَسْجِدِ وتَعَاهُدِه فهو أَحَقُّ به، وكذلك إنْ رَضِىَ الجِيرَانُ أحَدَهما دُونَ الآخَرِ، قُدِّمَ بذلك. ولا يُقَدَّمُ بِحُسْنِ الوَجْهِ؛ لأنَّه لا مَدْخَلَ له في الإِمَامةِ، ولا أَثرَ له فيها، وهذا كلُّه تَقْدِيمُ اسْتِحْبَابٍ، لا تَقْدِيمُ اشْتِرَاطٍ، ولا إيجَابٍ، لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، فلو قُدِّمَ المَفْضُولُ كان ذلك جائِزًا؛ لأنَّ الأمْرَ بهذا (12) أمْرُ أدَبٍ واسْتِحْبَابٍ.
251 - مسألة؛ قال: (ومَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُعْلِنُ بِبِدْعَةٍ، أو يَسْكَرُ، أعَادَ)
الإِعْلانُ الإِظْهارُ، وهو ضِدُّ الإِسْرَارِ. فَظَاهِرُ هذا أنَّ مَن ائْتمَّ بمن يُظْهِرُ بِدْعَتَه، ويَتَكَلَّمُ بها، ويَدْعُو إليها، أو يُنَاظِرُ عليها، فَعليه الإِعادَةُ. ومن لم يُظْهِرْ بِدْعَتَه، فلا إعادةَ على المُؤْتَمِّ به، وإن كان مُعْتَقِدًا لها. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبِى عَبدِ اللهِ: الرَّافِضَةُ الَّذينَ يَتَكَلَّمُونَ بما تَعْرِف؟ فقال: نعم، آمُرُه أَن يُعِيدَ. قيل لأبي عَبدِ اللَّه: وهكذا أهْلُ البِدعِ كُلُّهم؟ قال: لا، إنَّ منهم من يَسْكُتُ، ومنهم مَن يَقِفُ ولا يَتَكَلَّمُ. وقال: لا تُصَلِّ خَلْفَ أحَدٍ من أهل الأهْوَاءِ، إذا كان دَاعِيةً إلى هَوَاهُ. وقال: لا تُصَلِّ خَلْفَ المُرْجِئِ إذا كان دَاعِيَةً. وتَخْصِيصُه الدَّاعِيَةَ، ومن يَتَكَلَّمُ بالإِعَادَةِ، دون من يَقِفُ ولا يَتَكَلَّمُ، يَدُلُّ على ما قُلْنَاهُ. وقال القاضي: المُعْلِنُ بالبِدْعَةِ من يَعْتَقِدُهَا بِدَلِيلٍ، وغيرُ المُعْلِن من يَعْتَقِدُها تَقْلِيدًا. ولَنا، أنَّ حَقِيقَةَ الإِعْلانِ هو الإِظْهارُ، وهو ضِدُّ الإخْفَاءِ والإِسْرَارِ، قال اللهُ تَعالى:{وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ} (1) وقال تَعَالَى مُخْبِرًا عن إبْراهيمَ: {رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ} (2) ولأنَّ المُظْهِرَ لِبِدْعَتِه لا عُذْرَ لِلْمُصَلِّى خَلْفَه؛ لِظُهُورِ
(12) في أ، م:"بعد هذا".
(1)
سورة التغابن 4.
(2)
سورة إبراهيم 38.
حالِه، والمُخْفِى لها مَن يُصَلِّى خَلْفَه مَعْذُورٌ، وهذا له أثرٌ في صِحَّةِ الصَّلَاةِ، ولهذا لم تَجِب الإِعَادَةُ خَلْفَ المُحْدِثِ والنَّجِسِ إذا لم يُعْلَمْ حَالُهُما؛ لِخَفاءِ ذلك مِنْهُما. وَوَجَبَتْ على المُصَلِّى خَلْفَ الكافِرِ والأُمِّىِّ؛ لِظُهُورِ حالِهما غالِبًا. وقد رُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه لا يُصَلِّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ بِحَالٍ. قال، في رِوَايَةِ أبى الحَارِثِ: لا يُصَلِّى خَلْفَ مُرْجِىءٍ ولا رَافِضىٍّ، ولا فاسِقٍ، إلَّا أن يَخَافَهُم فَيُصَلِّى، ثم يُعِيدُ. وقال أبو دَاوُدَ، قال أحمدُ: متى ما صَلَّيْتَ خَلْفَ من يَقُولُ القُرْآنَ مَخْلُوقٌ. فأَعِدْ. قلتُ: وتَعْرِفُه. قال: نعم. وعن مالِكٍ، أنَّه لا يُصَلِّى خَلْفَ أهْلِ البِدَعِ. فحَصَلَ مِن هذا أنَّ مَن صَلَّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ مُعْلِنٍ بِبِدْعَتِه، فعليه الإِعادةُ. ومن لم يُعْلِنْها ففِى الإِعَادَةِ خَلْفَه رِوَايتانِ. وأبَاحَ الحسنُ، وأبو جعفرٍ، والشَّافِعِىُّ الصلَاةَ خَلْفَ أهْلِ البِدَعِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إلهَ إلَّا اللهُ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ (3). ولأنَّه رَجُلٌ صلاتُه صَحِيحَةٌ، فَصَحَّ الائْتِمَامُ به كغَيْرِه. وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمرَ يُصَلِّى مع الخَشَبِيَّةِ (4) والخَوَارِجِ زَمَنَ ابنِ الزُّبَيْرِ، وهم يَقْتَتِلُونَ. فقِيلَ له: أتُصَلِّى مع هؤلاءِ، ومع هؤلاءِ، وبَعْضُهم يَقْتُلُ بعْضًا؟ فقال: مَن قال: حَىَّ علَى الصَّلَاةِ. أَجَبْتُه، ومَن قال: حَىَّ على الفَلَاحِ. أجَبْتُه، ومَن قال: حَىَّ على قَتْلِ أَخِيكَ المُسْلِم، وأَخْذِ مَالِه. قلتُ: لا. رَوَاهُ سَعِيدٌ. وقال ابنُ المُنْذِرِ، وبعضُ الشَّافِعِيَّةِ: من نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِه كالذى [يَكْذِبُ على اللَّه أو رسولِهِ](5) بِبِدْعَتِه، لا نُصَلِّى خَلْفَه، ومن لا نُكَفِّرهُ
(3) في: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 2/ 56 كما أخرجه ابن عدى، في: الكامل 5/ 1823. وانظر فيض القدير 4/ 203 حديث رقم (5030) وعزاه للطبراني، وأبى نعيم في الحلية.
(4)
الخشبية، محركة: قوم من الجهمية يقولون: إن اللَّه تعالى لا يتكلم، وإن القرآن مخلوق. وقال ابن الأثير: هم أصحاب المختار بن أبي عبيد. ويقال: ضرب من الشيعة، قيل: لأنهما حفظوا خشبة زيد بن على حين صلب. والأول أوجه. تاج العروس (الكويت) 2/ 359.
(5)
في م: "يكذب اللَّه ورسوله".
تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَهُ. ولنا: ما رَوَى جابِرٌ، قال:"سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم على مِنْبَرِه يقولُ: "لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، ولَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلَّا أنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، أو يَخَافَ سَوْطَهُ أو سَيْفَهُ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (6)، وهذا أخَصُّ مِن حَدِيثِهِم، فتَعَيَّنَ تَقْدِيمُه، وحَدِيثُهُم نَقُولُ به في الجُمَعِ والأعْيادِ (7)، وهو مُطْلَقٌ، فالعَمَلُ به في مَوْضِعٍ يَحْصُلُ الوفاءُ بدلالتِه (8)، وقِيَاسُهم مَنْقُوضٌ بالخُنْثَى والأُمِّىِّ. ويُرْوَى عن حَبِيبِ بنِ عمرَ الأنْصَارِىّ، عن أبِيهِ، قال: سألْتُ وَاثِلَةَ بنَ الأَسْقَعِ، قلتُ: أُصَلِّى خَلْفَ القَدَرِىِّ؟ قال: لا تُصَلِّ خَلْفَه. ثم قال: أمَّا أنا لو صَلَّيْتُ خَلْفَه لأعَدْتُ صَلَاتِى. رَوَاهُ الأثْرَمُ. وأمَّا قولُ الْخِرَقِىِّ: "أو يَسْكَرُ". فإنَّه يَعْنِى مَن يَشْرَبُ ما يُسْكِرُه مِن أىِّ شَرَابٍ كان، فإنَّه لا يُصَلِّى خَلْفَه لِفِسْقِه. وإنما خَصَّهُ بالذِّكْرِ، فيما يُرَىَ من بينِ (9) سَائِرِ الفُسَّاقِ، لِنَصِّ أحمدَ عليه. قال أبو دَاوُدَ (10): سألْتُ (11) أحْمدَ، وقيل له: إذا كان الإِمامُ يَسْكَرُ؟ قال: لا تُصَلِّ خَلْفَه ألْبَتَّةَ. وسَأَلَهُ رَجُلٌ، قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ، ثم عَلِمْتُ أنَّه يَسْكَرُ، أُعِيدُ؟ قال: نعم، أَعِدْ. قال: أيَّتُهما صَلَاتِى؟ قال: التي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ. وسَأَلهُ رَجُلٌ. قال: رَأَيْتُ رَجُلًا سَكْرَانَ، أُصَلِّى خَلْفَهُ؟ قال: لا. قال: فأُصَلِّى وَحْدِى؟ قال: أين أَنْتَ؟ في البادِيَةِ؟ المساجِدُ كَثِيرَةٌ. قال: أنا في حَانُوتِى. قال: تَخَطَّاهُ إلى غَيْرِه من المساجِدِ. فأمَّا مَن يَشْرَبُ مِن النَّبِيذِ
(6) في: باب في فرض الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 343.
(7)
في م زيادة: "وتعاد".
(8)
في م: "بدلالتهم".
(9)
سقط من: م.
(10)
في الأصل: "أبو بكر". خطأ، فأبو بكر غلام الخلال كان مولده سنة خمس وثمانين ومائتين، فلم يسأل الإمام أحمد ولم يسمع منه.
(11)
في أ: "سمعت".
المُخْتَلَفِ فيه ما لا يُسْكِرُه، مُعْتَقِدًا حِلَّهُ، فلا يَأْسَ بالصَّلاةِ خَلْفَه. نَصَّ عليه أحْمدُ (12). فقال: يُصلِّى خَلْفَ من يَشْرَبُ المُسْكِرَ على التَّأْوِيلِ، نحن نَرْوِى عنهم الحَدِيثَ، ولا نُصَلِّى خَلْفَ من يَسْكَرُ. وكلام الْخِرَقِىِّ بِمَفْهُومِه يَدُلُّ على ذلك؛ لِتَخْصِيصِه مَن سَكِرَ بالإِعادَةِ خَلْفَهُ. وفي مَعْنَى شَارِبِ ما يُسْكِرُهُ (13) كُلُّ فاسِقٍ، فلا يُصَلِّى خَلْفَه. نَصَّ عليه أحمدُ. فقال: لا تُصَلِّ خَلْفَ فاجرٍ ولا فاسِقٍ. وقال أبو دَاوُدَ: سمعتُ أحْمدَ، رحمه الله، سُئِلَ عن إمامٍ، قال: أُصَلِّى بكم رمضانَ بكذا وكذا دِرْهَمًا. قال: أسْألُ اللهَ العَافِيَةَ، من يُصَلِّى خَلْفَ هذا؟ وَرُوِىَ عنه أنَّه قال: لا تُصَلِّ خَلْفَ من لا يُؤَدِّى الزَّكاةَ، ولا تُصَلِّ خَلْفَ مَن يُشَارِطُ، ولا بَأْسَ أن يَدْفَعُوا إليه من غيرِ شَرْطٍ. وهذه النُّصُوصُ تَدُلُّ على أنَّه لا يُصَلِّى خَلْفَ فاسِقٍ. وعنه رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّ الصَّلاةَ خلفَه (14) جائِزَةٌ، ذَكَرَها أصْحابُنا. وهذا مَذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"صَلُّوا خَلْفَ منْ قَالَ لَا إلهَ إلَّا اللهُ". وكان ابنُ عمرَ يُصَلِّى خَلْفَ الحَجَّاجِ، والحُسينُ والحسنُ، وغيرُهما من الصَّحَابةِ كانوا يُصَلُّونَ مع مَرْوَانَ. والَّذِين كانوا في وِلَايَةِ زِيَادٍ وابْنِه كانوا يُصَلُّونَ مَعَهُما. وصَلَّوْا وراءَ الوَليدِ بن عُقْبَةَ، وقد شَرِبَ الخَمْرَ وصَلَّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا، وقال: أَزِيدُكم. فصَارَ هذا إجْمَاعًا. وَرُوِىَ عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كيفَ أنْتَ إذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِها؟ " قال: قلتُ: فما تَأْمُرُنِى؟ قال: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتها، فإنْ أدْرَكْتَهَا مَعَهم
(12) سقط من: الأصل.
(13)
في م: "يسكر".
(14)
سقط من: م.
فَصَلِّ، فَإنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (15). وفى لَفْظٍ:"فَإنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِها كَانَتْ لَكَ (16) نافِلَةً، وإلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ". وفى لَفْظٍ: "فإن أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، ولَا تَقُلْ: إنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّى". وفى لَفْظٍ: "فَإنَّهَا زِيادَةُ خَيْرٍ". وهذا فِعْلٌ يَقْتَضِى فِسْقَهُمْ، وقد أَمَرَهُ بالصَّلَاةِ مَعَهُم، وقولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ (17) صَلَاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً"(18) عَامٌّ، فيَتَنَاوَلُ مَحَلَّ النِّزَاعِ، ولأنَّه رَجُلٌ تَصِحُّ صَلاتُه لِنَفْسِهِ، فصَحَّ الائْتِمَامُ به كالعَدْلِ. ووَجْهُ الأُولَى قَولُه عليه السلام:"لا يَؤُمَّنَّ فاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلَّا أنْ يَقْهَرَهُ بسُلْطَانِهِ أوْ سَيْفِهِ"(19). ولأنَّ الإِمامةَ تَتَضَمَّنُ حَمْلَ القِرَاءَةِ، ولا يُؤْمَنُ تَرْكُه لها، ولا يُؤْمَنُ تَرْكُ بَعْضِ شَرَائِطِها كالطَّهَارَةِ، ولَيْس ثَمَّ أَمَارَةٌ ولا غَلَبَةُ ظَنٍّ يُؤَمِّنان ذلك. والحَدِيثُ أجَبْنَا عنه، وفِعْلُ الصَّحَابَةِ مَحْمُولٌ على أنَّهم خَافُوا الضَّرَرَ بِتَرْكِ الصلاةِ معهم، فقد رَوَيْنَا عن عَطَاءٍ، وسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، أنَّهما كانا في المَسْجِدِ، والحَجَّاجُ يَخْطُبُ، فَصَلَّيَا بالإِيماءِ، وإنَّما فَعَلَا ذلك لِخَوْفِهِما على أنفُسِهما إن صَلَّيَا على وَجْهٍ يَعْلَمُ بهما. ورَوَيْنَاهُ عن قَسامَةَ بن زُهَيْرٍ. قال: لمَّا كان من شَأْنِ فُلَانٍ ما كان، قال له (20) أبو
(15) في: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. . .، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 448، 449. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 102. والترمذي، في: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 287. والنسائي، في: باب الصلاة مع أئمة الجور، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 58، 59. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 398. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 40، 409، 455، 459، 3/ 445، 446، 5/ 147، 160، 168، 169، 314، 315، 329، 6/ 7.
(16)
سقط من: ا، م.
(17)
في الأصل زيادة: "على".
(18)
تقدم تخريجه في 2/ 573.
(19)
تقدم في صفحة 19.
(20)
سقط من: ا، م.