الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنَّه قال: "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ". وزادَ على ما ذُكِرَ في هذا الخَبَرِ: "صَاحِبُ الحَرِيقِ (30)، وصَاحِبُ ذاتِ الجَنْبِ (31)، والمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ (32) شَهِيدَةٌ"(33). وكل هؤُلَاءِ يُغَسَّلُونَ ويُصَلَّى عليهم، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ غَسْلَ الشَّهِيدِ في المَعْرَكَةِ، لما يَتَضَمَّنُه من إزَالَةِ الدَّمِ المُسْتَطابِ شَرْعًا، أو لِمَشَقَّةِ غَسْلِهم، لِكَثْرَتِهم، أو لما فيهم من الجِراحِ، ولا يُوجَدُ ذلك ها هُنا.
فصل:
فإن اخْتَلَطَ مَوْتَى المُسْلِمِينَ بِمَوْتَى المُشْرِكِينَ، فلم يُمَيَّزُوا، صَلَّى على جَمِيعِهم يَنْوِى المُسْلِمِينَ. قال أحمدُ: ويَجْعَلُهم بينَه وبين القِبْلَةِ، ثم يُصَلِّى عليهم. وهذا قولُ مَالِكٍ، والشَّافِعِىِّ. وقال أبو حنيفةَ: إن كان المُسْلِمُونَ أكْثَرَ، صَلَّى عليهم، وإلَّا فلا؛ لأنَّ الاعْتِبارَ بالأكْثَرِ، بِدَلِيلِ أنَّ دارَ المُسْلِمِينَ الظَّاهِرُ فيها الإِسلامُ؛ لِكَثْرَةِ المسلمِينَ بها، وعَكْسُها دارُ الحَرْبِ، لِكَثْرَةِ مَنْ بها من الكُفَّارِ. ولنَا، أنَّه أمْكَنَ الصلاةُ علَى المسلمين مِن غيرِ ضَرَرٍ، فوَجَبَ، كما لو كانوا أكْثَرَ،
= 4/ 284. والبخاري، في: باب فضل التهجير إلى الظهر، وباب الصف الأول، بدون لفظ: "والشهيد. . ."، من كتاب الأذان، وفى: باب الشهادة سبع سوى القتل، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري 1/ 167، 184، 4/ 29. ومسلم، في: باب بيان الشهداء، من كتاب الإِمارة. صحيح مسلم 3/ 1521. كما أخرجه الدارمي، في: باب ما يعد من الشهداء، من كتاب الجهاد. سنن الدارمي 2/ 207، 208. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في العتمة والصبح، من كتاب صلاة الجماعة. الموطأ 1/ 131. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 310، 325، 522، 3/ 489، 5/ 314، 315، 317. وبدون لفظ: "والشهيد. . ." في: 3/ 400، 401، 6/ 465، 466.
(30)
أي شهيد.
(31)
ذات الجنب: قرحة أو قروح تصيب الإنسان داخل جنبه.
(32)
تموت بجمع: أي تموت وفى بطنها ولد.
(33)
أخرجه أبو داود، في: باب فضل من مات بالطاعون، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 167، 168. والنسائي، في: باب النهى عن البكاء على الميت، من كتاب الجنائز، وفى: باب من خان غازيا في أهله، من كتاب الجهاد. المجتبى 4/ 12، 6/ 43. وابن ماجه مختصرًا، في: باب ما يرجى فيه الشهادة، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه 2/ 937. والإِمام مالك، في: باب النهى عن البكاء على الميت، من كتاب الجنائز. الموطأ 1/ 234. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 446.