الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سعدُ بن مُعاذٍ: ما تَبِعْتُ جنَازَةً فَحَدَّثْتُ نَفْسِى بغيرِ ما هو مَفْعُولٌ بها. ورَأى بَعْضُ السَّلَفِ رَجُلًا يَضْحَكُ في جِنَازَةٍ، فقال: أتَضْحَكُ وأنْتَ تَتْبَعُ الجِنازَةَ؟ لا كَلَّمْتُكَ أبَدًا.
353 - مسألة؛ قال: (والمَشْيُ أَمَامَها أَفْضَلُ)
أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ الفَضِيلَةَ لِلْمَاشِى أن يكونَ أمامَ الجِنَازَةِ، رُوِىَ ذلك عن أبِى بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وابنِ عمرَ، وأبي هُرَيْرَةَ والحسنِ بن عليٍّ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وأبي قَتَادَةَ، وأبي أَسِيدٍ، وعُبَيْد بن عُمَيْرٍ، وشُرَيْحٍ، والقَاسِمِ بن محمدٍ، وسَالمٍ، والزُّهْرِيِّ، ومالِكٍ، والشَّافِعِيِّ. وقال الأوْزَاعِيُّ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: المَشْىُ خَلْفَها أفْضَلُ؛ لما رَوَى ابنُ مسعودٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، ولا تَتْبَعُ، لَيْسَ مِنْهَا (1) مَنْ تَقَدَّمَها"(2). وقال عليٌّ، رَضِىَ اللَّه عنه: فَضْلُ المَاشِى خَلْفَ الجِنازَةِ على المَاشِى قُدَّامَها، كَفَضْلِ المَكْتُوبَةِ على التَّطَوُّعِ، سَمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3). ولأنَّها مَتْبُوعَةٌ فيَجِبُ أن تُقَدَّمَ كالإِمامِ في الصلاةِ، ولهذا قال في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ:"مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً"(4). ولَنا، ما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: رأيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ، وعمرَ يَمْشُونَ أمامَ الجِنَازَةِ. رَوَاه
(1) في الأصل: "منا" وكذلك في المسند 1/ 394، 415. وفى سنن أبي داود وسنن ابن ماجه:"معها". وفى سنن الترمذي: "فيها".
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب في الإِسراع بالجنازة، كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 183. والترمذي، في: باب ما جاء في المشى خلف الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 231. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 476. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 378، 394، 415، 419، 432.
(3)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 447.
(4)
تقدم تخريجه في الصفحة السابقة بلفظ: "من شهد". ولفظ: "من تبع". موجود في مصادر التخريج.
أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (5). وعن أنَسٍ نَحْوُه، رَوَاه ابنُ مَاجَه (6). وقال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكرٍ، وعمرَ، كانوا يَمْشُونَ أمامَ الجِنازَةِ. وعن ابنِ عمرَ، قال: السُّنَّةُ في الجِنَازَةِ أن يَمْشِىَ أمَامَها. وقال أبو صالحٍ: كان أصْحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشُونَ أمامَ الجِنازَةِ، لأنَّهم شُفَعَاءُ لهم، بِدَلِيلِ قَوْلِه صلى الله عليه وسلم:"مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ مائةً، كُلُّهُم يَشْفَعُونَ لَهُ، إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7). وقال صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ (8) مُؤْمِنٍ، يَشْفَعُونَ لِمُؤْمِنٍ، إلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ عز وجل". رَوَاه ابنُ مَاجَه (9). ولهذا يقولونَ في الدُّعاءِ له: اللَّهُمَّ إنَّا جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ له، فَشَفِّعْنَا فيه. والشَّفِيعُ يَتَقَدَّمُ المَشْفُوعَ له، وحَدِيثُ ابنِ مسعودٍ يَرْوِيه أبو ماجدٍ، وهو مَجْهُولٌ، قِيلَ لِيحيى: مَنْ أبو ماجِدٍ هذا؟ قال: طَائِرٌ طارَ. قال التِّرْمِذِيُّ: سمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يُضَعِّفُ هذا الحَدِيثَ. والحَدِيثُ الآخَرُ لم يَذْكُرْهُ أصْحابُ السُّنَنِ. وقالُوا: هو ضَعِفٌ. ثم نَحْمِلُه على مَن تَقَدَّمَها إلى مَوْضِعِ الصلاةِ أو الدَّفْنِ، ولم يَكُنْ معها. وقِياسُهم
(5) أخرجه أبو داود، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 183. والترمذي، في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 228. كما أخرجه النسائي، في: باب مكان الماشى من الجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 46. وابن ماجه، في: باب في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 475. والإِمام مالك، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. الموطأ 1/ 225. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 8، 122.
(6)
في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 475.
(7)
في: باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 654. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 247. والنسائي، في: باب فضل من صلى عليه مائة، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 62. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 32، 40، 97، 231.
(8)
سقط من: الأصل. وهو في سنن ابن ماجه.
(9)
في: باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 477. كما أخرجه مسلم، في: باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، من كتاب الجنائز. صحيح 2/ 655. وأبو داود، في: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشيبعها، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 181. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 277.